الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشفعة
839 - إذا اكترى نصف حانوت جاره:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع 4/ 529 (7/ 26
8)].
840 -
العقار الذي تثبت فيه الشفعة:
- قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار
(1)
تجب قسمته، وعنه: أو لا
(2)
، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع 4/ 529 (7/ 26
8 - 269)]
(3)
.
841 -
شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:
- قال ابن القيم: (
…
فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك
(1)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض
…
الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد.
(2)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (أي: لا يجب قسمته).
(3)
«الفتاوى» (30/ 381 - 382)، «الاختيارات» للبعلي (243).