المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(7/ 154)](4).783 -إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

[سامي بن جاد الله]

فهرس الكتاب

- ‌منهج العمل:

- ‌الموارد:

- ‌1 - الطوفي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌2 - ابن عبد الهادي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌3 - الذهبي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌4 - ابن القيم

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌5 - مغلطاي

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌6 - ابن مفلح

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌71).7 -ابن قاضي الجبل

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌8 - ابن كثير

- ‌نقوله عن الشيخ:

- ‌خاتمة:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌1 - الطهارة بالمسكر:

- ‌2 (1/ 56)].2 -الطَّهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة

- ‌3 - من ثمرات الخلاف في المسألة السابقة:

- ‌4 - الطهارة بماء زمزم:

- ‌5 - تغير الماء بما لا يشق صونه عنه:

- ‌ 64 ــ 65)](1).6 -الماء القليل المستعمل في رفع الحدث:

- ‌ 79 (1/ 71)](2).7 -ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة:

- ‌8 - تغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة:

- ‌10 - تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير:

- ‌ 1/ 84 ــ 85 (1/ 83)](1).11 -نجاسة الماء النجس حكمية:

- ‌12 - اللبن كالزيت:

- ‌ 1/ 93](1).13 -اشتباه الأواني الطاهرة بغيرها:

- ‌14 - اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة:

- ‌باب الآنية

- ‌16 - ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة:

- ‌ 1/ 100 (1/ 107)](1).17 -الانتفاع بالنجاسات:

- ‌ 1/ 106 (1/ 117)](1).18 -جلد الحيوان غير المأكول:

- ‌باب الاستطابة

- ‌19 - لا يكفي الانحراف عن الجهة حال قضاء الحاجة:

- ‌2 (1/ 112)](1).20 -عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد الفراغ من قضاء الحاجة:

- ‌21 - الاستجمار في الصفحتين والحشفة:

- ‌22 - الاستجمار بما نهي عنه:

- ‌23 (1/ 141)](1).23 -إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه:

- ‌ 257)].24 -استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة:

- ‌25 - استعمال أهل الذمة لمطهرة المسلمين:

- ‌باب السواك وغيره

- ‌26 - السواك للصائم بعد الزوال:

- ‌25 (1/ 145)](1).27 -الاستياك باليسرى:

- ‌28 (1/ 148)](3).28 -توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن:

- ‌28 (1/ 149 ــ 150)](1).29 -تحريم حلق اللحية:

- ‌30 (1/ 151)](2).30 -وقت وجوب الختان:

- ‌33 (1/ 156)](3).31 -وقت الختان:

- ‌باب الوضوء

- ‌32 - التلفظ بالنية:

- ‌39 (1/ 165)](1).33 -الاقتصار على مسح بعض الرأس للعذر:

- ‌3).34 -الاقتصار في مسح الرأس على ما فوق الأذنيين:

- ‌3)](1).35 -حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء:

- ‌3).36 -إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء):

- ‌3](2).37 -الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب:

- ‌38 - تجديد الوضوء:

- ‌3).39 -غسل الميت في المسجد:

- ‌4).40 -اتخاذ مكان للوضوء في المسجد:

- ‌41 - موجِب الوضوء:

- ‌باب مسح الحائل

- ‌42 - التفضيل بين المسح والغسل:

- ‌43 - المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها:

- ‌46 - المسح على العمامة الصماء:

- ‌47 - عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح:

- ‌48 - اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها:

- ‌49 - مدة المسح في حال الضرورة:

- ‌50 - لا تبطل الطهارة بنزع الحائل:

- ‌باب نواقض الطهارة الصغرى

- ‌51 - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء:

- ‌52 - النوم الذي ينقض الوضوء:

- ‌5 ــ 226)](3).53 -الوضوء من مس الفرج:

- ‌55 - الوضوء من أكل لحم الجزور، وأكل ما مسته النار:

- ‌56 - إعادة الصلاة لمن لم يتوضأ من أكل لحم الجزور ونحوها من المسائل:

- ‌57 - الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة:

- ‌58 - الطهارة للطواف:

- ‌59 - الوضوء لمس المصحف:

- ‌60 - استفتاح الفأل في المصحف:

