الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
526 - صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة:
- قال ابن مفلح: (وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا، أو يُقدِّم الصلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنِه؟ فيه أوجه) [الفروع 3/
509 (6/ 50)]
(1)
.
527 -
استيعاب الرأس بالتقصير:
- قال ابن مفلح: (وإن قصّر فمن جميعه، نص عليه، قال شيخنا: لا من كلِّ شعرة بعينها) [الفروع 3/
513 (6/ 54)]
(2)
.
528 -
عقد النكاح بعد التحلل الأول:
- قال ابن مفلح: (ثم حل له
(3)
كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع 3/
514]
(4)
.
529 -
المخطئ فيما فهمه من قول المفتي:
- قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحره أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من
(1)
«جامع المسائل» (5/ 354 - 355)، «الاختيارات» للبعلي (113).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (175)، وانظر:«الفتاوى» (26/ 137).
(3)
أي بعد الرمي والحلق أوالتقصير.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (175)، وانظر:«الفتاوى» (26/ 137 - 138)، «شرح العمدة» (6/ 537 ــ الحج: 2).