الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيار
625 - التفرق الذي يثبت به البيع:
- قال ابن مفلح: (قوله: «إلى أن يتفرقا». قال القاضي في «التعليق» ضمن المسألة: ولا يتعلق لزوم العقد بالتفرق وحده حتى ينضم إليه اختيار العاقد، فلو هرب أحدهما من صاحبه، أو فسخ في المجلس، ثم تفرقا= لم يلزم العقد. ذكره الشيخ تقي الدين ولم يزد عليه، وهو خلاف كلام الأصحاب) [النكت على المحرر 1/ 2
61].
626 -
إسقاط الخيار:
- قال ابن مفلح: (قوله
(1)
: «فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط، وعنه لا يسقط» .
أكثر الأصحاب حكى الروايتين في المسألتين، منهم أبو الخطاب في «الهداية» ، وذكره في «الانتصار» في ضمن مسألة الأعيان الغائبة، ولم أجد في شيء من كلام الإمام أحمد إسقاط الخيار في العقود، وإنما فيه التخيير بعد العقد.
وقال القاضي في «التعليق» : نقل الميموني عنه: إذا تخايرا حال العقد انعقد الخيار، قال أبو بكر: وتابعه حرب.
قال القاضي: وهذا تنبيه على ما بعد العقد، لأن حالة العقد أضعف، وقد قطع الخيار بينهما.
(1)
أي: المجد ابن تيمية.