الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
باب المياه
1 - الطهارة بالمسكر:
- قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يسوغ الاجتهاد في حل المسكر، فكيف الطهارة به؟ قاله شيخنا) [الفروع: 1/ 7
2 (1/ 56)].
2 -
الطَّهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة
؟
- قال ابن عبد الهادي تحت الكلام عن هذه المسألة: (قال شيخنا رضي الله عنه: والتحقيق في هذا أن يقال: إن الطَّهور هنا ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة ــ كما يقال: ضاربٌ وضروبٌ، وآكلٌ وأكولٌ، ونائمٌ ونؤومٌ ــ، ولكن من أسماء الآلات التي تفعل
(1)
بها.
فإنهم يقولون: طَهُورٌ ووَجُورٌ وسَعُوطٌ ولَدُودٌ وفَطُورٌ وسَحُورٌ: لما يتطهَّر به ويُوجَر به ويُلَدُّ به ويُفْطَر عليه ويُتَسحَّر به.
ويقولون: طُهُورٌ ووُجُورٌ وسُعُوطٌ ولُدُودٌ وفُطُورٌ وسُحُورٌ ــ بالضمِ ــ: للمصدر الذي هو اسمٌ لنفس الفعل.
فيفرقون بين اسم الفعل واسم ما يفعل به: بالضم والفتح، وهذا
(1)
في «الفروع» : (يفعل).