الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإعادته إلى مثل ما كان، وبضمان ما فوته من غير منفعة، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه، فإن أبى: عوقب بحبس وضرب ونحوه، فإن المدين يعاقب بذلك، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع 4/ 5
81 - 582 (7/ 329 - 330)]
(1)
.
850 -
الوقف على نفسه:
- قال ابن مفلح: (ولا على نفسه
(2)
، وعنه: يصح. ذكره في «المذهب» ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل
(3)
وأبو المعالي وشيخنا، كشرط غلته له، أو لولده مدة حياته في المنصوص) [الفروع 4/ 5
85 (7/ 335 - 336)]
(4)
.
851 -
حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد
(5)
موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (246).
(2)
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (قوله: «ولا» يصح الوقف «على نفسه»
…
الخ).
(3)
نبه المرداوي في «تصحيح الفروع» إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل فيه نظر.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (247).
(5)
في الأصل: (بعد)، والتصويب من «بيان الدليل» .