- ‌62 - القيام للمصحف:

- ‌باب الغسل

- ‌63 - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه:

- ‌64 - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه:

- ‌65 - الذِّكْر للجنب والحائض:

- ‌61)](3).66 -الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار:

- ‌67 - إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر:

- ‌69)](1).68 -إذا أراد الجنب أن ينام قبل الاغتسال:

- ‌6 (1/ 269)](3).69 -إذا أحدث الجنب بعد أن توضأ للنوم:

- ‌70 - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ:

- ‌ 76)](1).71 -بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:

- ‌70)](2).72 -الاغتسال في المستحم والماء عريانا:

- ‌72)](3).73 -الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك:

- ‌باب التيمم

- ‌74 - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا:

- ‌75 - مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ للباقي:

- ‌7 (1/ 287)](4).76 -إذا لم يخف من مسح الجرح:

- ‌77 - التيمم لخوف فوت الوقت:

- ‌78 - التيمم لخوف فوات الجمعة:

- ‌79 - إذا تعذر استعمال الماء والتراب:

- ‌80 - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة

- ‌81 - حمل التراب للتيمم:

- ‌82 - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر:

- ‌83 - صلاة النافلة بتيمم الجنازة:

- ‌84 - الطواف لمن تيمم بنية النافلة:

- ‌85 - التيمم للجنازة الثانية:

- ‌86 - لا يبطل التيمم بخروج الوقت:

- ‌87 - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت:

- ‌باب ذكر النجاسة وإزالتها

- ‌89 - نجاسة المذي:

- ‌9](1).90 -المِدَّة والقيح والصديد:

- ‌91 - ريق الطفل ولعابه:

- ‌92 - يسير أرواث البغال والحمير والسباع:

- ‌9](2).93 -شعر الكلب والخنزير:

- ‌94 - المنفصل عن المحل النجس:

- ‌9)].95 -طهارة النجاسات بالشمس والريح والجفاف:

- ‌96 - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل:

- ‌9 (1/ 351)](2).97 -استحالة النجاسة:

- ‌98 - خفاء موضع النجاسة:

- ‌99 - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك:

- ‌ 1/ 245 (1/ 331 ــ 332)](1).101 -إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو:

- ‌ 1/ 244](2).102 -ما يأكل النجاسة من الطير:

- ‌ 1/ 246 (1/ 333)](3).103 -الدم الذي يبقى في العروق:

- ‌ 1/ 254 - 255 (1/ 245)](1).104 -العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة:

- ‌ 1/ 275 ــ 258 (1/ 249 - 250)](5).105 -غسل اللحم الذي يشترى من القصاب:

- ‌باب الحيض

- ‌106 - طواف الحائض:

- ‌107 - قراءة القرآن للحائض:

- ‌ 1/ 261 (1/ 355)](4).108 -كفارة وطء الحائض:

- ‌ 1/ 262 (1/ 358)](7).109 -الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج:

- ‌ 1/ 25 (1/ 66)](1).110 -أقل الطهر زمن الحيض:

- ‌ 1/ 267 (1/ 365)].111 -الحيض مع الحمل:

- ‌ 1/ 26](1).112 -أقل سن تحيض له المرأة وأكثره:

- ‌114 - كيفية ثبوت العادة في حق المبتدأة:

- ‌116 - تناول الدواء لحصول الحيض:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌117 - لا قضاء على من ترك الصلاة قبل بلوغ الشرع:

- ‌118 - قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة:

- ‌ 1/ 289 (1/ 409)](2).119 -ثواب عمل الصبي المميز له:

- ‌ 1/ 291 (1/ 411)](3).120 -إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة:

- ‌ 1/ 30 ــ 31](1).121 -تقديم الوقت على الشرط:

- ‌122 - المصر على ترك الصلاة:

- ‌ 1/ 294 (1/ 417)](1).123 -الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها وهجره:

- ‌ 1/ 294 (1/ 417)](2).124 -المرتد بترك الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة:

- ‌(1/ 419 ــ 421)].125 -المحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة:

- ‌باب المواقيت

- ‌126 - أسماء الصلوات وما يكره منها:

