الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التصرف في المبيع وتلفه
651 - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد:
- قال ابن مفلح: (من اشترى شيئا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع= ملكه بالعقد «و» وذكره شيخنا «ع») [الفروع 4/ 134
(6/ 278)]
(1)
.
652 -
التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:
653 -
وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه:
- قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا «ع» ، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل
(2)
علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع 4/ 135 (6/ 278 - 279)]
(3)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (187).
(2)
كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب:(ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في «الاختيارات»: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه
…
الخ) ا. هـ.
(3)
«الفتاوى» (29/ 400 - 403)، «الاختيارات» للبعلي (187).