المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌769 - موافقة الإجارة للقياس: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

[سامي بن جاد الله]

فهرس الكتاب

- ‌منهج العمل:

- ‌الموارد:

- ‌1 - الطوفي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌2 - ابن عبد الهادي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌3 - الذهبي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌4 - ابن القيم

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌5 - مغلطاي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌6 - ابن مفلح

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌71).7 -ابن قاضي الجبل

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌8 - ابن كثير

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌خاتمة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌1 - الطهارة بالمسكر:

- ‌2 (1/ 56)].2 -الطَّهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة

- ‌3 - من ثمرات الخلاف في المسألة السابقة:

- ‌4 - الطهارة بماء زمزم:

- ‌5 - تغير الماء بما لا يشق صونه عنه:

- ‌ 64 ــ 65)](1).6 -الماء القليل المستعمل في رفع الحدث:

- ‌ 79 (1/ 71)](2).7 -ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة:

- ‌8 - تغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة:

- ‌10 - تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير:

- ‌ 1/ 84 ــ 85 (1/ 83)](1).11 -نجاسة الماء النجس حكمية:

- ‌12 - اللبن كالزيت:

- ‌ 1/ 93](1).13 -اشتباه الأواني الطاهرة بغيرها:

- ‌14 - اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة:

- ‌باب الآنية

- ‌16 - ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة:

- ‌ 1/ 100 (1/ 107)](1).17 -الانتفاع بالنجاسات:

- ‌ 1/ 106 (1/ 117)](1).18 -جلد الحيوان غير المأكول:

- ‌باب الاستطابة

- ‌19 - لا يكفي الانحراف عن الجهة حال قضاء الحاجة:

- ‌2 (1/ 112)](1).20 -عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد الفراغ من قضاء الحاجة:

- ‌21 - الاستجمار في الصفحتين والحشفة:

- ‌22 - الاستجمار بما نهي عنه:

- ‌23 (1/ 141)](1).23 -إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه:

- ‌ 257)].24 -استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة:

- ‌25 - استعمال أهل الذمة لمطهرة المسلمين:

- ‌باب السواك وغيره

- ‌26 - السواك للصائم بعد الزوال:

- ‌25 (1/ 145)](1).27 -الاستياك باليسرى:

- ‌28 (1/ 148)](3).28 -توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن:

- ‌28 (1/ 149 ــ 150)](1).29 -تحريم حلق اللحية:

- ‌30 (1/ 151)](2).30 -وقت وجوب الختان:

- ‌33 (1/ 156)](3).31 -وقت الختان:

- ‌باب الوضوء

- ‌32 - التلفظ بالنية:

- ‌39 (1/ 165)](1).33 -الاقتصار على مسح بعض الرأس للعذر:

- ‌3).34 -الاقتصار في مسح الرأس على ما فوق الأذنيين:

- ‌3)](1).35 -حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء:

- ‌3).36 -إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء):

- ‌3](2).37 -الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب:

- ‌38 - تجديد الوضوء:

- ‌3).39 -غسل الميت في المسجد:

- ‌4).40 -اتخاذ مكان للوضوء في المسجد:

- ‌41 - موجِب الوضوء:

- ‌باب مسح الحائل

- ‌42 - التفضيل بين المسح والغسل:

- ‌43 - المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها:

- ‌46 - المسح على العمامة الصماء:

- ‌47 - عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح:

- ‌48 - اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها:

- ‌49 - مدة المسح في حال الضرورة:

- ‌50 - لا تبطل الطهارة بنزع الحائل:

- ‌باب نواقض الطهارة الصغرى

- ‌51 - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء:

- ‌52 - النوم الذي ينقض الوضوء:

- ‌5 ــ 226)](3).53 -الوضوء من مس الفرج:

- ‌55 - الوضوء من أكل لحم الجزور، وأكل ما مسته النار:

- ‌56 - إعادة الصلاة لمن لم يتوضأ من أكل لحم الجزور ونحوها من المسائل:

- ‌57 - الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة:

- ‌58 - الطهارة للطواف:

- ‌59 - الوضوء لمس المصحف:

- ‌60 - استفتاح الفأل في المصحف:

- ‌62 - القيام للمصحف:

- ‌باب الغسل

- ‌63 - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه:

- ‌64 - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه:

- ‌65 - الذِّكْر للجنب والحائض:

- ‌61)](3).66 -الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار:

- ‌67 - إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر:

- ‌69)](1).68 -إذا أراد الجنب أن ينام قبل الاغتسال:

- ‌6 (1/ 269)](3).69 -إذا أحدث الجنب بعد أن توضأ للنوم:

- ‌70 - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ:

- ‌ 76)](1).71 -بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:

- ‌70)](2).72 -الاغتسال في المستحم والماء عريانا:

- ‌72)](3).73 -الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك:

- ‌باب التيمم

- ‌74 - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا:

- ‌75 - مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ للباقي:

- ‌7 (1/ 287)](4).76 -إذا لم يخف من مسح الجرح:

- ‌77 - التيمم لخوف فوت الوقت:

- ‌78 - التيمم لخوف فوات الجمعة:

- ‌79 - إذا تعذر استعمال الماء والتراب:

- ‌80 - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة

- ‌81 - حمل التراب للتيمم:

- ‌82 - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر:

- ‌83 - صلاة النافلة بتيمم الجنازة:

- ‌84 - الطواف لمن تيمم بنية النافلة:

- ‌85 - التيمم للجنازة الثانية:

- ‌86 - لا يبطل التيمم بخروج الوقت:

- ‌87 - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت:

- ‌باب ذكر النجاسة وإزالتها

- ‌89 - نجاسة المذي:

- ‌9](1).90 -المِدَّة والقيح والصديد:

- ‌91 - ريق الطفل ولعابه:

- ‌92 - يسير أرواث البغال والحمير والسباع:

- ‌9](2).93 -شعر الكلب والخنزير:

- ‌94 - المنفصل عن المحل النجس:

- ‌9)].95 -طهارة النجاسات بالشمس والريح والجفاف:

- ‌96 - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل:

- ‌9 (1/ 351)](2).97 -استحالة النجاسة:

- ‌98 - خفاء موضع النجاسة:

- ‌99 - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك:

- ‌ 1/ 245 (1/ 331 ــ 332)](1).101 -إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو:

- ‌ 1/ 244](2).102 -ما يأكل النجاسة من الطير:

- ‌ 1/ 246 (1/ 333)](3).103 -الدم الذي يبقى في العروق:

- ‌ 1/ 254 - 255 (1/ 245)](1).104 -العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة:

- ‌ 1/ 275 ــ 258 (1/ 249 - 250)](5).105 -غسل اللحم الذي يشترى من القصاب:

- ‌باب الحيض

- ‌106 - طواف الحائض:

- ‌107 - قراءة القرآن للحائض:

- ‌ 1/ 261 (1/ 355)](4).108 -كفارة وطء الحائض:

- ‌ 1/ 262 (1/ 358)](7).109 -الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج:

- ‌ 1/ 25 (1/ 66)](1).110 -أقل الطهر زمن الحيض:

- ‌ 1/ 267 (1/ 365)].111 -الحيض مع الحمل:

- ‌ 1/ 26](1).112 -أقل سن تحيض له المرأة وأكثره:

- ‌114 - كيفية ثبوت العادة في حق المبتدأة:

- ‌116 - تناول الدواء لحصول الحيض:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌117 - لا قضاء على من ترك الصلاة قبل بلوغ الشرع:

- ‌118 - قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة:

- ‌ 1/ 289 (1/ 409)](2).119 -ثواب عمل الصبي المميز له:

- ‌ 1/ 291 (1/ 411)](3).120 -إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة:

- ‌ 1/ 30 ــ 31](1).121 -تقديم الوقت على الشرط:

- ‌122 - المصر على ترك الصلاة:

- ‌ 1/ 294 (1/ 417)](1).123 -الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها وهجره:

- ‌ 1/ 294 (1/ 417)](2).124 -المرتد بترك الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة:

- ‌(1/ 419 ــ 421)].125 -المحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة:

- ‌باب المواقيت

- ‌126 - أسماء الصلوات وما يكره منها:

- ‌(1/ 424)](2).127 -التأخير الشديد للصلاة من المحدثات:

- ‌(193).128 -اختلاف وقت الفجر ووقت العشاء في الشتاء والصيف:

- ‌ 1/ 304 ــ 305 (1/ 435 ــ 436)](5).129 -العمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت:

- ‌130 - من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس:

- ‌1 ــ 344 (2/ 322 ــ 323)](1).131 -إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت:

- ‌ 1/ 306 (1/ 438)](1).132 -إذا طرأ التكليف آخر الوقت:

- ‌ 1/ 306 (1/ 438)](2).133 -إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌135 - أخذ الأجرة على الأذن:

- ‌1).136 -أذان الصبي المميز للبالغين:

- ‌ 1/ 319 (2/ 18)](2).137 -أذان الفاسق:

- ‌ 1/ 108 (1/ 182 - 183](1).138 -إجابة المؤذن الثاني فأكثر:

- ‌ 1/ 324 (2/ 26)](2).139 -إجابة المصلي للمؤذن:

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌140 - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة:

- ‌1](1).141 -عورة المرأة الحرة في الصلاة:

- ‌ 1/ 48](1).143 -إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده:

- ‌144 - لباس الشهرة:

- ‌145 - الامتناع من فعل المباحات مطلقًا:

- ‌ 1/ 346 (2/ 63)](1).146 -الإسراف في المباحات:

- ‌ 1/ 347 (2/ 64 ــ 65)](2).147 -الشكر على نعمة اللباس ونحوها:

- ‌ 1/ 347 (2/ 65)](1).148 -لبس الرجل للذهب اليسير تبعا:

- ‌ 1/ 352 (2/ 73)](2).150 -لبس الفضة والتحلي بها:

- ‌151 - صلاة المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها:

- ‌ 1/ 354 ــ 355 (2/ 77 ــ 78)](1).152 -الحكمة من ذؤابة العمامة:

- ‌ 1/ 136 ـ 137].153 -إطالة ذؤابة العمامة:

- ‌ 1/ 356 (2/ 79)].154 -لبس السراويل مع القميص:

- ‌ 1/ 356 (2/ 80)].155 -حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه:

