الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ومن هذا أن الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الإزار والرداء، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص، أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر، فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام.
قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه) [الفروع: 1/ 1
28 (1/ 149 ــ 150)]
(1)
.
29 -
تحريم حلق اللحية:
- قال ابن مفلح: (ويحرم حلقها، ذكره شيخنا) [الفروع: 1/ 129 ــ 1
30 (1/ 151)]
(2)
.
30 -
وقت وجوب الختان:
- قال ابن مفلح: (ويجب الختان «هـ»، وعنه: على غير امرأة، وعنه: يستحب، قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة) [الفروع 1/ 1
33 (1/ 156)]
(3)
.
31 -
وقت الختان:
- قال ابن القيم: (قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام،
(1)
«شرح العمدة» (1/ 227)، «الفتاوى» (22/ 324 ــ 326)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (19).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (19)، وانظر:«شرح العمدة» (1/ 236).
(3)
«شرح العمدة» (1/ 245)، «الاختيارات» للبعلي (19).
وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ ذكره الخلال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار خِتان إسحاق سنّة في ولده، وختان إسماعيل سنّة في ولده) [زاد المعاد: 2/ 333]
(1)
.
- وقال أيضا: (قال شيخنا ابن تيمية: ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل عند بلوغه، فصار ختان إسحاق سنة في بنيه، وختان إسماعيل سنة في بنيه، والله أعلم)[تحفة المودود: 151].
- وقال ابن مفلح: (وفعله زمن الصغر أفضل «هـ» وقيل: التأخير، وزاد بعضهم على الأول: إلى التمييز، قال شيخنا: هذا المشهور)[الفروع: 1/ 134 (1/ 158)]
(2)
.
(1)
لم أقف عليه.
(2)
«شرح العمدة» (1/ 245)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (19).