الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (ومن صلّى فذّا خلفه
(1)
ركعة ــ وقيل: أو أحرم، واختاره في «الروضة» وذكره رواية، وقيل: لغير غرض ــ لم يصحّ، وعنه: إن علم النهي، وفي «النوادر» رواية تصح لخوفه تضيّقا
(2)
، وذكره بعضهم قولا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر، وعنه: مطلقا «و» ، وعنه: في النفل، وبناه في «الفصول» على من صلّى بعض الصلاة منفردا، ثم نوى الائتمام، وحيث صحّت، فالمراد مع الكراهة، ويتوجّه: إلا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا، وقاله الحنفية) [الفروع 2/ 30 (3/ 40)]
(3)
.
- وقال أيضا: (فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدا يقوم معه
…
هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنه يكره
…
قال في «التلخيص» : في جواز ذلك وجهان، والذي اختاره ابن عقيل أنه لا يجوز.
وهذا ظاهر قول الشيخ تقي الدين، فإنه قال: صلّى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، ولم يجتذب أحدا يصلّي معه.
وقوله: «صلّى وحده» هذا وجه في المذهب، وهو قوي، بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان) [النكت على المحرر 1/ 116]
(4)
.
291 - صلاة من يلي المرأة في الصف:
- قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها
(5)
رواية تبطل، وفي
(1)
أي خلف الإمام.
(2)
في ط 2: (تضييقا) والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص: 68).
(3)
«الفتاوى» (23/ 396).
(4)
«الفتاوى» (23/ 406 - 407)، «الاختيارات» للبعلي (108).
(5)
أي: المرأة.