الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأقوال) [تهذيب السنن 5/ 196 ــ 197]
(1)
.
- وقال ابن مفلح: (وإن لبس مقطوعًا دونهما، مع وجود نعل: لم يجز، وفدى. نص عليه «و: هـ م» لأنه عليه السلام شرط لجواز لبسهما عدم النعلين؛ وأجازه لأنه يقارب النعلين، ولم يجزه لإسقاط الفدية، ولأنه محيط لعضو بقدره، كغيره.
وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل في «مفرداته» وصاحب «المحرر» وشيخنا: لأنه ليس بخف) [الفروع 3/ 371 ــ 372
(5/ 425)]
(2)
.
505 -
عقد الرداء:
- قال ابن مفلح: (وقيل: له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما، وعند شيخنا: ورداء لحاجة) [الفروع 3/ 374
(5/ 427 ــ 428)]
(3)
.
506 -
جماع المحرم الناسي أو الجاهل أو المكره:
- قال ابن مفلح: (والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره، نقله الجماعة «و: هـ م» ..... وفي «الفصول» رواية: لا يفسد، اختاره شيخنا، وأنه لا شيء عليه)[الفروع 3/ 390 (5/ 447)]
(4)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (21/ 196).
(2)
«الفتاوى» (21/ 190)، «الاختيارات» للبعلي (174).
(3)
«الفتاوى» (26/ 111)، «الاختيارات» للبعلي (174).
(4)
«الفتاوى» (20/ 573؛ 21/ 478؛ 25/ 226 - 228).