الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
648 - تخيير المشتري في خيار العيب:
- قال ابن مفلح: (وخيار العيب كخلف في الصفة
(1)
،
قال شيخنا: وعلى المذهب
(2)
: يجبر المشتري على ردِّه، أو أرشه، لتضرر البائع بالتأخير) [الفروع 4/ 105 (6/ 241)]
(3)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: خيار العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان، تقدم ذكرهما فيما إذا كان المبيع قد تغيرت صفته) ا. هـ
وقال ابن مفلح فيما تقدم (6/ 144): (وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا «هـ ق» على التراخي، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوبه الدابة في طريق الرد، وعنه: على الفور) ا. هـ.
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (مراده: أن الرد على التراخي هذا المذهب، ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه) ا. هـ.
(3)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (186).