الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر 1/ 298 - 301 (1/ 435 - 438)]
(1)
.
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (679).
590 - البيع بالنقد المطلق:
- قال ابن مفلح: (قوله: «أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب» .
وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.
قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.
وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 303].
591 - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين
(1)
انظر: «الفتاوى» (29/ 231 - 232، 345؛ 34/ 127)، «الاختيارات» للبعلي (180).
(2)
أي: المجد ابن تيمية في «المحرر» .
نسيئة، فإنه لا يصح».
يعني: إن افترقا قبل تعيين أحد الثمنين، لأن هذا بيعان في بيعة، وقد نهى عنه الشارع، فسره بذلك جماعة منهم: مالك والثوري وإسحاق وأحمد في رواية أبي الحارث، وهو قول أكثر العلماء.
وقال مهنا
(1)
: سألت الإمام أحمد عن رجل باع بيعا بدرهم، واشترط عليه الدينار بكذا وكذا؟ فقال: هذا لا يحل، هذه بيعتان في بيعة.
وكذا فسره في رواية: حرب ومحمد بن موسى بن مشيش وهارون الحمَّال وأبي الحارث أيضا.
وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول للرجل: هذا الثوب بثلاثين درهما بالمكسرة، وبخمسة وعشرين بالصحاح؟ قال: لا يصح، هذان شرطان في بيع. فقلت: يترك له هذا الثوب بثلاثين درهما نسيئة، وعشرين بالنقد. قال: لا يصح، هذه بيعتان في بيعة.
وقيل للإمام أحمد ــ في رواية الأثرم ــ: إذا قال: بعشرة دراهم بالصحاح وباثني عشر بالغلة، هو شرطان في بيع؟ قال: لا، بيعتان في بيعة.
وقيل للإمام أحمد ــ في رواية محمد بن أبي حرب -: إن قال: إن أتيتني بالدراهم إلى شهر
(2)
فهو بكذا، وإن أتيتني إلى شهرين فهو بكذا، أكثر من ذلك؟ قال: لا يجوز هذا.
وقال في رواية صالح: هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع.
(1)
في الأصل: (منها) خطأ.
(2)
في الأصل: (إلى مشهر)، وهو تطبيع.