الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثالثة: أن السبق في الجميع بالأقدام، وهذه اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [الفروسية 426].
803 - المحلل في السبق:
- قال ابن القيم: (إذا خرج
(1)
المسابقان في النضال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل، كما هو المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراج واختيار شيخنا وغيره) [إعلام الموقعين 4/ 21].
- وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام: ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل)[الفروسية 166].
- وقال أيضا: (ثم افترق منكرو التحليل فرقتين:
إحداهما: منعت الإخراج من الاثنين مطلقا، وهو مشهور مذهب مالك، ومن قال بقوله.
وفرقة: جوزته بغير محلل، قال شيخ الإسلام: وهو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح. قال: وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس، ولهذا قال مالك: لا نأخذ بقول سعيد ين المسيب في المحلل، ولا يجب المحلل.
والذي مشى هذا القول هيبة قائله، وهيبة إباحة القمار، وظنوا أن هذا مخرج للعقد عن كونه قمارا، فاجتمع: عظمة سعيد عند الأمة، وعظمة القمار
(1)
كذا، ولعلها:(أخرج).
وقبحه، ولم يكن بد من إباحة السبق، كما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يمنع نص من الإخراج منهما، وقد قال عالم الإسلام في وقته: إن العقد بدونه قمار، فهذا الذي مشى هذا القول، والله أعلم) [الفروسية 341 ــ 342].
- وقال ابن مفلح: (ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يكافئهما مركوبا ورميا بينهما، فإن سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه فلا شيء له وأحدهما يحرزهما، ومع المحلل سبق الآخر فقط لهما، نص أحمد على معنى ذلك
(1)
ويكفي محلل واحد. قال الآمدي: لا يجوز أكثر لدفع الحاجة. وفي «الرعاية» : وقيل: بل أكثر، واختار شيخنا: لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة له.
وضعَّف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل، لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، ورواه أئمة أصحابه عنه عن ابن المسيب من قوله.
وقال أيضًا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم. قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم يجز؛ لأنه ظلم.
ولو قال المخرج: من سبق أو صلّى
(2)
فله عشرة= لم يصح إذا كانا اثنين، فإن زادا، أو قال: ومن صلَّى فله خمسة= صح.
(1)
بعدها في ط 1: (بالعدل).
(2)
قال في «المطلع» (269): («ومن صلى» أي: من جاء ثانيا، والمصلي: هو الثاني من خيل الحلبة) ا. هـ