الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بها= ضمن ما تلف بها) [الفروع 4/ 520 (7/ 25
8)]
(1)
.
827 -
إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية
(2)
، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع 4/ 521 (7/ 260)]
(3)
.
828 - ضمان جناية ولد الدابة:
- قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار
(4)
شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع 4/ 523 (7/ 262)]
(5)
.
829 - العقوبة المالية:
830 -
والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه)[الفروع 4/ 524 (7/ 264)]
(6)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (198).
(2)
في ط 1: (الضاربة)، والمثبت من ط 2.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (240).
(4)
في ط 1: (واختاره).
(5)
«الاختيارات» للبعلي (240).
(6)
«الفتاوى» (28/ 109 - 111، 114 - 115)، «الاختيارات» للبعلي (240).