- ‌ 1/ 356 (2/ 82)].156 -الصلاة في النعل:

- ‌157 - التشبه بالكفار:

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌158 - الحكمة من النهي عن اتخاذ المساجد على القبور:

- ‌ 1/ 288 ــ 289](1).159 -الصلاة عند القبر والقبرين:

- ‌160 - الصلاة في الكنيسة:

- ‌161 - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام:

- ‌باب النية

- ‌162 - النية تتبع العلم:

- ‌ 1/ 393 (2/ 138)](1).163 -الخروج من الصلاة إذا شك في النية:

- ‌ 1/ 397 (2/ 142)](2).164 -انتقال المنفرد إماما أو مأموما:

- ‌165 - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين:

- ‌ 1/ 400 (2/ 150)](1).167 -التلفظ بالنية:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌168 - تسوية الصفوف:

- ‌ 1/ 408 (2/ 162)](2).169 -بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في ابتداء الصلاة:

- ‌ 1/ 216 ـ 217].171 -إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب والفاتحة:

- ‌ 1/ 54](1).172 -دعاء الاستفتاح:

- ‌ 1/ 412 ــ 413 (2/ 169 ــ 170)](3).173 -معنى «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد»:

- ‌ 1/ 94].174 -التعوذ في أول كل قربة:

- ‌ 1/ 413 (1/ 170)](2).175 -الجهر بالتعوذ والبسملة والفاتحة في الجنازة أحيانا:

- ‌177 - كتابة البسملة في أوائل الكتب:

- ‌ 1/ 414 (2/ 171 ــ 172)](1).178 -الفاتحة أفضل سورة:

- ‌ 1/ 415 (2/ 172)](2).179 -من لا يحسن القراءة ولا الذكر:

- ‌ 161 ــ 162](3).180 -آية الكرسي أعظم آية:

- ‌ 1/ 415 (2/ 172)](1).181 -فضل سورة الإخلاص:

- ‌ 1/ 415 (2/ 173)](2).182 -ترجمة معاني القرآن:

- ‌ 1/ 418 (2/ 177)](1).183 -ترتيب الآيات والسور:

- ‌ 1/ 421 (2/ 182)](2).184 -معنى الحرف في الحديث الوارد في فضل قراءة القرآن:

- ‌ 1/ 423 (2/ 185)](3).185 -القراءة بما خالف المصحف وصح سنده:

- ‌ 1/ 423 (2/ 185)](1).186 -قول المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه:

- ‌ 1/ 425 ــ 426 (2/ 188)](2).187 -قراءة المأموم خلف الإمام:

- ‌ 1/ 61].188 -إذا سمع همهمة ولم يفهم:

- ‌ 1/ 428 (1/ 192 ــ 193)](1).189 -استفتاح المأموم واستعاذته وبسملته:

- ‌ 1/ 430 (2/ 194 ــ 195)](2).190 -من جهل ما قرأ به إمامه:

- ‌ 1/ 70 ــ 71](1).191 -ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع:

- ‌192 - القنوت في الفجر:

- ‌ 1/ 275 ـ 276].193 -تقصير القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين وترك إتمام التكبير من المحدثات:

- ‌ 1/ 222](1).194 -رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول:

- ‌ 1/ 442 (2/ 211)](3).195 -المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ 1/ 350 ــ 351](2).198 -الدعاء دبر الصلاة:

- ‌ 1/ 305](1).199 -قراءة آية الكرسي سرا بعد المكتوبة:

- ‌2 (2/ 228)](2).200 -الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه دبر الصلوات:

- ‌(2/ 231)](4).201 -دعاء الإمام بعد الصلوات المكتوبة:

- ‌(2/ 231 ــ 232)](1).202 -تخصيص الإمام نفسه بالدعاء:

- ‌(2/ 232 ــ 233)](2).203 -كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء:

- ‌(2/ 234)](2).205 -ختم الدعاء بالحمد والثناء:

- ‌(2/ 235)](3).206 -الاعتداء في الدعاء:

- ‌207 - ختم الدعاء بالتأمين:

- ‌(2/ 239)](1).208 -رفع البصر إلى السماء عند الدعاء:

- ‌(2/ 239)].209 -تبعد إجابة متناول الحرام:

- ‌211 - الخشوع في الصلاة:

- ‌باب ما يستحب في الصلاة أو يباح،أو يكره، أو يبطلها

- ‌212 - السجود على الصورة:

- ‌(2/ 277)].213 -من بان منه حرفان في الصلاة لعذر:

- ‌(2/ 287)](3).215 -اللحن في القراءة مع العجز:

- ‌(2/ 288)](1).216 -رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ 2/ 401](2).217 -حكمة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود:

- ‌ 2/ 401 ــ 402](1).218 -عمل القلب في الصلاة:

- ‌(2/ 291 ــ 292)](1).219 -قراءة الغافل:

- ‌(2/ 294)].220 -الرياء:

- ‌باب سجدتي التلاوة والشكر

- ‌221 - سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة:

- ‌(2/ 313)](3).222 -السجود للدعاء وللآيات:

- ‌باب سجود السهو

- ‌223 - أحكام سجود السهو أحكام الصلاة:

- ‌(221).224 -من شك في عدد الركعات:

- ‌(2/ 326)](2).225 -محل سجود السهو وحكمه:

- ‌(2/ 331 ــ 332)].226 -إذا نسي سجود السهو:

- ‌227 - التشهد لسجود السهو:

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌228 - أفضل تطوعات البدن:

- ‌2).231 -عمل ما فيه خير في نفسه لأجل محبته له:

- ‌232 - تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد:

- ‌26 (2/ 343)](1).234 -ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود:

- ‌28 (2/ 346)](3).236 -اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص:

- ‌237 - الفصل والوصل في الوتر:

- ‌(2/ 360)](1).238 -دعاء القنوت في الوتر:

- ‌(2/ 362)](2).239 -إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت:

- ‌2 (2/ 365)](3).240 -قضاء الوتر:

- ‌ 2/ 374](1).241 -المفاضلة بين سنة الفجر والوتر:

- ‌242 - فضل صلاة الفجر وسنتها:

- ‌243 - الاضطجاع بعد راتبة الفجر:

- ‌244 - سنة الظهر القبلية:

- ‌(2/ 369)](1).245 -عدد ركعات صلاة التراويح:

- ‌246 - صلاة التراويح قبل العشاء:

- ‌(2/ 374 ــ 375)](1).248 -قراءة سورة «الأنعام» في ركعة واحدة من صلاة التراويح:

- ‌(2/ 375)](2).249 -التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها:

- ‌250 - قراءة الإدارة:

- ‌(2/ 384 ــ 385)](3).251 -قراءة القرآن بصفة التلحين:

- ‌ 2/ 427].252 -إذا غلّط القراء في المسجد المصلين:

- ‌2 (2/ 402)].254 -قيام الليل كله في بعض الليالي:

- ‌255 - التطوع مضطجعا:

- ‌256 - ما تقول المرأة في سيد الاستغفار:

- ‌257 - الصلاة قبل العصر:

- ‌258 - صلاة الضحى:

- ‌(2/ 403)](2).260 -صلاة التوبة:

- ‌261 - موضع دعاء الاستخارة:

- ‌ 274 (5/ 298)](2).262 -صلاة التسبيح:

- ‌(2/ 404 ــ 405)](1).263 -إذا عمل الجاهل عبادة منهيا عنها، ولكن لها أصل في الشرع:

- ‌باب أوقات النهي

- ‌264 - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة:

- ‌2 (2/ 410)](3).265 -فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي:

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌266 - أجر صلاة المنفرد:

- ‌267 - حكم صلاة الجماعة:

- ‌268 - صلاة الجماعة في المسجد:

- ‌269 - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين:

- ‌(2/ 432)](2).270 -إعادة الصلاة مع جماعة أخرى:

- ‌(2/ 434)](3).272 -ما تدرك به صلاة الجماعة:

- ‌273 - ائتمام المفترض بالمتنفل:

- ‌274 - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام:

- ‌(2/ 443)](2).275 -مراعاة الإمام للمأمومين:

- ‌(2/ 451 ــ 452)](3).276 -مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة:

- ‌277 - مشاركة الجن للإنس في جنس التكليف:

- ‌باب الإمامة

- ‌278 - الأحق بالإمامة:

- ‌ 2/ 4 ــ 5 (3/ 5 ــ 7)](1).279 -الأقدم هجرة:

- ‌2).280 -إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع:

- ‌281 - إمامة الفاسق:

- ‌282 - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة:

- ‌ 2/ 11 ــ 12 (3/ 17)](1).283 -إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه:

- ‌ 2/ 13 (3/ 19)](3).284 -إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة:

- ‌ 2/ 17 ــ 18 (3/ 24)].285 -إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:

- ‌ 2/ 21 (3/ 29)](3).286 -إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:

- ‌287 - إذا فعل مفسقا بلا تقليد:

- ‌باب موقف الجماعة

- ‌288 - الصلاة قُدَّام الإمام:

- ‌2).289 -ترك الصف الأول ناقصا:

- ‌290 - صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌291 - صلاة من يلي المرأة في الصف:

- ‌ 2/ 33 (3/ 45)](1).292 -بناء المسجد بجوار مسجد آخر:

- ‌باب صلاة المريض

- ‌293 - الصلاة قاعدا:

- ‌(266).294 -العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود:

- ‌26](1).295 -من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه:

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌296 - السفر للنزهة والفرجة:

- ‌ 2/ 54 (3/ 80)](2).297 -نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده:

- ‌298 - الإتمام في السفر:

- ‌ 2/ 58 (3/ 87)](1).299 -صلاة التطوع في السفر:

- ‌(3/ 87)](4).300 -مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌301 - المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير:

- ‌(3/ 107 - 108)](1).302 -الجمع لتحصيل الجماعة:

- ‌(3/ 110 ــ 111)](3).304 -الموالاة بين الصلاتين في الجمع:

- ‌(3/ 112 ــ 113)](4).305 -الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌306 - من أقام في غير بناء:

- ‌(3/ 137)](1).307 -المسافر الذي حضرها:

- ‌(3/ 139 ــ 140)](4).308 -العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌310 - فرش السجادة في يوم الجمعة:

- ‌(3/ 163 ــ 164)](2).311 -افتتاح خطبة الجمعة بالحمد:

