الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار التدليس والغبن
642 - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:
- قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به
(1)
، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع 4/ 94
(6/ 229)]
(2)
.
643 -
ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:
- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل
(3)
جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع 4/ 97
(6/ 232)]
(4)
.
644 -
إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.
(1)
في «الإنصاف» (11/ 365): (والتصدق به إذا دلسه).
(2)
«الاختيارات «(187).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
(4)
«الفتاوى» (28/ 75؛ 29/ 359)، «الاختيارات» للبعلي (185).