الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على المحرر:
1/ 25 (1/ 66)]
(1)
.
110 -
أقل الطهر زمن الحيض:
- قال ابن مفلح: (وأقلُّه
(2)
زَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغيّر معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب «المحرر» ، وجزم به القاضي وغيره، نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع:
1/ 267 (1/ 365)].
111 -
الحيض مع الحمل:
- قال ابن القيم: (
…
ومن ها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد، هذه إحدى الروايتين عن عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور من مذهب أحمد، الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعي في رواية عن عائشة
(3)
، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا) [تحفة المودود 167].
- وقال ابن مفلح: (ولا حيض مع الحمل نص عليه «و: هـ»، وعنه: بلى، ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها)[الفروع: 1/ 267 (1/ 365)].
(1)
انظر: «شرح العمدة» (1/ 463).
(2)
أي: الطهر.
(3)
كذا، ثم وجدته في طبعة أخرى هكذا:(وعائشة في رواية عنها).