- ‌312 - التشهد في خطبة الجمعة:

- ‌314 - الموعظة في خطبة الجمعة:

- ‌(3/ 166)](2).315 -رد سلام الخطيب وكل سلام مشروع:

- ‌316 - كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الاستماع إلى الخطبة:

- ‌(3/ 184)](1).317 -ما تسن قراءته في فجر يوم الجمعة وحكمة ذلك:

- ‌30 (3/ 190 ــ 191)](1).320 -الصلاة وقت الزوال يومَ الجمعة:

- ‌321 - راتبة الجمعة البعدية:

- ‌322 - الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة:

- ‌323 - نية الاعتكاف لمن قصد المسجد:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌324 - حكم صلاة العيدين:

- ‌37 (3/ 199)](1).325 -قضاء صلاة العيد:

- ‌37 (3/ 199)](4).326 -افتتاح خطبة العيد:

- ‌(311).327 -التعريف عشية عرفة:

- ‌329 - فضل أيام عشر ذي الحجة:

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌330 - الصلاة لكل آية:

- ‌(3/ 223)](1).331 -وقت الكسوف والخسوف:

- ‌332 - صفة صلاة الكسوف:

- ‌باب الاستسقاء

- ‌333 - افتتاح الخطبة بالحمد:

- ‌(326).334 -التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(3/ 229)](1).335 -زيارة القبور للدعاء عندها:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌336 - الاكتحال بميل الذهب والفضة:

- ‌(3/ 243](1).337 -حكم عيادة المريض:

- ‌(3/ 252)](3).338 -عيادة المبتدع:

- ‌3 ــ 185 (3/ 263 ــ 264)](1).339 -شكوى المريض:

- ‌340 - الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌(3/ 258 ــ 259)](1).341 -تغسيل السقط والصلاة عليه:

- ‌342 - خبر: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»:

- ‌(3/ 303)](1).343 -من أجمع الناس على الثناء عليه وعكسه:

- ‌(3/ 304)](2).344 -تواطؤ الرؤى:

- ‌(3/ 311)](4).345 -كفن الميت ومؤنة تجهيزه:

- ‌3 (3/ 315)](1).346 -إذا أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز:

- ‌ 3/ 387].347 -قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:

- ‌3 (3/ 341)](2).348 -صلاة الجنازة قدام الإمام:

- ‌349 - إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة:

- ‌(3/ 351)](2).350 -الصلاة على الغائب:

- ‌352 - اتباع الجنازة:

- ‌(3/ 366)](3).353 -القيام للجنازة:

- ‌(3/ 368)](4).354 -عدم الجلوس حتى توضع الجنازة:

- ‌355 - رفع الصوت مع الجنازة:

- ‌3 (3/ 369)](1).356 -ضرب النساء بالدف عند الجنازة:

- ‌(3/ 371)](2).357 -إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا:

- ‌3).358 -البناء في المقبرة المسبَّلة:

- ‌359 - البناء على القبر:

- ‌3 (3/ 381)](2).361 -مراتب الدعاء عند القبر:

- ‌ 336 ــ 337 (1/ 245 ــ 246)](1).362 -الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفا:

- ‌(3/ 382)](3).363 -تلقين الميت بعد دفنه:

- ‌(3/ 384)](1).364 -تلقين غير المكلف:

- ‌(3/ 384 ــ 385)](3).365 -دفن أكثر من ميت في قبر واحد:

- ‌366 - حكم الصبر:

- ‌(339).368 -الرضا بأقدار الله:

- ‌369 - البكاء على الميت:

- ‌370 - تأذي الميت ببكاء الحي:

- ‌(3/ 402)](2).371 -ما يهيج المصيبة:

- ‌(3/ 403)](3).372 -الذبح والتضحية عند القبر:

- ‌(3/ 410)](4).373 -زيارة قبر المشرك:

- ‌(3/ 412)](1).374 -معرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا:

- ‌ 302 (3/ 416)](2).375 -قراءة القرآن على القبر:

- ‌376 - إهداء ثواب العتق للميت:

- ‌378 - إهداء العمل للميت:

- ‌380 - جمع أهل المصيبة الناس على طعام:

- ‌383 - وصية الميت أن يصلى عنه نافلة بأجرة:

- ‌385 - جعل المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌386 - تاريخ فرض الزكاة:

- ‌ 316 (3/ 437)](1).387 -اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة:

- ‌ 323 (3/ 447)](1).388 -زكاة الأجرة:

- ‌ 327 (3/ 452)](3).389 -شرط الزكاة في المضاربة على رب المال:

- ‌390 - سقوط الزكاة بتلف المال:

- ‌ 348 (3/ 482 ــ 483)](2).391 -الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة:

- ‌باب حكم الخلطة

- ‌392 - رجوع الشريك على شريكه إذا أخذ الساعي أكثر من المال الواجب بلا تأويل:

- ‌ 399 ــ 402 (4/ 62 ــ 65)](2).394 -إذا أخذ الساعي القيمة:

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌395 - زكاة التين:

- ‌(3/ 71)](2).396 -تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:

- ‌37 ــ 438 (4/ 109)](3).397 -شراء الذمي الأرض العشرية:

- ‌398 - لا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج:

- ‌3 (4/ 115)](3).399 -بيع الدار أو تأجيرها للكافر:

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌400 - مقدار الدرهم:

- ‌ 455 (4/ 131)](2).401 -لبس الفضة للرجال:

- ‌402 - تحلية السلاح بالذهب:

- ‌باب حكم الركاز

- ‌403 - ما يلحق بالمدفون:

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌404 - ما يجزئ من البر في زكاة الفطر:

- ‌405 - يجزئ في زكاة الفطر قوت البلد:

- ‌(4/ 236)](1).406 -مصرف زكاة الفطر:

- ‌40 (4/ 239)](2).407 -وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌408 - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام:

- ‌(4/ 261)](1).409 -إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة:

- ‌باب ذكر أصناف أهل الزكاةوما يتعلق بذلك

- ‌410 - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم:

- ‌(4/ 297)](1).411 -الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته:

- ‌412 - أخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا:

- ‌(4/ 300 ــ 301)](3).413 -عدد الشهود الذين يثبت بهم الإعسار:

- ‌(4/ 304 - 305)].414 -حكم إعطاء السائل:

- ‌416 - محاسبة عمال الزكاة:

- ‌(4/ 329)](3).417 -قضاء دين الميت من الزكاة:

- ‌(4/ 342)](2).419 -إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما:

- ‌(4/ 354)](1).421 -أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا الخُمُس:

- ‌(4/ 367)](2).422 -أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته المحرّم عليهم الصدقة:

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌423 - صلة الرحم بالقرض:

- ‌(4/ 382)].424 -معنى حبوط الطاعة بالمعصية:

- ‌(4/ 382)].425 -حج التطوع أفضل من الصدقة:

- ‌4 (4/ 386)](1).426 -إذا اختلط ماله الحلال بالحرام:

- ‌ 473 ــ 474](4).427 -معنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]:

- ‌كتاب الصيام

- ‌428 - إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر:

- ‌429 - وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع:

- ‌(4/ 414)](2).430 -من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته:

- ‌(4/ 421 ــ 422)](3).431 -من رأى هلال شوال وحده:

- ‌(4/ 422 ــ 425)](2).432 -إذا قامت البينة على دخول رمضان في النهار:

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌433 - صوم رمضان بنية مطلقة:

- ‌ 40 ــ 41 (4/ 454 ــ 455)](1).434 -الأكل والشرب بنية الصوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌435 - الكحل للصائم:

- ‌ 46 (5/ 5 ــ 6)](1).436 -مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة:

- ‌ 47 (5/ 7)](2).437 -الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم:

- ‌ 48 (5/ 8)](2).438 -الفطر بالحجامة على وفق القياس:

- ‌439 - الإمذاء بالمباشرة من الصائم:

- ‌440 - زيادة أجر الصائم ونقصانه:

- ‌441 - ما يقوله من شُتم وهو صائم:

- ‌442 - ما يحصل به الفضل الوارد في تفطير الصائم:

- ‌443 - من أكل في نهار رمضان ناسيا:

- ‌(432).445 -من أتى بشيء من المفطرات جاهلا:

- ‌ 4/ 87](1).446 -من جامع في نهار رمضان ناسيا:

- ‌ 40 ــ 41)](2).447 -من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا:

- ‌باب أهل الأعذار

- ‌448 - الفطر للتقوي على الجهاد:

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره

- ‌449 - التبرع بالصوم عمن لا يطيقه أو عن ميت:

- ‌450 - من ترك الصوم أو الصلاة متعمدا بلا عذر:

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر

- ‌451 - معنى أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر:

- ‌452 - صوم الست من شوال:

- ‌454 - حكمة مشروعية فطر يوم عرفة بعرفة:

- ‌455 - صوم المحرم والأشهر الحرم:

- ‌456 - إفراد العاشر من محرم بالصوم:

- ‌457 - حكم صوم عاشوراء:

- ‌458 - الأعمال الأخرى التي تعمل في عاشوراء:

- ‌4 ــ 95)](2).460 -ليلة النصف من شعبان:

- ‌461 - من نذر صوم رجب كل سنة:

- ‌463 - من نذر صوم رجب وشعبان:

- ‌464 - إفراد يوم السبت بالصوم:

- ‌49).466 -صيام يوم النيروز والمهرجان:

- ‌ 4/ 52](2).467 -الثواب على العبادة التي أداها على وجه محرم أو مكروه:

- ‌468 - الثواب على الجزء الصحيح من العبادة الباطلة:

- ‌4).469 -تفضيل ليلة القدر على ليلة الإسراء:

- ‌470 - الاعتبار بالماضي أو الباقي في الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر:

- ‌471 - أفضل أيام الأسبوع، وأفضل أيام السنة:

- ‌472 - أفضل عشر، وأفضل الشهور:

- ‌باب الاعتكاف

- ‌474 - إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة ــ بلا شد رحل ــ في مسجد له مزية شرعية غير المساجد الثلاثة:

- ‌475 - إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل:

- ‌476 - قصد زيارة المشاهد:

- ‌477 - اشتراط الصوم للاعتكاف:

- ‌478 - قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه:

- ‌479 - نية الاعتكاف عند قصد المسجد للصلاة أو غيرها:

- ‌كتاب المناسك

- ‌480 - حكم العمرة:

- ‌4 ــ 206 (5/ 203 ــ 205)](1).481 -طاعة الوالدين في أداء الحج:

- ‌482 - حكم التوكل على الله:

- ‌4).483 -سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج:

- ‌484 - حكم الخفارة:

- ‌485 - إذا حج على دابة مغصوبة:

- ‌ 48)].486 -حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم:

- ‌487 - سفر إماء المرأة معها بلا محرم:

- ‌46)](2).488 -ثبوت المحرمية بوطء الشبهة بخلاف الزنا:

- ‌47)](1).489 -أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية:

- ‌باب المواقيت

- ‌490 - وقت حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌باب الإحرام

- ‌491 - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي:

- ‌492 - الصلاة للإحرام:

- ‌493 - الاشتراط للمحرم:

- ‌494 - أفضل أنواع النسك:

- ‌495 - حكم التمتع:

- ‌497 - نوع النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌498 - ضبط كلمة (إن) في صيغة التلبية:

- ‌40 (5/ 388)].499 -التلبية عند الوقوف بالمشاعر:

- ‌باب محظورات الإحرام وكفاراتها

- ‌500 - ما يجزئ في إطعام الفدية:

- ‌50 (5/ 400)](1).501 -قطع الشعر للحجامة أو الغسل:

- ‌56 (5/ 407)](2).502 -قتل القمل ونحوه:

- ‌57 (5/ 407)](3).503 -عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:

- ‌(5/ 425)](2).504 -لبس الخف للمحرم:

- ‌(5/ 425)](2).505 -عقد الرداء:

- ‌(5/ 427 ــ 428)](3).506 -جماع المحرم الناسي أو الجاهل أو المكره:

- ‌(5/ 458)](2).508 -حكم قتل النحل والنمل:

- ‌52](1).509 -الخضاب بالحناء للرجال:

- ‌54 (5/ 533)].510 -المضي في الحج الفاسد ليس مخالفا للقياس:

- ‌باب فضل الحرمين والمجاورة بهما

- ‌511 - المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌512 - المكان الأفضل للمجاورة:

- ‌513 - مضاعفة الحسنة والسيئة بالمكان والزمان الفاضلين:

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌514 - الاشتغال بالدعاء قبل الطواف:

- ‌515 - استقبال الحجر الأسود بوجهه عند الطواف:

- ‌516 - الحكمة في كونه يجعل البيت عن يساره في الطواف:

- ‌517 - القراءة في الطواف:

- ‌519 - الشاذروان ليس من البيت:

- ‌ 500 (6/ 38)](3).520 -طواف الحائض:

- ‌521 - حكم تقبيل المقام ومسحه:

- ‌ 503 (6/ 42)](1).522 -الإسراع في السعي بين الصفا والمروة:

- ‌523 - الشك في الطواف والسعي ورمي الجمار:

- ‌524 - صعود جبل إلال بعرفة:

- ‌ 507 (6/ 47)](2).525 -المفاضلة بين الحج ماشيا وراكبا:

- ‌526 - صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة:

- ‌ 509 (6/ 50)](1).527 -استيعاب الرأس بالتقصير:

- ‌ 513 (6/ 54)](2).528 -عقد النكاح بعد التحلل الأول:

- ‌ 514](4).529 -المخطئ فيما فهمه من قول المفتي:

- ‌ 515 (6/ 56)].530 -يكفي المتمتع والقارن سعي واحد:

- ‌ 516 (6/ 58)](3).531 -صلاة الظهر يوم النحر بمنى:

- ‌ 5/ 333].532 -تعجل الإمام المقيم للمناسك:

- ‌ 520](2).533 -طواف الوداع ليس من أعمال الحج:

- ‌534 - طواف الوداع لمن خرج من مكة وهو غير حاج:

- ‌ 521 (6/ 64)](1).535 -ما يفعله الحاج بعد طواف الوداع:

- ‌ 523 (6/ 65)](2).536 -الوقوف عند القبور للدعاء:

- ‌5).537 -الطواف بغير الكعبة:

- ‌ 524 (6/ 66)](1).539 -النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا:

- ‌540 - شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌541 - السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره:

- ‌542 - تكرار العمرة مع الموالاة:

- ‌ 528 (6/ 71)](1).543 -الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:

- ‌ 528](2).544 -دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:

- ‌ 529 (6/ 72)](4).545 -الخروج مع الجند في الحج:

- ‌ 531 (6/ 75)](1).546 -شهر السلاح عند القدوم على تبوك:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌547 - إذا وقف الناس في الثامن أو العاشر خطأ:

- ‌ 535 (6/ 79)].548 -من فاته الحج:

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌549 - الأجر على قدر القيمة:

- ‌ 541 (6/ 86)](1).550 -الهتماء:

- ‌ 542 (6/ 88)](2).551 -ما يقال عند الذبح:

- ‌ 545 (6/ 91)](3).552 -آخر أيام الذبح:

- ‌553 - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة:

- ‌ 554 (6/ 101)](1).554 -اسم ما يذبح بمكة:

- ‌ 554 (6/ 101 ــ 102)](3).556 -الحلق بعد ذبح الأضحية:

- ‌باب العقيقة

- ‌557 - إذا لم يجد ثمن العقيقة:

- ‌ 564 (6/ 112)](1).558 -عدم اعتبار التمليك في العقيقة:

- ‌كتاب البيع

- ‌559 - صيغة الإيجاب والقبول:

- ‌52].560 -تقدم القبول على الإيجاب:

- ‌54 - 256].561 -الموالاة بين الإيجاب والقبول:

- ‌57 - 258].562 -بيع المعاطاة:

- ‌563 - تصرفات الصغير المميز:

- ‌ 5 ــ 6 (6/ 125)].564 -بيع شحوم الميتة للاستصباح:

- ‌565 - بيع الطير لقصد صوته:

- ‌566 - ضابط الوصف المعتبر:

- ‌567 - بيع العقار بالصفة:

- ‌568 - إذا عدمت الصفة وعرف المبيع بذوق أو لمس أو شم:

- ‌569 - إذا اشترى الشيء بغير رؤية ولا صفة:

- ‌570 - مسألة:

- ‌5 (1/ 431)].571 -بيع الصفة والسلم حالّا:

- ‌572 - إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها:

- ‌5 - 296 (1/ 432 - 433)](1).574 -إذا استأجر مبهما في مجموعة:

- ‌575 - الاستثناء في الإقرار ونحوه:

- ‌576 - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة:

- ‌5 ــ 26 (6/ 147 - 148)](2).577 -بيع المقاثي ونحوها من المغيبات مع عدم ظهور أصلها:

- ‌578 - بيع الثمر بعد بدو صلاحه:

- ‌580 - بيع العين المؤجرة:

- ‌581 - نقل الملك في العين المؤجرة بغير البيع:

- ‌584 - حديث «لا تبع ما ليس عندك»:

- ‌585 - بيع الحيوان المذبوح مع جلده، أو بيع اللحم وحده والجلد وحده:

- ‌55)](1).586 -اشتراط معرفة الثمن:

- ‌590 - البيع بالنقد المطلق:

- ‌591 - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:

- ‌5].592 -إذا قال: بعتك داري هذه وأجرتكها شهرا بألف:

- ‌593 - إذا تصرف في مال غيره أو طلق زوجاته أو غير ذلك من التصرفات:

- ‌594 - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:

- ‌5)](1).595 -من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:

- ‌596 - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا:

- ‌597 - ملك ما يتولد من الأرض قبل حيازتها

- ‌598 - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل:

- ‌599 - إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد:

- ‌600 - المعاوضة على المنافع الدينية:

- ‌601 - بيع ما قصد به الحرام:

- ‌(6/ 169)](2).602 -بيع الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:

- ‌603 - بيع الحرير والذهب والخمر للكفار:

- ‌604 - إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه:

- ‌6 (6/ 174)](2).605 -سومه على سوم أخيه:

- ‌607 - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه:

- ‌(6/ 177)](1).608 -إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع:

- ‌(6/ 178)](2).609 -إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير):

- ‌(6/ 178 - 179)](1).610 -حكم تمني الغلاء:

- ‌(6/ 180)](2).611 -الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد:

- ‌(6/ 180)](3).612 -إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:

- ‌(6/ 180)](4).613 -النهي عن بيعتين في بيعة:

- ‌614 - تفريق الصفقة:

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌615 - الشروط الباطلة في البيع:

- ‌616 - إذا شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة:

- ‌ 60 (6/ 187 - 188)](1).618 -تعليق البيع بشرط في العقد:

- ‌ 62 ــ 63 (6/ 190)](1).619 -إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد:

- ‌ 64 (6/ 191 - 192)].620 -إذا جهل فساد الشرط:

- ‌ 64 (6/ 192)].621 -إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق:

- ‌(6/ 203)](2).622 -إذا بدا الصلاح في جنس من البستان:

- ‌623 - ثبوت الجائحة في زرع مستأجر أو حانوت نقص نفعه عن العادة:

- ‌(6/ 209 - 210)](2).624 -بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه:

- ‌باب الخيار

- ‌625 - التفرق الذي يثبت به البيع:

- ‌61].626 -إسقاط الخيار:

- ‌61 - 262].627 -خيار الشرط يجوز في كل العقود:

- ‌(6/ 216)](3).628 -خيار الشرط في الإجارة:

- ‌629 - انتفاع المستأجر بالعين زمن الخيار:

- ‌630 - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:

- ‌6)].631 -عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:

- ‌6)].632 -الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة:

- ‌6 (1/ 408 - 409)].633 -إذا أطلق الخيار:

- ‌63](1).634 -للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن:

- ‌635 - إذا فسخ أحدهما العقد في مدة الخيار، ولم يبلغ الآخر:

- ‌636 - إذا علق البائع عتق عبده ببيعه:

- ‌637 - إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما:

- ‌6)].638 -النماء الحاصل زمن الخيار:

- ‌64 (1/ 397)].639 -تصرف المشتري زمن الخيار:

- ‌67 (1/ 400)].640 -إذا نفعه المبيع بنفسه لم يبطل خياره:

- ‌69 (1/ 402 ــ 403)].641 -إذا تلف المبيع ــ حقيقة أو حكما ــ زمن الخيار:

- ‌باب خيار التدليس والغبن

- ‌642 - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:

