الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكره، خلافًا لشيخنا) [الفروع 3/
528 (6/ 71)]
(1)
.
543 -
الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله عليه السلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.
قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع 3/
528]
(2)
.
544 -
دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها
(3)
) [الفروع 3/
529 (6/ 72)]
(4)
.
545 -
الخروج مع الجند في الحج:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم
(5)
، وجمع له من الجند
(1)
«الفتاوى» (26/ 270، 290).
(2)
«الفتاوى» (26/ 252، 264، 270 - 271)، «الاختيارات» للبعلي (176).
(3)
أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
(4)
«الفتاوى» (26/ 52)، «الاختيارات» للبعلي (176).
(5)
أي مع من ولي تسيير الحجيج.