الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله
(1)
شيخنا) [الفروع 4/ 396
(7/ 106 - 107)].
751 -
تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:
- قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 39
7 (7/ 108 - 109)]
(2)
.
752 -
لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:
- قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف= ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 399
(7/ 110 - 111)]
(3)
.
753 -
شركة الشهود:
- قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة
(4)
، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
(1)
في ط 1: (قال)، والمثبت من ط 2.
(2)
«الاختيارات» للبعلي (214)، وانظر:«الإنصاف» (5/ 420. ط: الفقي).
(3)
«الاختيارات» للبعلي (214).
(4)
في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).