الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المساقاة والمزارعة
758 - موافقة المساقاة والمزارعة للقياس:
- قال ابن القيم: (
…
فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس= ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة، لأنها عمل بعوض، والإجارة: يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين، قالوا: هي على خلاف القياس، وهذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس المشاركات، لا من جنس المعاوضات المحضة
(1)
، التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض؛ والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات، وإن كان فيها شوب المعاوضة؛ وكذلك المقاسمة: جنس غير جنس المعاوضة المحضة، وإن كان فيها شوب المعاوضة، حتى ظن بعض الفقهاء: أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص.
وإيضاح هذا: أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة.
الثاني: أن يكون العمل مقصودا، لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة، وهي عقد جائز، ليس بلازم، فإذا قال: من رد عبدي الآبق فله مائة، فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يرده من مكان قريب أو بعيد، فلهذا لم تكن
(1)
في «الفتاوى» : (الخاصة).