الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوكالة
734 - إعلام الوكيل بالعزل:
735 -
وما تصرف به قبل العلم بعزله:
736 -
وضمان المشتري من الوكيل المعزول مع عدم علمه بعزله:
737 -
وإذا تصرف الوكيل، ثم ادعى أنه عزله قبله:
738 -
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته:
- قال ابن مفلح: (وهل ينعزل قبل علمه بعزله؟ اختاره الأكثر، وذكر شيخنا: أنه أشهر، أم لا يصح؟ فيه روايتان، وينبني عليهما تضمينه، وقال شيخنا: لا يضمن، لأنه لم يفرط.
وقال: في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة
(1)
نزاع في مذهب أحمد رضي الله عنه. واختار أنه لا يضمن، وإذا ضمن رجع على الغارّ، في ظاهر مذهبه، وذكر وجها: ينعزل بالموت لا بالعزل «و: هـ م» .
قال شيخنا: لو باع أو تصرف، فادعى أنه عزله قبله لم يقبل، فلو أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم، فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب، ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله
(1)
قال ابن قندس في» حاشيته على الفروع»: («الأجرة» معمول «تضمين» التقدير: وفي تضمين مشتر الأجرة إذا لم يعلم نزاع، أي: إذا لم يعلم أن الوكيل انعزل قبل شرائه منه) ا. هـ.