الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
914 - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية
(1)
. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 717 (7/ 496)]
(2)
.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
(2)
«الفتاوى» (31/ 305)، «الاختيارات» للبعلي (281).