الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) [الفروع 4/ 436
(7/ 152 - 153)]
(1)
.
782 -
أخذ المال على الاستنابة في الحج:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، فَفَرْقٌ
(2)
بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
قال: وحجه عن غيره ليستفضل
(3)
ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع 4/ 436
(7/ 154)]
(4)
.
783 -
إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:
784 -
ومن استؤجر لعمل محرم لا لنفسه:
785 -
وأجرة العمل المحرم:
- قال ابن القيم: (
…
أما إيجارهم
(5)
نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد:
قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني
(1)
«الاختيارات» للبعلي (223)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 206 - 207).
(2)
في ط 1: (فيفرق).
(3)
في ط 1: (ليتفضل)، والمثبت من ط 2.
(4)
«الفتاوى» (26/ 19 - 20) بتقديم وتأخير، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (223).
(5)
أي: أهل الذمة.
للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه.
وقال محمد بن عبد الحكم: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به.
وليس هذا باختلاف رواية، قال شيخنا: والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.
قال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه للمجوسي؟ قال: لا
…
ومضى ابن القيم إلى أن قال: وتلخيص مذهبه
(1)
أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع:
أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.
والثانية: إجارة للخدمة، فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه، أصحهما: المنع منها.
الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة، فهذه جائزة، وقد آجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر.
هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم
…
(1)
أي: الإمام أحمد.
إلى أن قال: فإن قيل: فقد قال الخلال: أخبرني أبو نصر
(1)
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصارى: يكره أكل كرائه، ولكنه يقضى للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية.
قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاث طرق:
إحداها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة، قال ابن أبي موسى في «الإرشاد»: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد، ويأخذ الكراء، وهل يطيب له؟ على وجهين، أوجههما أنه لا يطيب له، وليتصدق به
…
إلى أن قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر الطريقة الثانية والثالثة -: قال شيخنا: والأشبه طريقة ابن أبي موسى، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد، وأقرب إلى القياس، وذلك أن
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق العوض وليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحيل
(3)
، فهو
(1)
قال الشيخ صبحي الصالح محقق «أحكام أهل الذمة» : (كذا في الأصل «أبو النصر» بالصاد المهملة، وصوابه ــ كما في طبقات الحنابلة 64 ــ: «أبو النضر» بالضاد المعجمة، وهو مروذي الأصل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة) ا. هـ. وانظر ما يأتي (ص 568).
(2)
في «الاقتضاء» : (لأن).
(3)
كذا، وفي «الاقتضاء»:(والمستحمل).
كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والعنب في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا، بل يقضى له بعوضه.
كذلك ههنا: المنفعة التي وفَّاها المؤجر لا تذهب مجانا، بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر، لا من جهته، ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه، لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك، فإن نفس هذا الفعل محرم في نفسه، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا أو خنزيرا، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة.
ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه تجب عليه الأجرة والجعل، فاسدة بالنسبة إلى [الأجير]
(1)
، يعني أنه يحرم عليه الانتفاع بالمال، ولهذا نظائر في الشريعة، ونص أحمد على كراهة نطارة
(2)
كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه ولو لم يفعل هذا، لكان فيه منفعة عظيمة وإعانة للعصاة، فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وإذا أخذ منهم العوض يُنْزع منه ثم يرد هنيئا موفرا.
فإن قيل: فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنى واللواط؟
(1)
في الأصل: (الآجر)، والمثبت من «الاقتضاء» .
(2)
في «الاقتضاء» : (نظارة).
قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة، وإن كان قبض لم يطب له أكله، ولم يملكه بذلك، والجمهور يقولون: يرده عليهم، لأنه قبضه قبضا فاسدا، وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يرده عليهم؛ والثانية: لا يأكله ولا يرده، بل يتصدق به.
قال شيخنا: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه، ولا يباح للآخذ، ويصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر.
ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر، لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب ردها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة، قيل له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في عقود الربا، وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، فأما إذا تلف المعوّض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له بالعوض الذي بذله، ويجمع له بين العوض والمعوض، فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا عوضه المحرم، وليس التحريم الذي فيه لحقهم، وإنما هو لحق الله، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي بذله في استيفائها، وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا، بخلاف ما لو كان العوض خنزيرا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته، فإنه لو كان باقيا أتلفناه عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر، أعني: القوة التي عمل بها.
فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها، قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها، كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالرد، لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة، لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى له بالأجرة، فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنه قبض مني باطلا.
قلنا له: أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته منه، فإن في بقائه معه منفعة له، فإن قال: قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه، قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها، فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله، وهو أخذ ما لا يجوز أخذه، قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله، واستوفيت أنت ما لا يجوز استيفاؤه، فكلاكما سواء، فما الموجب لرجوعك عليه، ولا يفوت عليك شيء، وتفوت المنفعة عليه، وكلاكما راض بما بذل، مستوف لعوضه؟ ! فإن قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته، أو إذا لم يمكن، الأول مسلم، والثاني هو محل النزاع، فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل؟ قياسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما، على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضى له به، بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن، ولا يباح للبائع أيضا، لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها، نص عليه أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر، وهذا على أصل من يرى جواز
العقوبات المالية أطرد، فإنه إذا جاز عقوبته بمال ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه فأن لا يقضى له بمال أخرجه في المعصية ويمنع من استرجاعه أولى وأحرى، وبالله التوفيق) [أحكام أهل الذمة 1/ 275 - 284].
- وقال أيضا: (وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحمال بالكراء، وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة.
فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق:
إحداها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة، قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أوجههما أنه لا يطيب له، وليتصدق به
…
(1)
.
إلى أن قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر الطريقة الثانية والثالثة -: قال شيخنا: والأشبه طريقة ابن أبي موسى ــ يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة، ولكن لا يطيب له أكلها -، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد، وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق
(1)
كذا، وتقدم نقل هذه العبارة عن «الإرشاد» من كتاب «أحكام أهل الذمة» بهذه الصيغة:(وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد، ويأخذ الكراء، وهل يطيب له؟ على وجيهن) وهو موافق لما في «اقتضاء الصراط المستقيم» .
العوض وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا وعصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والعنب في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا، بل يقضى له بعوضه، كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا، بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر، لا من جهة المؤجر، فإنه لو حملها للإراقة أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز، ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه، لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر، فهو كما لو باع ميتة أو خمرا، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة، وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة.
قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة والجعالة ــ يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة ــ لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه العوض، وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر، ولهذا في الشريعة نظائر.
قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه، ثم نقضي له بكرائه.
قال: ولو لم يفعل هذا، لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضهم منه، فإذا لم يعطوه شيئا ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم، كان ذلك أعظم العون
لهم وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلّم إليهم عملا لا قيمة له بحال، يعني: كالزانية والمغني والنائحة، فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة) [زاد المعاد 5/ 782 - 786].
- وقال أيضا: (وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله أو الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ، وقال: الزاني ومستمع الغناء والنوح= قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، فاستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي: أنه إذا رد أحد العوضين رد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته، وأخذ عوضها جميعًا منه، بخلاف ما إذا كان العوض خمرًا أو ميتة= فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني: من صرف القوة التي عمل بها.
ثم أورد على نفسه سؤالًا، فقال: فيقال: على هذا، فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها؟
وأجاب عنه، بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها، كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم يحكم بالرد، ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة، لأنه كان معتقدًا لتحريمها، بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة، قلنا له: أنت فرطت، حيث صرفت قوتك في عمل يحرم، فلا يقضى لك بالأجرة.
فإذا قبضها، وقال الدافع: هذا المال، اقضوا لي برده، فإني أقبضته إياه عوضًا عن منفعة محرمة.
قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ= فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا محتمل.
قال: وإن كان ظاهر القياس ردها، لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى) [زاد المعاد 5/ 781 - 782].
- وقال أيضا: (فأما إذا استأجره لحملها
(1)
ليريقها، أو لينقل الميتة إلى الصحراء لئلا يُتأذى بها= فإن الإجارة تجوز حينئذ، لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح، واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه. هذا قول شيخنا) [زاد المعاد 5/ 783].
- وقال أيضا: (إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض ــ كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ــ ثم تاب والعوض بيده، فقالت طائفة: يرده إلى مالكه، إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [مدارج السالكين 1/ 421 - 422]
(2)
.
(1)
أي: الخمر.
(2)
«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 21، 45 - 49) مع بعض الاختلاف والزيادة هنا، وانظر:«الفتاوى» (30/ 209).