- ‌(6/ 229)](2).643 -ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:

- ‌(6/ 232)](4).644 -إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:

- ‌باب خيار العيب

- ‌645 - موافقة حديث المصرَّاة للقياس:

- ‌646 - الجار السوء عيب:

- ‌648 - تخيير المشتري في خيار العيب:

- ‌باب الخيار لاختلاف المتباعين

- ‌649 - الاجتهاد في قيمة المتلف:

- ‌6 (6/ 269)](3).650 -إذا ظهر عسر مشتر أو مطله:

- ‌باب التصرف في المبيع وتلفه

- ‌651 - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد:

- ‌(6/ 278)](1).652 -التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:

- ‌654 - ما يجوز التصرف فيه قبل القبض:

- ‌(6/ 280 - 281)](3).655 -المبيع يكون من ضمان المشتري إذا تمكن من قبضه:

- ‌(6/ 282)](1).656 -التصرف فيما ملكه بعقد سوى البيع قبل قبضه:

- ‌(6/ 283 - 284)](1).658 -ضمان المقبوض بعقد فاسد إذا تلف:

- ‌(6/ 289 - 290)](2).659 -ما أتلفه الأب من مال ابنه:

- ‌باب الربا

- ‌661 - حكم الربا في دار الحرب:

- ‌(6/ 292)].662 -ما يجري فيه الربا:

- ‌(6/ 294)](1).663 -حكم المصوغ:

- ‌(6/ 298 - 299)](1).666 -بيع اللحم بحيوان:

- ‌(6/ 300)](3).667 -بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا:

- ‌(6/ 303)](1).668 -العرايا في الزرع:

- ‌(6/ 304)](3).669 -بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه:

- ‌60 (6/ 305 - 306)](4).670 -اشتراط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد:

- ‌62 (6/ 308)](1).671 -حكم النَسَأ فيما لا يدخله ربا الفضل:

- ‌64 (6/ 309 - 310)](2).672 -حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان:

- ‌66 ــ 167 (6/ 312)](3).673 -الكيمياء غش:

- ‌68 ــ 169 (6/ 314 - 315)](3).674 -إذا باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا:

- ‌(6/ 315)](5).675 -مسألة العينة:

- ‌(613).676 -مسألة التورق:

- ‌(6/ 316)](1).677 -إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة:

- ‌باب السلم والتصرف في الدين

- ‌678 - موافقة السلم للقياس:

- ‌679 - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر:

- ‌6).680 -أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد:

- ‌60](1).681 -بيع الدين المستقر:

- ‌683 - الإبراء من الدين قبل وجوبه:

- ‌684 - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد:

- ‌6 (6/ 342 - 343)](2).685 -إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق:

- ‌(6/ 344)].686 -إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه:

- ‌باب القرض

- ‌687 - موافقة القرض للقياس:

- ‌689 - ما يحصل به وفاء الدين:

- ‌690 - تأجيل الدين:

- ‌(6/ 349)](2).691 -إذا أقرض فلاحه بذرا وأمره ببذره وأنه في ذمته:

- ‌باب الرهن

- ‌692 - إذا انفق على الرهن بدون إذن الراهن:

- ‌693 - تعليق الرهن على الشرط:

- ‌694 - إذا عمّر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه:

- ‌(6/ 377 - 378)](1).695 -إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وليس عندهما من يشهد:

- ‌باب الضمان [والكفالة]

- ‌696 - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:

- ‌(6/ 392)](4).697 -لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:

- ‌698 - ضمان السوق:

- ‌7 - 398)](1).700 -ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب:

- ‌701 - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك:

- ‌702 - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه:

- ‌703 - السجان كالكفيل:

- ‌باب الحوالة

- ‌704 - موافقة الحوالة للقياس:

- ‌705 - الحوالة على ماله في الديوان إذنٌ في الاستيفاء فقط:

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌706 - إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا:

- ‌708 - لو صالح عن حق بأكثر منه من جنسه:

- ‌709 - إذا صالح على تأجيل الحالِّ في المعاوضة وفي التبرع:

- ‌710 - تغيير الوقف للمصلحة:

- ‌75 (6/ 438)].711 -العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة:

- ‌712 - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر:

- ‌7)](2).713 -إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره:

- ‌715 - من كان له نخلة ونحوها في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر:

- ‌باب التفليس

- ‌717 - للغريم منع العاجز عن الوفاء من السفر حتى يقيم كفيلا ببدنه:

- ‌718 - إذا طلب من عليه الدين الإمهال:

- ‌719 - إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء:

- ‌720 - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة:

- ‌7)](4).721 -قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة:

- ‌7)](1).722 -إذا ادعت امرأة على زوجها:

- ‌7 (6/ 459 - 463)](2).723 -تصرف المحجور عليه قبل الحجر:

- ‌724 - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر:

- ‌71)](3).725 -إقرار المحجور عليه بعد الحجر:

- ‌باب الحجر

- ‌726 - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:

- ‌(7/ 7)](1).727 -إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:

- ‌7 (7/ 09 - 10)](1).730 -إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه:

- ‌732 - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف:

- ‌(7/ 17)](1).733 -دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به:

- ‌باب الوكالة

- ‌734 - إعلام الوكيل بالعزل:

- ‌(7/ 41 - 43)](2).739 -استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:

- ‌(7/ 46)].740 -متى يكون الوكيل ضامنا:

- ‌(7/ 52)](3).741 -إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:

- ‌75 (7/ 77)](1).742 -من قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه:

- ‌كتاب الشركة

- ‌743 - إذا خلط زيت حرام بمباح:

- ‌744 - موافقة المضاربة للقياس:

- ‌(758).745 -إذا ضارب المضارب لآخر:

- ‌(7/ 90 - 91)](2).746 -النفقة لمصلحة مال المضاربة:

- ‌(7/ 91)].747 -نفقة المضارب:

- ‌(7/ 91)](3).748 -إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه:

- ‌(7/ 104)](2).749 -إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:

- ‌(7/ 106)](4).750 -إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:

- ‌(7/ 106 - 107)].751 -تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:

- ‌7 (7/ 108 - 109)](2).752 -لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:

- ‌(7/ 110 - 111)](3).753 -شركة الشهود:

- ‌(7/ 112)](1).754 -شركة الدلالين:

- ‌(7/ 113)](2).755 -ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد:

- ‌(7/ 114)](1).756 -إذا فسد عقد الشركة:

- ‌(7/ 115 - 116)](2).757 -إذا تعدى الشريك:

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌758 - موافقة المساقاة والمزارعة للقياس:

- ‌759 - المغارسة على جزء من الشجر:

- ‌(7/ 118 - 119)](2).760 -حكم المغارسة والمزارعة:

- ‌761 - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض:

- ‌(7/ 124 - 125)](2).762 -إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي:

- ‌(7/ 129)](3).763 -إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر:

- ‌(7/ 130)](1).764 -إجارة الشجر:

- ‌765 - إلتزامات المتعاقدين في المزارعة والمساقاة:

- ‌7 (7/ 130 - 131)](2).766 -إذا فسدت المساقاة:

- ‌(7/ 132)](3).767 -اشتراط صاحب الأرض على الفلاح:

- ‌(7/ 132 - 133)](2).768 -ضمان البساتين والحدائق:

- ‌باب الإجارة

- ‌769 - موافقة الإجارة للقياس:

- ‌772 - الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة:

- ‌(7/ 134 - 135)](1).773 -إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك:

- ‌(7/ 137 - 139)].774 -لا تحل الأجرة المؤجلة بموت:

- ‌(7/ 141 - 142)](1).776 -إذا أنزاه على فرسه فنقص:

- ‌(7/ 144)](2).777 -إجارة الشاة للبنها:

- ‌778 - إجارة الشمع ليشعله:

- ‌(7/ 144 - 145)](1).780 -أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه:

- ‌(7/ 152)](3).781 -أخذ الأجرة على الأذان:

- ‌(7/ 152 - 153)](1).782 -أخذ المال على الاستنابة في الحج:

- ‌(7/ 154)](4).783 -إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:

- ‌786 - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:

- ‌787 - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر:

- ‌(7/ 158 - 159)](2).789 -وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر:

- ‌790 - إذا وجد المستأجر العين معيبة:

- ‌(7/ 161)].791 -إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها:

- ‌792 - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه:

- ‌793 - إجارة الإقطاع:

- ‌794 - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:

- ‌(7/ 170)](1).795 -إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع:

- ‌باب السبق

- ‌796 - حكم اللعب:

- ‌797 - أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج

- ‌798 - حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة على شاة:

- ‌(7/ 189)].799 -أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين:

- ‌800 - اشتراط العوض للأستاذ، أو شراء قوس، أو كراء حانوت، أو إطعام الجماعة:

- ‌801 - مسألة:

- ‌802 - ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل:

- ‌803 - المحلل في السبق:

- ‌804 - حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس

- ‌805 - فضل الرمي:

- ‌باب العارية

- ‌806 - حكم العارية:

- ‌808 - إذا استأجر أرضا وبنى عليها وقفا:

- ‌809 - ضمان العارية:

- ‌810 - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد:

- ‌811 - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة:

- ‌باب الوديعة

- ‌812 - إذا أودع المودَع بلا عذر:

- ‌82 (7/ 213)](2).813 -إذا استعمل المُودَع كاتبا خائنا أو عاجزا:

- ‌87 (7/ 219)](3).814 -إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته:

- ‌باب الغصب

- ‌815 - مسألة:

- ‌817 - ضمان نقص المغصوب:

- ‌818 - ضمان الغاصب للمغصوب:

- ‌819 - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب:

- ‌8 (7/ 242)](2).820 -إذا كان المغصوب مما تصح إجارته:

- ‌821 - رجوع المستأجر والمشتري على الغاصب:

- ‌822 - إذا جُهل المغصوب منه، أو عُلم وشق دفعه إليه:

- ‌(834).823 -من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر:

- ‌824 - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه:

- ‌825 - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة:

- ‌8)](5).826 -إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها:

- ‌8)](1).827 -إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:

- ‌828 - ضمان جناية ولد الدابة:

- ‌829 - العقوبة المالية:

- ‌831 - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه:

- ‌833 - انتقال الحق من المورث إلى الوارث:

