الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
798 - حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة على شاة:
- قال ابن مفلح: (وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا، فأسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام غنمه. رواه أبو داود في «مراسيله» عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي: مرسل جيد، وأنه متصل ضعيف.
ورواه أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا ابن المقري، حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس.
قال شيخنا: إسناد جيد، وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الحق، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد، فهو في معنى الثلاثة
(1)
وجنسها جهاد) [الفروع 4/ 461
(7/ 189)].
799 -
أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين:
- قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر حديث مراهنة الصديق للمشركين في أن الروم سيغلبون ــ: (وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين: فادعت طائفة نسخه
…
وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها، قالوا: والرهان لم يحرم جملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راهن في تسبيق الخيل
…
وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (وقد تقدم ذكرها، وهي: تأديب فرسه، وملاعبة أهله، ورميه).
في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ــ كما قد راهن عليه الصديق ــ فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النصال، وسباق الخيل والإبل أدنى، وأثر هذا في الدين أقوى، لأن الدين قال
(1)
بالحجة والبرهان، وبالسيف والسنان، والمقصد الأول إقامته بالحجة، والسيف منفذ.
قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد، فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى، وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية) [الفروسية 97].
- وقال أيضا: (المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه، وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي؛ وجوَّزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا)[الفروسية 318].
- وقال ابن مفلح: (والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر، اختار ذلك شيخنا، وقال: إنه أحد الوجهين، معتمدًا على ما ذكره ابن البنا، وظاهره جواز الرهان في العلم، وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم)[الفروع 4/ 461 ــ 462 (7/ 190)]
(2)
.
(1)
كذا بالأصل، ولعلها:(قام).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (233)، انظر:«الفتاوى» (32/ 227).
وقال البعلي: (قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم، وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم، والله أعلم) ا. هـ.