الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرها.
وقال أيضًا: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل= فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان، كشركة الدلالين، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة) [الفروع 4/ 401
(7/ 112)]
(1)
.
754 -
شركة الدلالين:
- قال ابن مفلح: (ولا تصح شركة الدلالين، قاله في «الترغيب» وغيره، لأنه لا بد فيها من وكالة، وهي على هذا الوجه لا تصح، كـ: آجر دابتك، الأجرة بيننا، وفي «الموجز»: تصح، وقاله في «المحرر» إن قيل: للوكيل التوكيل، وهو معنى «المجرد» ، وقال شيخنا: وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم.
قال: وإن باع كل واحد ما أخذ، ولم يعط غيره، واشتركا في الكسب جاز، في أظهر الوجهين، كالمباح، ولئلا تقع منازعة) [الفروع 4/ 402
(7/ 113)]
(2)
.
755 -
ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد:
- قال ابن مفلح: (وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة
(1)
«الاختيارات» للبعلي (214 - 215)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 76 - 78، 97 - 99)
(2)
«الاختيارات» للبعلي (215)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 97 - 99).