الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ تقي الدين: كتبت
(1)
لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.
قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.
والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.
واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف
(2)
هنا.
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر 1/ 2
61 - 262].
627 -
خيار الشرط يجوز في كل العقود:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع 4/ 84
(6/ 216)]
(3)
.
628 -
خيار الشرط في الإجارة:
- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
(1)
كذا، ولعلها:(كشفت)، والله أعلم.
(2)
أي: صاحب «المحرر» .
(3)
«الاختيارات» للبعلي (184)، وانظر:«الفتاوى» (29/ 349 - 350).