الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب «التلخيص» وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع 2/
323 (3/ 447)]
(1)
.
388 -
زكاة الأجرة:
- قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة
(2)
. اختاره شيخنا) [الفروع 2/
327 (3/ 452)]
(3)
.
389 -
شرط الزكاة في المضاربة على رب المال:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا
(4)
) [الفروع 2/ 338 (3/ 467)]
(5)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (146)، وانظر:«الفتاوى» (25/ 46، 47 - 48).
(2)
قال في «الإنصاف» (6/ 322): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (146).
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: صحّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ.
(5)
«الاختيارات» للبعلي (146 - 147)، انظر:«الفتاوى» (25/ 63).