- ‌834 - إذا اتجر بالمغصوب، فلمن يكون الربح

- ‌835 - إذا هرب العبد من سيده حتى مات السيد:

- ‌836 - إذا ضمن الغاصب أو قضى ما عليه:

- ‌(833).838 -أخذ حقه من الغير بغير رضا من عليه الحق:

- ‌باب الشفعة

- ‌839 - إذا اكترى نصف حانوت جاره:

- ‌8)].840 -العقار الذي تثبت فيه الشفعة:

- ‌8 - 269)](3).841 -شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:

- ‌842 - التحايل لإسقاط حق الشفعة:

- ‌باب إحياء الموات

- ‌843 - البئر العادية:

- ‌844 - إذا تنازل عن وظيفة الإمامة لمعين:

- ‌8 (7/ 302)].845 -مسألة:

- ‌باب اللقطة

- ‌846 - لقطة الحرم لا تملك:

- ‌باب الوقف

- ‌847 - إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه:

- ‌81 (7/ 329)](1).848 -إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم:

- ‌81 - 582 (7/ 329 - 330)](1).850 -الوقف على نفسه:

- ‌85 (7/ 335 - 336)](4).851 -حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته:

- ‌852 - اعتبار القربة في الوصية:

- ‌854 - الوقف على الصوفية:

- ‌88 (7/ 339)](2).855 -أخذ الريع قبول:

- ‌89 (7/ 341)](3).856 -إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل:

- ‌857 - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق:

- ‌858 - لا نظر لغير الناظر معه:

- ‌859 - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما:

- ‌860 - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب:

- ‌862 - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء:

- ‌866 - إذا تعطل مغل وقف مسجد سَنَةً:

- ‌867 - إذا لم يقم العامل بوظيفته غَيَّره من له الولاية:

- ‌868 - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق:

- ‌8 ــ 599 (7/ 356 - 357)](2).871 -سجل كتاب الوقف من الوقف:

- ‌872 - نفقة عمارة الوقف:

- ‌873 - ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم:

- ‌875 - معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع:

- ‌877 - مسألة:

- ‌878 - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية:

- ‌879 - أجرة الناظر:

- ‌880 - ما يأخذه الفقهاء من الوقف:

- ‌883 - المستحق من ثمرة الوقف:

- ‌8 (7/ 367)](2).884 -إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية:

- ‌885 - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم:

- ‌887 - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم:

- ‌888 - أزواجه من أهله ومن أهل بيته:

- ‌889 - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام:

- ‌8 (7/ 379)](1).890 -أحوال استعمال المباحات:

- ‌891 - مصرف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل:

- ‌892 - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة:

- ‌81)].893 -إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله»:

- ‌81)].894 -الأشراف:

- ‌895 - بيع الوقف:

- ‌88)](3).897 -ما فضل من ريع الوقف:

- ‌898 - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:

- ‌899 - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:

- ‌900 - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:

- ‌901 - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»:

- ‌باب الهبة

- ‌902 - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:

- ‌903 - اقتضاء الهبة العوض:

- ‌9 (7/ 406 - 407)](4).904 -إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:

- ‌905 - رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق المعلق بالإبراء:

- ‌9 ــ 650 (7/ 418)](3).906 -تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه:

- ‌907 - الإهداء للشافع ونحوه:

- ‌كتاب الوصايا

- ‌908 - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي:

- ‌909 - رجوع من أجاز الوصية:

- ‌باب الموصى إليه

- ‌910 - مسألة:

- ‌911 - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم:

- ‌912 - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية:

- ‌92)](2).913 -إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه:

- ‌914 - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌915 - أسباب الإرث:

- ‌916 - عصبة الولد الذي انقطع نسبه من أبيه لا من أمه:

- ‌917 - الجدات الوارثات:

- ‌ 9 (8/ 16)](3).918 -الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب:

- ‌919 - حديث «أفرضكم زيد»:

- ‌9](1).920 -الوقف المخصص للأسير يتسلمه وكيله ومن ينتقل إليه بعده:

- ‌921 - إذا جهل السابق في الوفاة:

- ‌922 - المطلقة في مرض الموت:

- ‌923 - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة:

- ‌924 - إرث المسلم من قريبه الذمي:

- ‌925 - إرث المسلم من قريبه المرتد:

- ‌926 - توريث المعتق عبده الكافر بالولاء:

- ‌927 - من أسلم على ميراث قبل قسمته:

- ‌928 - إذا مات أبوه الكافر وهو حمل:

- ‌95].929 -قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة:

- ‌930 - ميراث الزنديق:

- ‌كتاب العتق

- ‌932 - مسألة:

- ‌ 97 - 98)].933 -لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر:

- ‌934 - سريان عتق العبد المشترك:

- ‌935 - إذا كان المعتِق بعض عبد مشترك لا يملك قيمة بقيته:

- ‌9)](2).936 -إذا استكره عبده المملوك أو أمة غيره على الفاحشة:

- ‌937 - مسألة:

- ‌باب الكتابة

- ‌938 - موافقة الكتابة للقياس:

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌939 - بيع أمهات الأولاد:

- ‌940 - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة:

- ‌941 - من وطئ أمة بينه وبين آخر:

- ‌942 - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره:

الفصل: ‌769 - موافقة الإجارة للقياس:

‌باب الإجارة

‌769 - موافقة الإجارة للقياس:

770 -

وإجارة الظئر:

771 -

وإجارة الحيوان لأخذ لبنه:

- قال ابن القيم: (وأما الإجارة: فالذين قالوا هي على خلاف القياس= قالوا: هي بيع معدوم، لأن المنافع معدومة حين العقد، ثم لما رأوا الكتاب قد دل على جواز إجارة الظئر للرضاع، بقوله:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] قالوا: إنها على خلاف القياس من وجهين:

أحدهما: كونها إجارة. والثاني: أن الإجارة عقد على المنافع، وهذه عقد على الأعيان.

ومن العجب: أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه، وقالوا: هي على خلاف القياس، والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال: هذا خلاف قياس ذلك النص، وليس في القرآن ولا في السنة ذكر فساد إجارة شبه هذه الإجارة، ومنشأ وهمهم ظنهم أن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منافع هي أعراض قائمة بغيرها، لا أعيان قائمة بنفسها.

ثم افترق هؤلاء فرقتين:

فقالت فرقة: إنما احتملناها على خلاف القياس، لورود النص، فلا نتعدى محله.

ص: 539

وقالت فرقة: بل نخرجها على ما يوافق القياس، وهو كون المعقود عليه أمرا غير اللبن، بل هو إلقام الصبي الثدي، ووضعه في حجر المرضعة، ونحو ذلك من المنافع التي هي مقدمات الرضاع، واللبن يدخل تبعا، غير مقصود بالعقد.

ثم طردوا ذلك: في مثل ماء البئر والعيون، التي في الأرض المستأجرة، وقالوا: يدخل ضمنا وتبعا، فإذا وقعت الإجارة على نفس العين والبئر، لسقي الزرع والبستان، قالوا: إنما وردت الإجارة على مجرد إدلاء الدلو في البئر وإخراجه، وعلى مجرد إجراء العين في أرضه، مما هو قلب الحقائق، وجعل المقصود وسيلة، والوسيلة مقصودة، إذ من المعلوم أن هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة، وإلا فهي بمجردها ليست مقصودة، ولا معقودا عليها، ولا قيمة لها أصلًا، وإنما هي كفتح الباب، وكقود الدابة لمن اكترى دارا أو دابة.

ونحن نتكلم على هذين الأصلين الباطلين: على أصل من جعل الإجارة على خلاف القياس، وعلى أصل من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس، فنقول وبالله التوفيق:

أما الأصل الأول، فقولهم: إن الإجارة بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل، دليل مبني على مقدمتين مجملتين غير مفصلتين، قد اختلط في كل منهما الخطأ بالصواب:

فأما المقدمة الأولى، وهي كون الإجارة بيعا: إن أردتم به البيع الخاص، الذي يكون العقد فيه على الأعيان لا على المنافع= فهو باطل، وإن أردتم به: البيع العام، الذي هو معاوضة ــ إما على عين، وإما على منفعة ــ

ص: 540

فالمقدمة الثانية باطلة، فإن بيع المعدوم ينقسم إلى: بيع الأعيان، وبيع المنافع، ومن سلم بطلان بيع المعدوم فإنما يسلمه في الأعيان.

ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة: هل تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين.

والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما، وهذا حكم شامل لجميع العقود، فإن الشارع لم يحد لألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

قال شيخنا: بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول، وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه، وأما قدماء أصحاب أحمد: فلم يشترط أحد منهم ذلك، وقد نص أحمد على أنه إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها= أنه ينعقد النكاح.

قال ابن عقيل: وهذا يدل، على أنه لا يختص النكاح بلفظ.

وأما ابن حامد: فطرد أصله، وقال: لا ينعقد، حتى يقول مع ذلك: تزوجتها.

وأما القاضي: فجعل هذا موضع استحسان خارجا عن القياس، فجوز النكاح في هذه الصورة خاصة، بدون لفظ الإنكاح والتزويج.

ص: 541

وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا، فإن من أصوله: أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها، من قول أو فعل، ولا يرى اختصاصها بالصيغ.

ومن أصوله: أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح، كما قاله في الطلاق والقذف وغيرهما.

والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج، قالوا: ما عداهما كناية، فلا يثبت حكمها إلا بالنية، وهي أمر باطن، لا اطلاع للشاهد عليه، إذ الشهادة إنما تقع على المسموع، لا على المقاصد والنيات، وهذا إنما يستقيم إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع، وفي عرف المتعاقدين، والمقدمتان غير معلومتين.

أما الأولى: فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح، فقال:«ملكتكها بما معك من القرآن» وأعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج، وأباح الله ورسوله النكاح، ورد فيه الأمة إلى ما تتعارفه نكاحا، بأي لفظ كان، ومعلوم: أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي، فإن لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلًا، فما هو الضابط لذلك؟

وأما المقدمة الثانية: فكون اللفظ صريحًا أو كناية أمر يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب، والزمان والمكان، فكم من لفظ صريح عند قوم، وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مكان، وزمان دون زمان، فلا يلزم من كونه صريحا في خطاب الشارع أن يكون صريحا عند كل متكلم، وهذا ظاهر.

