الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
811 - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية، وقال ربها: إجارة
(1)
. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 478 (7/ 209)]
(2)
.
(1)
أي: فيقبل قول المالك.
(2)
«الفتاوى» (30/ 249 - 250).