الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
898 - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب)[الفروع 4/ 631 (7/ 397)]
(1)
.
899 - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:
- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه
(2)
، وكبضاعة
(3)
لمشتر لا يجوز) [الفروع 4/ 635 (7/ 402)]
(4)
.
900 - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: يكره
(5)
مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع 4/ 636 (7/ 403)]
(6)
.
901 - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة» :
- قال ابن القيم: (
…
كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
(1)
«الاختيارات» للبعلي (257)، وانظر:(217).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
(3)
في ط 1: (كبضاعة)، والمثبت من ط 2.
(4)
انظر: «الفتاوى» (22/ 193، 195 - 198).
(5)
أي: اتخاذ المسجد.
(6)
«الفتاوى» (22/ 195 - 198، 204)
عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف وقفا على أهل الذمة، هل يصح ويتقيد الاستحقاق بكونه منهم؟
فأجاب بصحة الوقف، وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف، وقال: هكذا قال أصحابنا: ويصح الوقف على أهل الذمة!
فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار، وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين، وليس مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله أو عبادة الصليب، وقولهم: إن المسيح ابن الله= شرط لاستحقاق الوقف، حتى إن من آمن بالله ورسوله واتبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف، فيكون حل تناوله مشروطا بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الإسلام، ففرق بين كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف، وبين كونه مقتضيا، فغلظ طبع هذا المفتي وكثف فهمه، وغلظ حجابه عن ذلك ولم يميز) [إعلام الموقعين 4/ 184].