الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التيمم
74 - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا:
- قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْضًا وكذا ثمنه، والمراد: وله ما يُوَفِّيه، وقاله شيخنا)[الفروع: 1/ 213 (1/ 280)]
(1)
.
75 - مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ للباقي:
- قال ابن مفلح: (وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة أم لا، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث؟
(2)
فيه وجهان، وقال شيخنا: ينبغي أن لا يرتب
(3)
) [الفروع: 1/ 21
7 (1/ 287)]
(4)
.
76 -
إذا لم يخف من مسح الجرح:
- قال ابن القيم: (وسألوه
(5)
عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه
(1)
«الاختيارات» للبعلي (34)، وانظر:«شرح العمدة» (1/ 432).
(2)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (فيتيمم للعضو عند غسله، وللرأس عند مسحه، وموالاة، يعني: لا يؤخر تيمم العضو حتى ينشف ما قبله، أم لا يلزمه ترتيب ولا موالاة؟ فيجوز تأخير التيمم عن غسل العضو ومسحه، وكذلك إذا تيمم ثم خرج الوقت، وبطل التيمم، فإنه يجدد التيمم ولا يبطل الوضوء، إذا قلنا: لا يجب مراعاة ترتيب ولا موالاة، وهذا معنى قوله: «فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث» يعني: يكفيه تجديد التيمم، ولا يبطل غسل الصحيح، فلا يعاد غسله، لعدم بطلانه، والله أعلم) ا. هـ.
(3)
في ط 1: (لا ترتيب).
(4)
«الفتاوى» (21/ 426، 466 - 467)، «الاختيارات» للبعلي (36).
(5)
أي: الإمام أحمد.