الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
257 - الصلاة قبل العصر:
- قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي، الحديث الطويل: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر= أربع ركعات؛ وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات.
وفي لفظ: كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر= صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر= صلى أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث، ويدفعه جدًا؛ ويقول: إنه موضوع؛ ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره) [زاد المعاد 1/ 311]
(1)
.
258 - صلاة الضحى:
259 -
وصلاة الفتح:
- قال ابن القيم: (وكذلك صلاة الفتح، إذا فتح الله على الإسلام بلدًا للكفَّار أو حصنًا يستحب له أن يصلي ثمان ركعات، كما كان أمراء المسلمين قديمًا يفعلون ذلك، ويسمونها صلاة الفتح، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت
(1)
انظر: «الاختيارات» للبعلي (98).