الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ:
- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: 1/ 354 (2/
76)]
(1)
.
71 -
بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:
- قال ابن مفلح: (وكره أحمد رحمه الله بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: 1/ 206 (1/ 2
70)]
(2)
.
72 -
الاغتسال في المستحم والماء عريانا:
- قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: 1/ 208 (1/ 2
72)]
(3)
.
73 -
الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك:
- قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا
(1)
«الفتاوى» (21/ 344؛ 26/ 178 - 179)، «الاختيارات» للبعلي (31).
(2)
«الفتاوى» (21/ 300 - 313)، «الاختيارات» للبعلي (32 - 34).
(3)
«شرح العمدة» (1/ 403)، «الاختيارات» للبعلي (31)، وانظر:«الفتاوى» (21/ 338 - 339).
في الدين ما لم يأذن به الله، ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع) [إغاثة اللهفان: 1/ 199]
(1)
.
(1)
«الفتاوى» (21/ 55)، «الاختيارات» للبعلي (32).