الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
237 - الفصل والوصل في الوتر:
- قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين
…
وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع 1/ 538
(2/ 360)]
(1)
.
238 -
دعاء القنوت في الوتر:
- قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع 1/ 539 ــ 540
(2/ 362)]
(2)
.
239 -
إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت:
- قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع 1/ 54
2 (2/ 365)]
(3)
.
240 -
قضاء الوتر:
- قال ابن القيم: (ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا
(1)
«الفتاوى» (22/ 271)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (77)، «الاختيارات» للبعلي (96).
(2)
«الفتاوى» (22/ 271)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (77).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (88).