الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيتضرر، ولا يلزم دعاؤه له ونحوه، لأنه مكافأة له كمكافأته لغيره، ينتفع به المدعو له، وللعامل أجر المكافأة، وللمدعو له مثله، فلم يتضرر، ولم يتسلسل، ولا يقصد أجره إلا من الله.
وذكر أيضًا: أن أقدم من بلغ أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم: علي بن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد) [الفروع 2/ 311 (3/ 428 ــ 429)]
(1)
.
- وقال أيضًا: (وذكر الشيخ تقي الدين في «فتاويه»: أنه لم يكن من عادات السلف إهداء ثواب ذلك إلى موتى المسلمين، بل كان عادتهم أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، كما أمر الله بذلك، يدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. انتهى)[النكت على المحرر 1/ 212]
(2)
.
380 - جمع أهل المصيبة الناس على طعام:
381 -
والاجتماع لقراءة القرآن وإهدائه للميت:
382 -
وقراءة القرآن عند الدفن واكتراء من يفعل ذلك وحكم الوصية به:
- قال ابن مفلح: (وسبق الجلوس للتعزية وصنعة الطعام، وهو صادق على ما قاله شيخنا: جمع أهل المصيبة الناس على طعام ليقرءوا ويهدوا له
(1)
«جامع المسائل» (4/ 254 - 255 و 256 - 276).
(2)
«الفتاوى» (24/ 322 - 323) باختصار، وفي «جامع المسائل» (4/ 198 - 200)، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (137 - 138).
ليس معروفًا في السلف ــ والصدقة أولى منه، لاسيما على من ينتفع به على
(1)
مصلحة عامة، كالقراء ونحوهم ــ فإنه قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وقرب دفنه منهي عنه، وعدّه السلف من النياحة
…
وذكر خبر جرير السابق
(2)
، وهذا في المحتسب، فكيف من يقرأ بالكراء؟!
واكتراء من يقرأ ويهديه للميت بدعة، لم يفعلها السلف، ولا استحبها الأئمة، والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه، فأما اكتراء من يقرأ ويهديه فما علمت أحدًا ذكره، ولا ثواب له، فلا شيء للميت، قاله العلماء.
قال: ولا تنفذ وصيته بذلك، والوقف على القراء والعلماء أفضل من الوقف عليه، اتفاقًا، وللواقف كأجر العامل، وهو داخل في قوله عليه السلام «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا» . لأن ذلك سعيٌّ في سنته.
وقال أيضًا: الوقف على الترب بدعة.
وقال أيضًا: فيها مصلحة الحضِّ على بقاء حفظه وتلاوته، وفيها مفاسد: من القراءة لغير الله، واشتغاله به عن القراءة المشروعة، والتأكل به، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدونه: فالواجب المنع منه وإبطاله.
وشرط إهداء القراءة ينبني على إهداء ثواب العبادة البدنية، فمن لم
(1)
في ط 1: (في)، والمثبت من ط 2.
(2)
يشير إلى قول جرير: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة.
يجوّزه أبطله، ومن جوّزه فإنه إذا كان عبادة، وهي ما قصد به وجه الله، فأما بإجارة وجعالة فلا تكون قربة، وإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه.
ثم ذكر الخلاف في أجرة تعليم ونحوه.
فقد حكم بعدم الصحة لما قال: لا تنفذ وصيته فيه، وأن الوقف عليه بدعة، وفي كلامه الأخير: إن أمكن تحصيل المصلحة المذكورة لم يصح، وإلا صح، ولا إهداء، لعدم الثواب، فعلى هذا يصح لتحصيل المصلحة المذكورة ولا يهدي شيئا
(1)
) [الفروع 2/ 312 ــ 313 (3/ 431 ــ 432)]
(2)
.
وانظر: الفقرة التالية.
(1)
ومما يبين موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة قوله: (
…
فإعانة المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغِه بالمال ونحوه حسن مشروع، ولهذا لما تغير الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة، وفي البدعة مصلحة ما، إن تركوها ذهبت المصلحة ولم يأتوا بالمشروع، صار الواجب أمرهم بالمشروع المصلح لتلك المصلحة، مع النهي عن البدعة، وإن لم يمكن ذلك فُعل ما يمكن وقُدِّم الراجح، فإذا كانت مصلحة الفعل أهم لم يُنه عنه لما فيه من المفسدة إلا مع تحصيل المصلحة، وإن كانت مفسدته أهم نُهي عنه، وهذه الوقوف التي على التُّرَب فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته، وكون هذه الأموال معونةً على ذلك وخاصةً عليه، إذ قد يَدرُسُ حفظُ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه، وفيها مفاسدُ أُخَر: من حصولِ القراءة لغير الله، والتآكل بالقرآن، وقراءتِه على غير الوجه المشروع، واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة، فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك فالواجب النهيُ عن ذلك والمنع منه وإبطالُه، وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من ذلك لم يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما) ا. هـ من «جامع المسائل» (3/ 134).
(2)
انظر: «الفتاوى» (24/ 300، 314 - 317)، «جامع المسائل» (3/ 138 - 140)، «الاختيارات» للبعلي (137 - 138).