الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وإن كان مؤمنًا مهاجرًا، ولما فتحت مكة توارثوا، ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر: فالآية فيه، إلا من له هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث) [الفروع 5/ 50 (8/ 63)]
(1)
.
وانظر: ما يأتي في المسألة بعد التالية.
925 - إرث المسلم من قريبه المرتد:
- قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا)[أحكام أهل الذمة 2/ 646 ــ 647].
- وقال ابن مفلح: (ولا يرث مرتد أحدًا، فإن أسلم قبل القسمة فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره شيخنا، لأنه المعروف عن الصحابة: عليّ وابن مسعود، ولأن ردته كمرض موته)[الفروع 5/ 51 (8/ 65)]
(2)
.
926 - توريث المعتق عبده الكافر بالولاء:
927 - من أسلم على ميراث قبل قسمته:
- قال ابن القيم: (وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة، وهي: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة
(1)
«الاختيارات» للبعلي (283).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (283).