الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر القاضي: أن العبد المكاتب والموهوب لهما الخيار على التأبيد، بخلاف سيد المكاتب والواهب.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا فيه نظر، وقال ابن عقيل: لا خيار للسيد، لأنه دخل على أنه باع ماله بآلته
(1)
، وأما العبد فله الخيار أبدًا مع القدرة على الوفاء والعجز، فإذا امتنع كان الخيار للسيد، هذا ظاهر كلام الخرقى.
وقال أبو بكر: إن كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له، وإن عجز عنه فله الخيار.
قال ابن عقيل: والواهب بالخيار إن شاء قَبَّض، وإن شاء منع.
وظاهر كلامه في «المحرر» : أن القسمة إذا دخلها رد ففيها الخياران، لأنها بيع وإلا فلا.
وقطع القاضي في الخلاف وغيره بثبوت الخيارين مطلقًا، وقطع به في «الرعاية» ، قال: لأن وضعها للإرتياء والنظر، وهذا يحتاج إليه هنا.
وقال ابن عقيل: إن كان فيها رد فهي كالبيع، يدخلها الخياران، وإن لم يكن فيها رد، وتعدلت السهام، ووقعت القرعة فلا خيار، لأنه حكم، وإن كان القاسم المشتركين، فلا يدخلها خيار المجلس أيضًا، لأنها إفراز حق، وليست بيعًا. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 274 (1/ 405 - 40
6)].
632 -
الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «إلا خيار المجلس في المساقاة
(1)
في ط 2: (بماله).
(2)
أي: المجد ابن تيمية.
والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنها على وجهين».
الوجهان في المساقاة والمزارعة والسبق، قيل: هما بناء على الخلاف في جواز ذلك ولزومه، وقيل: هما على لزومه.
والحوالة والشفعة: لا خيار فيهما في وجه، لأن من لا رضى له لا خيار له، وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لا يثبت في الآخر، كسائر العقود.
والوجه الثاني: يثبت الخيار للمحيل والشفيع، لأن العوض مقصود، فأشبه سائر عقود المعاوضة.
وقال الشيخ تقي الدين: خيار الشرط في هذه الأشياء أقوى من خيار المجلس، بدليل أن النكاح والصداق والضمان لنا فيها خلاف في خيار الشرط، دون خيار المجلس، ولأن خيار المجلس ثابت بالشرع، فلا يمكن أن يلحق بالمنصوص ما ليس في معناه، بخلاف خيار الشرط، فإنه تابع لرضاهما، والأصل عندنا: أن الشرط يتبع رضا المتشارطين، والأصل صحتها في العقود، وإنما يناسب البطلان من يقول: إن خيار الشرط ثابت على خلاف القياس، وليس ذلك قولنا.
وقولهم: «ينافي مقتضى العقد» إنما ينافي مقتضى العقد المطلق، وكذلك جميع الشروط، وقد أبطل الإمام أحمد حجة من استدل بنهيه عن بيع وشرط، ولأن خيار الشرط يجوز بغير توقيت، ولو كان منافيًا لتقدر بقدر الضرورة، أو تقدر بالشرع كما ادعاه غيرنا، ولا يجوز في عقود العبادات ــ من الإحرام والاعتكاف ــ ما يخالف مقتضى العقد المطلق في المعاملات.
وعلى هذا: فلو اشترط في العقود اللازمة الجواز على وجه لا يمنع