الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
794 - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:
- قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرضًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: صح، في الأصح فيهما، كزرع ما شئت، وإن قال: لزرع، فوجهان، وكذا الغراس، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره= صح، في الأصح، وقال شيخنا: إن أطلق، أو إن قال: انتفع بها بما شئت= فله زرع وغرس وبناء) [الفروع 4/ 445 ــ 446
(7/ 170)]
(1)
.
795 -
إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع:
- قال ابن مفلح: (
…
أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا: أو برد أو فأر أو عذر، قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان، وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله.
قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع 4/ 448 (7/ 172)]
(2)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (30/ 284 - 249).
(2)
«الفتاوى» (30/ 261 - 262، 298، 304، 308).