الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشفعة
839 - إذا اكترى نصف حانوت جاره:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع 4/ 529 (7/ 26
8)].
840 -
العقار الذي تثبت فيه الشفعة:
- قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار
(1)
تجب قسمته، وعنه: أو لا
(2)
، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع 4/ 529 (7/ 26
8 - 269)]
(3)
.
841 -
شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:
- قال ابن القيم: (
…
فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك
(1)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض
…
الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد.
(2)
قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع» : (أي: لا يجب قسمته).
(3)
«الفتاوى» (30/ 381 - 382)، «الاختيارات» للبعلي (243).
الجاران في حق من حقوق الأملاك، كالطريق وغيرها، وهذا هو الصواب، وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [إعلام الموقعين 2/ 150].
- وقال أيضا: (إذا اشترى دارا أو أرضا وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق بينه وبين جاره فلا شفعة فيها، وإن كانت الحدود لم تقع ولم تصرف الطرق بل الطريق واحدة ففيها الشفعة، هذا الأقوال
(1)
في شفعة الجوار، وهو مذهب أهل البصرة، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين 3/ 379 - 380].
- وقال أيضا: (
…
بل شفعة الجوار عنده
(2)
مما يسوغ القول بها، وفيها أحاديث صحاح لا ترد، ولهذا اختلف قوله فيها، فمرة نفاها، ومرة أثبتها، ومرة فصّل بين أن يشتركا في حقوق الملك ــ كالطريق والماء وغيره ــ وبين أن لا يشتركا في شيء من ذلك فلا يثبت، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأحاديث، وهو اختيار شيخ الإسلام) [إعلام الموقعين 4/ 169].
- وقال ابن مفلح: (وقيل: وتثبت لجار، وحكاه القاضي يعقوب في «التبصرة» رواية، واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق)[الفروع 4/ 529 (7/ 270)]
(3)
.
(1)
كذا، ولعل الصواب:(أعدل الأقوال).
(2)
أي: عند الإمام أحمد.
(3)
«الفتاوى» (30/ 382 - 383)، «الاختيارات» للبعلي (243).