الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمنع الكافر زيارة قريبه المسلم) [الفروع 2/ 299
(3/ 412)]
(1)
.
374 -
معرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار: بأنه يرى أيضًا، وبأنه يدري بما يفعل عنده، ويسر بما كان حسنًا، ويتألم بما كان قبيحًا.
وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملًا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. وهو ابن عمه.
ولما دفن عمر عند عائشة: كانت تستتر منه، وتقول: إنما كان أبي وزوجي، وأما عمر: فأجنبيٌّ. تعني: أنه يراها) [الفروع 2/
302 (3/ 416)]
(2)
.
375 -
قراءة القرآن على القبر:
- قال ابن مفلح: (لا تكره القراءة على القبر، وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب «و: ش»، وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نصَّ عليه، كالسلام، والذكر والدعاء والاستغفار. وعنه: لا تكره وقت دفنه. وعنه: تكره. اختاره عبد الوهاب الوراق، وأبو حفص «و: هـ م»، قال شيخنا: نقلها الجماعة، و [هي]
(3)
قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه. وسمّى
(1)
انظر: «الفتاوى» (27/ 165، 377).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (135 - 136)، وانظر:«الفتاوى» (24/ 363 - 365؛ 368، 374).
(3)
في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 100): (وهو)، والمثبت من ط 2.
المَرُّوذِي
…
وعنه: بدعة، لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ عليه؟ قال: بدعة.
قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أنَّ القراءة عند القبر أفضل، ولا رخَّص في اتخاذه عيدًا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر، أو الصيام.
قال: واتخاذ المصاحف عندها، ولو للقراءة
(1)
بدعةٌ، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد
(2)
عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع
(3)
.
وقال أيضًا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ= فقوله باطلٌ، مخالفٌ للإجماع. كذا قال) [الفروع 2/ 304 ــ 305 (3/ 420 ــ 421)]
(4)
.
(1)
في ط 1 زيادة: (فيها).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (يعني: لا نقول إنه ينتفع بالقراءة عنده أكثر من انتفاعه بها في المساجد، بل القراءة عنده وفي المساجد سواء، هذا ظاهر كلامه، لقوله: «بل هو كالقراءة في المساجد») ا. هـ.
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (الذي يظهر أن مراده أنه لا يقال: له أجر بالقراءة، كما نقول في المستمع له أجر، بخلاف الميت على هذا القول) ا. هـ.
(4)
«الاختيارات» للبعلي (136)، وانظر:«الفتاوى» (24/ 300 - 302)، «اقتضاء الصراط» (2/ 261 - 266).