الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
883 - المستحق من ثمرة الوقف:
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: الثمرة للموجود عند التأبير أو بدو الصلاح.
ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف [عليه فيه]
(1)
، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه: من نزل في مدرسة ونحوه، واختار شيخنا: يستحق بحصته من مغله، وأن من جعله كالولد فقد أخطأ، وأن لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرضه، كما لو كان الفلاح غيره، ولهم من مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمامة) [الفروع 4/ 60
8 (7/ 367)]
(2)
.
884 -
إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية:
- قال ابن مفلح: (وفي «الانتصار» إذا قوبل جمع بجمع= اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابله لغة، فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد، وإن لم يستحق أبوه. قاله شيخنا.
ومن ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الأئمة، ولم يدر ما يقول! ولهذا لو انتفت
(3)
الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم= لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم «ع» ولا فرق. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 609 (7/ 368)]
(4)
.
(1)
استدركت من ط 2، وليست في ط 1.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (257، 259).
(3)
في ط 1: (اتبعت)، والمثبت من ط 2.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (259)، وانظر:«الفتاوى» (31/ 81 - 83).
- وقال أيضا: (فعلى قول شيخنا: إن قال بطنا بعد بطن ونحوه، فترتيب جملة، مع أنه محتمل، فإن زاد على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد، ثم مات الأب عن أولاده لصلبه، وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا، فهو صريح في ترتيب الأفراد.
وقال أيضًا فيما إذا قال: بطنا بعد بطن، ولم يزد شيئا: هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، ولا مشاركة، وإن قال: على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته، والوقف مشترك بين البطون، فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب؟ فيه احتمالان، فإن لم يوجد في درجته أحد: فالحكم كما لو لم يذكر الشرط، وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن غير ولد لدرجته، فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه؟ وإن كانوا من أهل الوقف، فيه احتمالات، ولا شيء لمن لا يستحق بحال.
وقوله: «من مات عن ولد فنصيبه لولده» يشمل الأصلي والعائد، واختار شيخنا الأصلي
(1)
، لأن والديهما لو كانا حيين: اشتركا في العائد،
(1)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (صورة النصيب العائد والأصلي: إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم أبدا على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته من إخوته، ثم مات بعض أولاده عن غير ولد، فانتقل نصيبه إلى من في درجته من إخوته، ثم مات ولد آخر عن ولد= انتقل نصيب أبيه الأصلي إلى ولده، وأما ما عاد إلى أبيه من نصيب أخيه فهل يستحقه هذا الولد لأنه قد صار من نصيبه، أم لا يستحقه الولد بل يستحقه بقية الطبقة، لأن أباه إنما استحقه بمساواته للميت في الدرجة، وابنه ليس بمساو للميت في الدرجة فلا يستحقه، ونصيب أبيه هو ما استحقه أبوه بالإحالة دون هذا العائد؟ هذا فيه وجهان، حكاهما أبو العباس رضي الله عنه، ورجح الثاني كما أشار إليه المصنف كما ذكرنا، والله أعلم) ا. هـ.