ص: 542

والمقصود أن قوله: إن الإجارة نوع من البيع= إن أراد به البيع الخاص فباطل، وإن أراد به البيع العام فصحيح، ولكن قوله: إن هذا البيع لا يرد على معدوم= دعوى باطلة، فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم، فإن قستم بيع المنافع على بيع الأعيان= فهذا قياس في غاية الفساد، فإن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها البتة، بخلاف الأعيان، وقد فرق بينهما الحس والشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر: أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق، كما نهى عن بيع السنين، وحبل الحبلة، والثمر قبل أن يبدو صلاحه، والحب حتى يشتد، ونهى عن الملاقيح والمضامين ونحو ذلك، وهذا يمتنع مثله في المنافع، فإنه لا يمكن أن تباع، إلا في حال عدمها، فههنا أمران:

أحدهما: يمكن إيراد العقد عليه في حال وجوده، وحال عدمه، فنهى الشارع عن بيعه حتى يوجد، وجوز منه بيع ما لم يوجد تبعا لما وجد إذا دعت الحاجة إليه، وبدون الحاجة لم يجوزه.

والثاني: ما لا يمكن إيراد العقد عليه، إلا في حال عدمه كالمنافع، فهذا جوز العقد عليه، ولم يمنع منه.

فإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخر، وأجعل العلة مجرد كونه معدومًا.

قيل: هذا قياس فاسد، لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين، وقولك: إن العلة مجرد كونه معدوما= دعوى بغير دليل، بل دعوى باطلة، فلم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدوما، يمكن تأخير بيعه إلى زمن

ص: 543

وجوده؟ وعلى هذا التقدير: فالعلة مقيدة بعدم خاص، وأنت لم تبين أن العلة في الأصل مجرد كونه معدوما، فقياسك فاسد، وهذا كاف في بيان فساده بالمطالبة، ونحن نبين بطلانه في نفسه، فنقول: ما ذكرناه علة مطردة، وما ذكرته علة منتقضة، فإنك إذا عللت بمجرد العدم، ورد عليك النقض بالمنافع كلها، وبكثير من الأعيان، وما عللنا به لا ينتقض، وأيضا فالقياس المحض وقواعد الشريعة وأصولها ومناسباتها= تشهد لهذه العلة، فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه حال العدم مخاطرة وقمار، وبذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع، حيث قال:«أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ! » .

وأما ما ليس له إلا حال واحد، والغالب فيه السلامة= فليس العقد عليه مخاطرة ولا قمارا، وإن كان فيه مخاطرة يسيرة فالحاجة داعية إليه، ومن أصول الشريعة: أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، والغرر إنما نهي عنه لما فيه من الضرر بهما أو بأحدهما، وفي المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخاطرة، فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعة ضد ذلك، وهو دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما، ولهذا لما نهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة= أباحها لهم في العرايا للحاجة، لأن ضرر المنع من ذلك أشد من ضرر المزابنة، ولما حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أباحها لهم للضرورة، ولما حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب.

فإن قلت: فهذا كله على خلاف القياس.

ص: 544

قيل: إن أردت أن الفرع اختص بوصف يوجب الفرق بينه وبين الأصل فكل حكم استند إلى هذا الفرق الصحيح فهو على خلاف القياس الفاسد، وإن أردت أن الأصل والفرع استويا في المقتضى والمانع واختلف حكمهما= فهذا باطل قطعا، ليس في الشريعة منه مسألة واحدة، والشيء إذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف= كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع، وهذا هو القياس الصحيح، طردا وعكسا، وهو التسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، وأما التسوية بينهما في الحكم، مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم، أو يمنعه فهذا هو القياس الفاسد، الذي جاء الشرع دائما بإبطاله، كما أبطل قياس الربا على البيع، وقياس الميتة على المذكى، وقياس المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام على الأصنام، وبين الفارق بأنه عبد أنعم عليه بعبوديته ورسالته، فكيف يعذبه بعبادة غيره له، مع نهيه عن ذلك، وعدم رضاه به؟ بخلاف الأصنام.

فمن قال: إن الشريعة تأتي بخلاف القياس الذي هو من هذا الجنس= فقد أصاب، وهو من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحة والحكمة، ومن سوى بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمور يلزمه أن يسوي بين كل موجودين لاشتراكهما في مسمى الوجود! وهذا من أعظم الغلط والقياس الفاسد، الذي ذمه السلف، وقالوا: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وهو القياس الذي اعترف أهل النار في النار ببطلانه، حيث قالوا:{تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 97 ــ 98]، وذم الله أهله بقوله:{ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] أي يقيسونه على غيره، ويسوون بينه وبين غيره في

ص: 545

الإلهية والعبودية، وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل: فأصلها من القياس الفاسد، فما أنكرت الجهمية صفات الرب وأفعاله، وعلوه على خلقه، واستواءه على عرشه، وكلامه وتكليمه لعباده، ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد، وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته، وجعلت في ملكه ما لا يشاء، وأنه يشاء ما لا يكون إلا بالقياس الفاسد، وما ضلت الرافضة، وعادوا خيار الخلق، وكفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وسبوهم إلا بالقياس الفاسد، وما أنكرت الزنادقة والدهرية معاد الأجسام، وانشقاق السموات، وطي الدنيا، وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد، وما فسد ما فسد من أمر العالم، وخرب ما خرب منه إلا بالقياس الفاسد، وأول ذنب عصي الله به القياس الفاسد، وهو الذي جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر، فأصل شر الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد، وهذه حكمة، لا يدريها إلا من له اطلاع على الواجب والواقع، وله فقه في الشرع والقدر.

فصل

وأما المقدمة الثانية، وهي: أن بيع المعدوم لا يجوز، فالكلام عليها من وجهين:

أحدهما: منع صحة هذه المقدمة، إذ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من الصحابة: أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام، وإنما في السنة: النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع: لا العدم ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة: النهي عن بيع

ص: 546

الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجودًا، أو معدومًا كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجودا، إذ موجب البيع تسليم المبيع، فإذا كان البائع عاجزا عن تسليمه فهو غرر ومخاطرة وقمار، فإنه لا يباع إلا بوكس، فإن أمكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائع، وإن لم يمكنه ذلك قمره البائع، وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر لا للعدم، كما إذا باعه ما تحمل هذه الأمة أو هذه الشجرة= فالمبيع لا يعرف وجوده ولا قدره ولا صفته، وهذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله.

ونظير هذا في الإجارة أن يكريه دابة لا يقدر على تسليمها، سواء كانت موجودة أو معدومة، وكذلك في النكاح إذا زوجه أمة لا يملكها، أو ابنة لم تولد له، وكذلك سائر عقود المعاوضات، بخلاف الوصية فإنها تبرع محض، فلا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم، وما يقدر على تسليمه إليه، وما لا يقدر، وطرده الهبة، إذ لا محذور في ذلك فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هبة المشاع المجهول، في قوله لصاحب كبة الشعر حين أخذها من المغنم، وسأله أن يهبها له، فقال:«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» .

الوجه الثاني: أن نقول: بل الشرع صحَّح بيع المعدوم في بعض المواضع، فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه، والحب بعد اشتداده، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه قبل بدو صلاحه، وأباحه بعد بدو الصلاح، ومعلوم أنه إذا اشتراه قبل الصلاح بشرط القطع كالحصرم: جاز، فإنما نهى عن بيعه إذا كان قصده التبقية إلى الصلاح، ومن جوَّز بيعه قبل الصلاح وبعده بشرط

ص: 547

القطع أو مطلقا، وجعل موجب العقد القطع، وحرم بيعه بشرط التبقية أو مطلقًا= لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة، ولم يكن فرق بين ما نهي عنه من ذلك وما أذن فيه، فإنه يقول: موجب العقد التسليم في الحال، فلا يجوز شرط تأخيره، سواء بدا صلاحه أو لم يبد.

والصواب: قول الجمهور، الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقياس الصحيح.

وقوله: إن موجب العقد التسليم في الحال= جوابه: أن موجب العقد: إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد، أو ما أوجبه المتعاقدان، مما يسوغ لهما أن يوجباه، وكلاهما منتف في هذه الدعوى، فلا الشارع أوجب أن يكون كل مبيع مستحق التسليم عقيب العقد، ولا العاقدان التزاما ذلك.

بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه، وتارة يشترطان التأخير: إما في الثمن، وإما في المثمن، وقد يكون للبائع غرض صحيح ومصلحة في تأخير التسليم للمبيع، كما كان لجابر رضي الله عنه غرض صحيح، في تأخير تسليم بعيره إلى المدينة، فكيف يمنعه الشارع ما فيه مصلحة له، ولا ضرر على الآخر فيها؟ إذ قد رضي بها كما رضي صلى الله عليه وسلم على جابر بتأخير تسليم البعير، ولو لم ترد السنة بهذا لكان محض القياس يقتضي جوازه.

ويجوز لكل بائع أن يستثني من منفعة المبيع ما له فيه غرض صحيح، كما إذا باع عقارا واستثنى سكناه مدة، أو دابة واستثنى ظهرها، ولا يختص ذلك بالبيع، بل لو وهبه واستثنى نفعه مدة، أو أعتق عبده واستثنى خدمته مدة، أو وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته، أو كاتب أمة واستثنى وطأها مدة الكتابة، ونحوه.

ص: 548

وهذا كله منصوص أحمد، وبعض أصحابه يقول: إذا استثنى منفعة المبيع فلا بد أن يسلم العين إلى المشتري، ثم يأخذها ليستوفي المنفعة، بناء على هذا الأصل الذي قد تبين فساده، وهو أنه لا بد من استحقاق القبض عقيب العقد.

وعن هذا الأصل قالوا: لا تصح الإجارة إلا على مدة تلي العقد، وعلى هذا بنوا ما إذا باع العين المؤجرة: فمنهم من أبطل البيع، لكون المنفعة لا تدخل في البيع، فلا يحصل التسليم، ومنهم من قال: هذا مستثنى بالشرع، بخلاف المستثنى بالشرط، وقد اتفق الأئمة على صحة بيع الأمة المزوجة، وإن كانت منفعة البضع للزوج، ولم تدخل في البيع، واتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه، كما إذا باع مخزنا له فيه متاع كثير، لا ينقل في يوم ولا أيام فلا يجب عليه جمع دواب البلد، ونقله في ساعة واحدة، بل قالوا: هذا مستثنى بالعرف، فيقال: وهذا من أقوى الحجج عليكم، فإن المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف، كما أنه أوسع من المستثنى بالشرع، فإنه يثبت بالشرط مالا يثبت بالشرع، كما أن الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع.

