الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نواقض الطهارة الصغرى
(1)
51 - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء:
- قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ»، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش»)[الفروع: 1/ 171 (1/ 221 ــ 222)]
(2)
.
52 - النوم الذي ينقض الوضوء:
- قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: 1/ 179 (1/ 22
5 ــ 226)]
(3)
.
53 -
الوضوء من مس الفرج:
54 -
والوضوء من مس المرأة:
- قال ابن مفلح: (الخامس
(4)
: لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه،
(1)
ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف.
(2)
«الفتاوى» (20/ 526؛ 21/ 222، 242؛ 25/ 238؛ 35/ 358)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (35)، وللبرهان (60)، وللبعلي (28).
(3)
«الفتاوى» (21/ 230، 394)، «الاختيارات» للبعلي (28).
(4)
أي من نواقض الوضوء.
وعنه: مطلقا «و: ش» ، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و]
(1)
أنثى
(2)
استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع 1/ 181 (1/ 230)]
(3)
.
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» : إذا قلنا بالنقض
(4)
اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 1/ 14]
(5)
.
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: 84).
(1)
استدرك من النسخة الخطية.
(2)
في ط 1: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط 2:(وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط 2 أنه وقع في نسخة:(انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب:(وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (1/ 166) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع» ، والله أعلم.
ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: 13) كما جاء في «المبدع» ، والحمد لله.
(3)
مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (20/ 222، 526؛ 21/ 222؛ 25/ 238؛ 35/ 357 - 358)، وانظر:(20/ 369؛ 21/ 236).
ومسألة مس الفرج في: (20/ 526؛ 21/ 222، 35/ 358).
وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (37، 38)، وللبرهان (80، 81)، وللبعلي (28).
(4)
أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟
(5)
«شرح العمدة» (1/ 319).