وأيضًا، فقولكم: إن موجب العقد استحقاق التسليم عقيبه= أتعنون أن هذا موجب العقد المطلق، أو مطلق العقد؟ فإن أردتم الأول: فصحيح، وإن أردتم الثاني: فممنوع، فإن مطلق العقد ينقسم إلى المطلق والمقيد، وموجب العقد المقيد ما قيد به، كما أن موجب العقد المقيد بتأجيل الثمن وثبوت خيار الشرط والرهن والضمين= هو ما قيد به، وإن كان موجبه عند إطلاقه خلاف ذلك، فموجب العقد المطلق شيء، وموجب العقد المقيد شيء.

ص: 549

والقبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح مستحقة الإبقاء إلى كمال الصلاح، ولم يجعل موجب العقد القبض في الحال، بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحها، ودخل فيما أذن فيه: بيع ما هو معدوم لم يخلق بعد، وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة، وهو قبض يبيح التصرف في أصح القولين، وإن كان قبضًا لا يوجب انتقال الضمان، بل إذا تلف المبيع قبل قبضه المعتاد كان من ضمان البائع، كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ــ أهل بلدته وأهل سنتَه.

وهو مذهب الشافعي قطعا، فإنه علق القول به على صحة الحديث، وقد صح صحة لا ريب فيها، من غير الطريق التي توقف الشافعي فيها، فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح، وقد قال: إن صح الحديث قلت به، ورواه من طريق توقف في صحتها، ولم تبلغه الطريق الأخرى التي لا علة لها، ولا مطعن فيها.

وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان، وما لم يجوز التصرف لا ينقل الضمان، فقبض العين المؤجرة يجوز التصرف، ولا ينقل الضمان، وقبض العين المستامة والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان، ولا يجوز التصرف.

فصل

ومن هذا الباب: بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان، فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة، قال: لأنه معدوم، فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوّزه كأهل المدينة وبعض أصحاب أحمد، فقولهم أصح، فإنه لا يمكن بيعها إلا

ص: 550

على هذا الوجه، ولا تتميز اللقطة المبيعة عن غيرها، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك، ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهم، وأعظمه ضررا، والشريعة لا تأتي به، وقد تقدم أن ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه، وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بدو الصلاح.

ونظير ما نهى عنه وأذن فيه، سوى بيع المقاثي إذا بدا الصلاح فيها، ودخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار، وما يتلاحق في الشجر منها، ولا فرق بينهما البتة.

فصل

وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي، بل دل على خلافه ــ وهو: بيع المعدوم ــ= ضمان الحدائق والبساتين، وقالوا: هو بيع للثمر قبل ظهوره، أو قبل بدو صلاحه، ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه، وليس مع المانعين كما ظنوه، فلا النص يتناوله ولا معناه، ولم تجمع الأمة على بطلانه، فلا نص مع المانعين ولا قياس ولا إجماع، ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة:

أما الإجماع: فقد صحَّ عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين، وتسلف الضمان، فقضى به دينا كان على أسيد، وهذا بمشهد من الصحابة، ولم ينكره منهم رجل واحد، ومن جعل مثل هذا إجماعا، فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك، وأقل درجاته: أن يكون قول صحابي، بل: قول الخليفة الراشد، ولم ينكره منهم منكر، وهذا حجة عند جمهور العلماء.

ص: 551

وقد جوَّز بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض المؤجرة، إذ لا يمكن إفراد إحداهما عن الأخرى، واختاره ابن عقيل.

وجوَّز بعضهم ضمان الأشجار مطلقًا، مع الأرض وبدونها، واختاره شيخنا، وأفرد فيه مصنفًا.

ففي مذهب أحمد ثلاثة أقوال، وجوَّز مالك ذلك، تبعًا للأرض في قدر الثلث.

قال شيخنا: والصواب ما فعله عمر رضي الله عنه، فإن الفرق بين البيع والضمان، هو الفرق بين البيع والإجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ولم ينه عن إجارة الأرض للزراعة، مع أن المستأجر مقصوده الحب بعمله، فيخدم الأرض ويحرثها ويسقيها ويقوم عليها، وهو نظير مستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيه ويقوم عليه، والحب نظير الثمر، والشجر نظير الأرض، والعمل نظير العمل، فما الذي حرم هذا وأحل هذا؟

وهذا بخلاف المشتري، فإنه يشتري ثمرا، وعلى البائع مؤونة الخدمة والسقي والقيام على الشجر، فهو بمنزلة الذي يشتري الحب وعلى البائع مؤونة الزرع والقيام عليه.

فقد ظهر انتفاء القياس والنص، كما ظهر انتفاء الإجماع، بل القياس الصحيح مع المجوزين، كما معهم الإجماع القديم.

فإن قيل: فالثمر أعيان، وعقد الإجارة إنما يكون على المنافع.

قيل: الأعيان هنا حصلت بعمله في الأصل المستأجر، كما حصل الحب بعمله في الأرض المستأجرة.

ص: 552

فإن قيل: الفرق أن الحب حصل من بذره، والثمر حصل من شجر المؤجر.

قيل: لا أثر لهذا الفرق في الشرع، بل قد ألغاه الشارع في المساقاة والمزارعة، فسوى بينهما، والمساقي يستحق جزءا من الثمرة الناشئة من أصل الملك، والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت في أرض المالك، وإن كان البذر منه، كما ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة وإجماع الصحابة.

فإذا لم يؤثر هذا الفرق في المساقاة والمزارعة، التي يكون النماء فيها مشتركا لم يؤثر في الإجارة بطريق الأولى، لأن إجارة الأرض لم يختلف فيها كالاختلاف في المزارعة، فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقاة عليها، فهذا محض القياس، وعمل الصحابة، ومصلحة الأمة. وبالله التوفيق.

والذين منعوا ذلك وحرموه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعًا وعقلًا، فإنهم يؤجرونه الأرض، وليست مقصودة له البتة، ويساقونه على الشجر من ألف جزء، على جزء مساقاة غير مقصودة، وإجارة غير مقصودة، فجعلوا ما لم يقصد مقصودا، وما قصد غير مقصود! وحابوا في المساقاة أعظم محاباة، وذلك حرام باطل في الوقف وبستان المولى عليه من يتيم أو سفيه أو مجنون، ومحاباتهم إياه في إجارة الأرض لا تسوغ لهم محاباة المستأجر في المساقاة، ولا يسوغ اشتراط أحد العقدين في الآخر، بل كل عقد مستقل بحكمه، فأين هذا من فعل أمير المؤمنين وفقهه؟ وأين القياس من القياس؟ والفقه من الفقه؟ فبينهما في الصحة بعد ما بين المشرقين.

ص: 553

فصل

فهذا الكلام على المقام الأول، وهو: كون الإجارة على خلاف القياس، وقد تبين بطلانه.

وأما المقام الثاني، وهو: أن الإجارة التي أذن الله فيها في كتابه، وهي إجارة الظئر على خلاف القياس، فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد، وهو: أن المستحق بعقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان، وهذا الأصل: لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، بل الذي دلت عليه الأصول: أن الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئًا، مع بقاء أصلها= حكمها حكم المنافع، كالثمر في الشجر، واللبن في الحيوان، والماء في البئر، ولهذا سوى بين النوعين في الوقف، فإن الوقف: تحبيس الأصل، وتسبيل الفائدة، فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكنى، وأن تكون ثمرة، وأن تكون لبنا كوقف الماشية للانتفاع بلبنها.

وكذلك في باب التبرعات: كالعارية، لمن ينتفع بالمتاع، ثم يرده، والعرية: لمن يأكل ثمر الشجرة، ثم يردها، والمنيحة: لمن يشرب لبن الشاة، ثم يردها، والقرض: لمن ينتفع بالدراهم، ثم يرد بدلها القائم مقام عينها.

فكذلك في الإجارة: تارة يكريه العين للمنفعة التي ليست أعيانا، وتارة للعين التي تحدث شيئًا من بعد شيء مع بقاء الأصل، كلبن الظئر، ونقع البئر، فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئا بعد شيء، مع بقاء الأصل= كانت كالمنفعة، والمسوغ هو: ما بينهما من القدر المشترك، وهو حدوث المقصود بالعقد شيئًا فشيئًا، سواء كان الحادث عينًا أو منفعة، وكونه جسما أو معنى قائما بالجسم لا أثر له في الجواز والمنع، مع اشتراكهما في

ص: 554

المقتضي للجواز، بل هذا النوع من الأعيان الحادثة شيئا فشيئا أحق بالجواز، فإن الأجسام أكمل من صفاتها.

وطرد هذا القياس: جواز إجارة الحيوان ــ غير الآدمي ــ لرضاعه، فإن الحاجة تدعو إليه، كما تدعو إليه في الظئر من الآدميين بطعامها وكسوتها، ويجوز استئجار الظئر من البهائم بعلفها، والماشية إذا عاوض على لبنها فهو نوعان:

أحدهما: أن يشترى اللبن مدة، ويكون العلف والخدمة على البائع= فهذا بيع محض.

والثاني: أن يسلمها، ويكون علفها وخدمتها عليه، ولبنها له مدة الإجارة= فهذا إجارة، وهو كضمان البستان سواء، وكالظئر، فإن اللبن يستوفى شيئًا فشيئًا مع بقاء الأصل، فهو كاستئجار العين، ليسقي بها أرضه، وقد نص مالك على جواز إجارة الحيوان مدة للبنه، ثم من أصحابه من جوز ذلك تبعا لنصه، ومنهم من منعه، ومنهم من شرط فيه شروطًا ضيقوا بها مورد النص ولم يدل عليها نصه.

والصواب: الجواز، وهو موجب القياس المحض، فالمجوزون أسعد بالنص من المانعين، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين 2/ 22 - 34]

(1)

.

- وقال أيضًا: (وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا، إلا إجارة الظئر، بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ

(1)

هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص 58 - 58)، وهو في «الفتاوى» (20/ 531 - 552) مع إضافات كثيرة هنا، ويسيرة هناك.

ص: 555