- ‌(1/ 424)](2).127 -التأخير الشديد للصلاة من المحدثات:

- ‌(193).128 -اختلاف وقت الفجر ووقت العشاء في الشتاء والصيف:

- ‌ 1/ 304 ــ 305 (1/ 435 ــ 436)](5).129 -العمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت:

- ‌130 - من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس:

- ‌1 ــ 344 (2/ 322 ــ 323)](1).131 -إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت:

- ‌ 1/ 306 (1/ 438)](1).132 -إذا طرأ التكليف آخر الوقت:

- ‌ 1/ 306 (1/ 438)](2).133 -إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌135 - أخذ الأجرة على الأذن:

- ‌1).136 -أذان الصبي المميز للبالغين:

- ‌ 1/ 319 (2/ 18)](2).137 -أذان الفاسق:

- ‌ 1/ 108 (1/ 182 - 183](1).138 -إجابة المؤذن الثاني فأكثر:

- ‌ 1/ 324 (2/ 26)](2).139 -إجابة المصلي للمؤذن:

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌140 - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة:

- ‌1](1).141 -عورة المرأة الحرة في الصلاة:

- ‌ 1/ 48](1).143 -إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده:

- ‌144 - لباس الشهرة:

- ‌145 - الامتناع من فعل المباحات مطلقًا:

- ‌ 1/ 346 (2/ 63)](1).146 -الإسراف في المباحات:

- ‌ 1/ 347 (2/ 64 ــ 65)](2).147 -الشكر على نعمة اللباس ونحوها:

- ‌ 1/ 347 (2/ 65)](1).148 -لبس الرجل للذهب اليسير تبعا:

- ‌ 1/ 352 (2/ 73)](2).150 -لبس الفضة والتحلي بها:

- ‌151 - صلاة المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها:

- ‌ 1/ 354 ــ 355 (2/ 77 ــ 78)](1).152 -الحكمة من ذؤابة العمامة:

- ‌ 1/ 136 ـ 137].153 -إطالة ذؤابة العمامة:

- ‌ 1/ 356 (2/ 79)].154 -لبس السراويل مع القميص:

- ‌ 1/ 356 (2/ 80)].155 -حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه:

- ‌ 1/ 356 (2/ 82)].156 -الصلاة في النعل:

- ‌157 - التشبه بالكفار:

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌158 - الحكمة من النهي عن اتخاذ المساجد على القبور:

- ‌ 1/ 288 ــ 289](1).159 -الصلاة عند القبر والقبرين:

- ‌160 - الصلاة في الكنيسة:

- ‌161 - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام:

- ‌باب النية

- ‌162 - النية تتبع العلم:

- ‌ 1/ 393 (2/ 138)](1).163 -الخروج من الصلاة إذا شك في النية:

- ‌ 1/ 397 (2/ 142)](2).164 -انتقال المنفرد إماما أو مأموما:

- ‌165 - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين:

- ‌ 1/ 400 (2/ 150)](1).167 -التلفظ بالنية:

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌168 - تسوية الصفوف:

- ‌ 1/ 408 (2/ 162)](2).169 -بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في ابتداء الصلاة:

- ‌ 1/ 216 ـ 217].171 -إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب والفاتحة:

- ‌ 1/ 54](1).172 -دعاء الاستفتاح:

- ‌ 1/ 412 ــ 413 (2/ 169 ــ 170)](3).173 -معنى «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد»:

- ‌ 1/ 94].174 -التعوذ في أول كل قربة:

- ‌ 1/ 413 (1/ 170)](2).175 -الجهر بالتعوذ والبسملة والفاتحة في الجنازة أحيانا:

- ‌177 - كتابة البسملة في أوائل الكتب:

- ‌ 1/ 414 (2/ 171 ــ 172)](1).178 -الفاتحة أفضل سورة:

- ‌ 1/ 415 (2/ 172)](2).179 -من لا يحسن القراءة ولا الذكر:

- ‌ 161 ــ 162](3).180 -آية الكرسي أعظم آية:

- ‌ 1/ 415 (2/ 172)](1).181 -فضل سورة الإخلاص:

- ‌ 1/ 415 (2/ 173)](2).182 -ترجمة معاني القرآن:

- ‌ 1/ 418 (2/ 177)](1).183 -ترتيب الآيات والسور:

- ‌ 1/ 421 (2/ 182)](2).184 -معنى الحرف في الحديث الوارد في فضل قراءة القرآن:

- ‌ 1/ 423 (2/ 185)](3).185 -القراءة بما خالف المصحف وصح سنده:

- ‌ 1/ 423 (2/ 185)](1).186 -قول المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه:

- ‌ 1/ 425 ــ 426 (2/ 188)](2).187 -قراءة المأموم خلف الإمام:

- ‌ 1/ 61].188 -إذا سمع همهمة ولم يفهم:

- ‌ 1/ 428 (1/ 192 ــ 193)](1).189 -استفتاح المأموم واستعاذته وبسملته:

- ‌ 1/ 430 (2/ 194 ــ 195)](2).190 -من جهل ما قرأ به إمامه:

- ‌ 1/ 70 ــ 71](1).191 -ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع:

- ‌192 - القنوت في الفجر:

- ‌ 1/ 275 ـ 276].193 -تقصير القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين وترك إتمام التكبير من المحدثات:

- ‌ 1/ 222](1).194 -رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول:

- ‌ 1/ 442 (2/ 211)](3).195 -المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌197 - الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ 1/ 350 ــ 351](2).198 -الدعاء دبر الصلاة:

- ‌ 1/ 305](1).199 -قراءة آية الكرسي سرا بعد المكتوبة:

- ‌2 (2/ 228)](2).200 -الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه دبر الصلوات:

- ‌(2/ 231)](4).201 -دعاء الإمام بعد الصلوات المكتوبة:

- ‌(2/ 231 ــ 232)](1).202 -تخصيص الإمام نفسه بالدعاء:

- ‌(2/ 232 ــ 233)](2).203 -كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء:

- ‌(2/ 234)](2).205 -ختم الدعاء بالحمد والثناء:

- ‌(2/ 235)](3).206 -الاعتداء في الدعاء:

- ‌207 - ختم الدعاء بالتأمين:

- ‌(2/ 239)](1).208 -رفع البصر إلى السماء عند الدعاء:

- ‌(2/ 239)].209 -تبعد إجابة متناول الحرام:

- ‌211 - الخشوع في الصلاة:

- ‌باب ما يستحب في الصلاة أو يباح،أو يكره، أو يبطلها

- ‌212 - السجود على الصورة:

- ‌(2/ 277)].213 -من بان منه حرفان في الصلاة لعذر:

- ‌(2/ 287)](3).215 -اللحن في القراءة مع العجز:

- ‌(2/ 288)](1).216 -رفع البصر إلى السماء في الصلاة:

- ‌ 2/ 401](2).217 -حكمة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود:

- ‌ 2/ 401 ــ 402](1).218 -عمل القلب في الصلاة:

- ‌(2/ 291 ــ 292)](1).219 -قراءة الغافل:

- ‌(2/ 294)].220 -الرياء:

- ‌باب سجدتي التلاوة والشكر

- ‌221 - سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة:

- ‌(2/ 313)](3).222 -السجود للدعاء وللآيات:

- ‌باب سجود السهو

- ‌223 - أحكام سجود السهو أحكام الصلاة:

- ‌(221).224 -من شك في عدد الركعات:

- ‌(2/ 326)](2).225 -محل سجود السهو وحكمه:

- ‌(2/ 331 ــ 332)].226 -إذا نسي سجود السهو:

- ‌227 - التشهد لسجود السهو:

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌228 - أفضل تطوعات البدن:

- ‌2).231 -عمل ما فيه خير في نفسه لأجل محبته له:

- ‌232 - تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد:

- ‌26 (2/ 343)](1).234 -ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود:

- ‌28 (2/ 346)](3).236 -اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص:

- ‌237 - الفصل والوصل في الوتر:

- ‌(2/ 360)](1).238 -دعاء القنوت في الوتر:

- ‌(2/ 362)](2).239 -إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت:

- ‌2 (2/ 365)](3).240 -قضاء الوتر:

- ‌ 2/ 374](1).241 -المفاضلة بين سنة الفجر والوتر:

- ‌242 - فضل صلاة الفجر وسنتها:

- ‌243 - الاضطجاع بعد راتبة الفجر:

- ‌244 - سنة الظهر القبلية:

- ‌(2/ 369)](1).245 -عدد ركعات صلاة التراويح:

- ‌246 - صلاة التراويح قبل العشاء:

- ‌(2/ 374 ــ 375)](1).248 -قراءة سورة «الأنعام» في ركعة واحدة من صلاة التراويح:

- ‌(2/ 375)](2).249 -التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها:

- ‌250 - قراءة الإدارة:

- ‌(2/ 384 ــ 385)](3).251 -قراءة القرآن بصفة التلحين:

- ‌ 2/ 427].252 -إذا غلّط القراء في المسجد المصلين:

- ‌2 (2/ 402)].254 -قيام الليل كله في بعض الليالي:

- ‌255 - التطوع مضطجعا:

- ‌256 - ما تقول المرأة في سيد الاستغفار:

- ‌257 - الصلاة قبل العصر:

- ‌258 - صلاة الضحى:

- ‌(2/ 403)](2).260 -صلاة التوبة:

- ‌261 - موضع دعاء الاستخارة:

- ‌ 274 (5/ 298)](2).262 -صلاة التسبيح:

- ‌(2/ 404 ــ 405)](1).263 -إذا عمل الجاهل عبادة منهيا عنها، ولكن لها أصل في الشرع:

- ‌باب أوقات النهي

- ‌264 - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة:

- ‌2 (2/ 410)](3).265 -فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي:

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌266 - أجر صلاة المنفرد:

- ‌267 - حكم صلاة الجماعة:

- ‌268 - صلاة الجماعة في المسجد:

- ‌269 - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين:

- ‌(2/ 432)](2).270 -إعادة الصلاة مع جماعة أخرى:

- ‌(2/ 434)](3).272 -ما تدرك به صلاة الجماعة:

- ‌273 - ائتمام المفترض بالمتنفل:

- ‌274 - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام:

- ‌(2/ 443)](2).275 -مراعاة الإمام للمأمومين:

- ‌(2/ 451 ــ 452)](3).276 -مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة:

- ‌277 - مشاركة الجن للإنس في جنس التكليف:

- ‌باب الإمامة

- ‌278 - الأحق بالإمامة:

- ‌ 2/ 4 ــ 5 (3/ 5 ــ 7)](1).279 -الأقدم هجرة:

- ‌2).280 -إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع:

- ‌281 - إمامة الفاسق:

- ‌282 - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة:

- ‌ 2/ 11 ــ 12 (3/ 17)](1).283 -إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه:

- ‌ 2/ 13 (3/ 19)](3).284 -إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة:

- ‌ 2/ 17 ــ 18 (3/ 24)].285 -إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:

- ‌ 2/ 21 (3/ 29)](3).286 -إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:

- ‌287 - إذا فعل مفسقا بلا تقليد:

- ‌باب موقف الجماعة

- ‌288 - الصلاة قُدَّام الإمام:

- ‌2).289 -ترك الصف الأول ناقصا:

- ‌290 - صلاة المنفرد خلف الصف:

- ‌291 - صلاة من يلي المرأة في الصف:

- ‌ 2/ 33 (3/ 45)](1).292 -بناء المسجد بجوار مسجد آخر:

- ‌باب صلاة المريض

- ‌293 - الصلاة قاعدا:

- ‌(266).294 -العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود:

- ‌26](1).295 -من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه:

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌296 - السفر للنزهة والفرجة:

- ‌ 2/ 54 (3/ 80)](2).297 -نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده:

- ‌298 - الإتمام في السفر:

- ‌ 2/ 58 (3/ 87)](1).299 -صلاة التطوع في السفر:

- ‌(3/ 87)](4).300 -مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

- ‌باب الجمع بين الصلاتين

- ‌301 - المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير:

- ‌(3/ 107 - 108)](1).302 -الجمع لتحصيل الجماعة:

- ‌(3/ 110 ــ 111)](3).304 -الموالاة بين الصلاتين في الجمع:

- ‌(3/ 112 ــ 113)](4).305 -الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌306 - من أقام في غير بناء:

- ‌(3/ 137)](1).307 -المسافر الذي حضرها:

- ‌(3/ 139 ــ 140)](4).308 -العدد الذي تنعقد به الجمعة:

- ‌310 - فرش السجادة في يوم الجمعة:

- ‌(3/ 163 ــ 164)](2).311 -افتتاح خطبة الجمعة بالحمد:

- ‌312 - التشهد في خطبة الجمعة:

- ‌314 - الموعظة في خطبة الجمعة:

- ‌(3/ 166)](2).315 -رد سلام الخطيب وكل سلام مشروع:

- ‌316 - كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الاستماع إلى الخطبة:

- ‌(3/ 184)](1).317 -ما تسن قراءته في فجر يوم الجمعة وحكمة ذلك:

- ‌30 (3/ 190 ــ 191)](1).320 -الصلاة وقت الزوال يومَ الجمعة:

- ‌321 - راتبة الجمعة البعدية:

- ‌322 - الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة:

- ‌323 - نية الاعتكاف لمن قصد المسجد:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌324 - حكم صلاة العيدين:

- ‌37 (3/ 199)](1).325 -قضاء صلاة العيد:

- ‌37 (3/ 199)](4).326 -افتتاح خطبة العيد:

- ‌(311).327 -التعريف عشية عرفة:

- ‌329 - فضل أيام عشر ذي الحجة:

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌330 - الصلاة لكل آية:

- ‌(3/ 223)](1).331 -وقت الكسوف والخسوف:

- ‌332 - صفة صلاة الكسوف:

- ‌باب الاستسقاء

- ‌333 - افتتاح الخطبة بالحمد:

- ‌(326).334 -التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(3/ 229)](1).335 -زيارة القبور للدعاء عندها:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌336 - الاكتحال بميل الذهب والفضة:

- ‌(3/ 243](1).337 -حكم عيادة المريض:

- ‌(3/ 252)](3).338 -عيادة المبتدع:

- ‌3 ــ 185 (3/ 263 ــ 264)](1).339 -شكوى المريض:

- ‌340 - الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌(3/ 258 ــ 259)](1).341 -تغسيل السقط والصلاة عليه:

- ‌342 - خبر: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»:

- ‌(3/ 303)](1).343 -من أجمع الناس على الثناء عليه وعكسه:

- ‌(3/ 304)](2).344 -تواطؤ الرؤى:

- ‌(3/ 311)](4).345 -كفن الميت ومؤنة تجهيزه:

- ‌3 (3/ 315)](1).346 -إذا أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز:

- ‌ 3/ 387].347 -قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:

- ‌3 (3/ 341)](2).348 -صلاة الجنازة قدام الإمام:

- ‌349 - إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة:

- ‌(3/ 351)](2).350 -الصلاة على الغائب:

- ‌352 - اتباع الجنازة:

- ‌(3/ 366)](3).353 -القيام للجنازة:

- ‌(3/ 368)](4).354 -عدم الجلوس حتى توضع الجنازة:

- ‌355 - رفع الصوت مع الجنازة:

- ‌3 (3/ 369)](1).356 -ضرب النساء بالدف عند الجنازة:

- ‌(3/ 371)](2).357 -إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا:

- ‌3).358 -البناء في المقبرة المسبَّلة:

- ‌359 - البناء على القبر:

- ‌3 (3/ 381)](2).361 -مراتب الدعاء عند القبر:

- ‌ 336 ــ 337 (1/ 245 ــ 246)](1).362 -الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفا:

- ‌(3/ 382)](3).363 -تلقين الميت بعد دفنه:

- ‌(3/ 384)](1).364 -تلقين غير المكلف:

- ‌(3/ 384 ــ 385)](3).365 -دفن أكثر من ميت في قبر واحد:

- ‌366 - حكم الصبر:

- ‌(339).368 -الرضا بأقدار الله:

- ‌369 - البكاء على الميت:

- ‌370 - تأذي الميت ببكاء الحي:

- ‌(3/ 402)](2).371 -ما يهيج المصيبة:

- ‌(3/ 403)](3).372 -الذبح والتضحية عند القبر:

- ‌(3/ 410)](4).373 -زيارة قبر المشرك:

- ‌(3/ 412)](1).374 -معرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا:

- ‌ 302 (3/ 416)](2).375 -قراءة القرآن على القبر:

- ‌376 - إهداء ثواب العتق للميت:

- ‌378 - إهداء العمل للميت:

- ‌380 - جمع أهل المصيبة الناس على طعام:

- ‌383 - وصية الميت أن يصلى عنه نافلة بأجرة:

- ‌385 - جعل المصاب على رأسه علامة يعرف بها ليعزى:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌386 - تاريخ فرض الزكاة:

- ‌ 316 (3/ 437)](1).387 -اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة:

- ‌ 323 (3/ 447)](1).388 -زكاة الأجرة:

- ‌ 327 (3/ 452)](3).389 -شرط الزكاة في المضاربة على رب المال:

- ‌390 - سقوط الزكاة بتلف المال:

- ‌ 348 (3/ 482 ــ 483)](2).391 -الديون لا تقوم يوم القيامة بالزكاة:

- ‌باب حكم الخلطة

- ‌392 - رجوع الشريك على شريكه إذا أخذ الساعي أكثر من المال الواجب بلا تأويل:

- ‌ 399 ــ 402 (4/ 62 ــ 65)](2).394 -إذا أخذ الساعي القيمة:

- ‌باب زكاة الزرع والثمر

- ‌395 - زكاة التين:

- ‌(3/ 71)](2).396 -تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:

- ‌37 ــ 438 (4/ 109)](3).397 -شراء الذمي الأرض العشرية:

- ‌398 - لا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج:

- ‌3 (4/ 115)](3).399 -بيع الدار أو تأجيرها للكافر:

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌400 - مقدار الدرهم:

- ‌ 455 (4/ 131)](2).401 -لبس الفضة للرجال:

- ‌402 - تحلية السلاح بالذهب:

- ‌باب حكم الركاز

- ‌403 - ما يلحق بالمدفون:

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌404 - ما يجزئ من البر في زكاة الفطر:

- ‌405 - يجزئ في زكاة الفطر قوت البلد:

- ‌(4/ 236)](1).406 -مصرف زكاة الفطر:

- ‌40 (4/ 239)](2).407 -وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌408 - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام:

- ‌(4/ 261)](1).409 -إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة:

- ‌باب ذكر أصناف أهل الزكاةوما يتعلق بذلك

- ‌410 - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم:

- ‌(4/ 297)](1).411 -الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته:

- ‌412 - أخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا:

- ‌(4/ 300 ــ 301)](3).413 -عدد الشهود الذين يثبت بهم الإعسار:

- ‌(4/ 304 - 305)].414 -حكم إعطاء السائل:

- ‌416 - محاسبة عمال الزكاة:

- ‌(4/ 329)](3).417 -قضاء دين الميت من الزكاة:

- ‌(4/ 342)](2).419 -إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما:

- ‌(4/ 354)](1).421 -أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا الخُمُس:

- ‌(4/ 367)](2).422 -أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته المحرّم عليهم الصدقة:

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌423 - صلة الرحم بالقرض:

- ‌(4/ 382)].424 -معنى حبوط الطاعة بالمعصية:

- ‌(4/ 382)].425 -حج التطوع أفضل من الصدقة:

- ‌4 (4/ 386)](1).426 -إذا اختلط ماله الحلال بالحرام:

- ‌ 473 ــ 474](4).427 -معنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27]:

- ‌كتاب الصيام

- ‌428 - إذا حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو قتر:

- ‌429 - وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع:

- ‌(4/ 414)](2).430 -من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته:

- ‌(4/ 421 ــ 422)](3).431 -من رأى هلال شوال وحده:

- ‌(4/ 422 ــ 425)](2).432 -إذا قامت البينة على دخول رمضان في النهار:

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌433 - صوم رمضان بنية مطلقة:

- ‌ 40 ــ 41 (4/ 454 ــ 455)](1).434 -الأكل والشرب بنية الصوم:

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌435 - الكحل للصائم:

- ‌ 46 (5/ 5 ــ 6)](1).436 -مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة:

- ‌ 47 (5/ 7)](2).437 -الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم:

- ‌ 48 (5/ 8)](2).438 -الفطر بالحجامة على وفق القياس:

- ‌439 - الإمذاء بالمباشرة من الصائم:

- ‌440 - زيادة أجر الصائم ونقصانه:

- ‌441 - ما يقوله من شُتم وهو صائم:

- ‌442 - ما يحصل به الفضل الوارد في تفطير الصائم:

- ‌443 - من أكل في نهار رمضان ناسيا:

- ‌(432).445 -من أتى بشيء من المفطرات جاهلا:

- ‌ 4/ 87](1).446 -من جامع في نهار رمضان ناسيا:

- ‌ 40 ــ 41)](2).447 -من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا:

- ‌باب أهل الأعذار

- ‌448 - الفطر للتقوي على الجهاد:

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره

- ‌449 - التبرع بالصوم عمن لا يطيقه أو عن ميت:

- ‌450 - من ترك الصوم أو الصلاة متعمدا بلا عذر:

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر

- ‌451 - معنى أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر:

- ‌452 - صوم الست من شوال:

- ‌454 - حكمة مشروعية فطر يوم عرفة بعرفة:

- ‌455 - صوم المحرم والأشهر الحرم:

- ‌456 - إفراد العاشر من محرم بالصوم:

- ‌457 - حكم صوم عاشوراء:

- ‌458 - الأعمال الأخرى التي تعمل في عاشوراء:

- ‌4 ــ 95)](2).460 -ليلة النصف من شعبان:

- ‌461 - من نذر صوم رجب كل سنة:

- ‌463 - من نذر صوم رجب وشعبان:

- ‌464 - إفراد يوم السبت بالصوم:

- ‌49).466 -صيام يوم النيروز والمهرجان:

- ‌ 4/ 52](2).467 -الثواب على العبادة التي أداها على وجه محرم أو مكروه:

- ‌468 - الثواب على الجزء الصحيح من العبادة الباطلة:

- ‌4).469 -تفضيل ليلة القدر على ليلة الإسراء:

- ‌470 - الاعتبار بالماضي أو الباقي في الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر:

- ‌471 - أفضل أيام الأسبوع، وأفضل أيام السنة:

- ‌472 - أفضل عشر، وأفضل الشهور:

- ‌باب الاعتكاف

- ‌474 - إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة ــ بلا شد رحل ــ في مسجد له مزية شرعية غير المساجد الثلاثة:

- ‌475 - إذا نذر عبادة في مسجد لا يصل إليه إلا بشد رحل:

- ‌476 - قصد زيارة المشاهد:

- ‌477 - اشتراط الصوم للاعتكاف:

- ‌478 - قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه:

- ‌479 - نية الاعتكاف عند قصد المسجد للصلاة أو غيرها:

- ‌كتاب المناسك

- ‌480 - حكم العمرة:

- ‌4 ــ 206 (5/ 203 ــ 205)](1).481 -طاعة الوالدين في أداء الحج:

- ‌482 - حكم التوكل على الله:

- ‌4).483 -سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج:

- ‌484 - حكم الخفارة:

- ‌485 - إذا حج على دابة مغصوبة:

- ‌ 48)].486 -حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم:

- ‌487 - سفر إماء المرأة معها بلا محرم:

- ‌46)](2).488 -ثبوت المحرمية بوطء الشبهة بخلاف الزنا:

- ‌47)](1).489 -أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية:

- ‌باب المواقيت

- ‌490 - وقت حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌باب الإحرام

- ‌491 - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي:

- ‌492 - الصلاة للإحرام:

- ‌493 - الاشتراط للمحرم:

- ‌494 - أفضل أنواع النسك:

- ‌495 - حكم التمتع:

- ‌497 - نوع النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌498 - ضبط كلمة (إن) في صيغة التلبية:

- ‌40 (5/ 388)].499 -التلبية عند الوقوف بالمشاعر:

- ‌باب محظورات الإحرام وكفاراتها

- ‌500 - ما يجزئ في إطعام الفدية:

- ‌50 (5/ 400)](1).501 -قطع الشعر للحجامة أو الغسل:

- ‌56 (5/ 407)](2).502 -قتل القمل ونحوه:

- ‌57 (5/ 407)](3).503 -عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:

- ‌(5/ 425)](2).504 -لبس الخف للمحرم:

- ‌(5/ 425)](2).505 -عقد الرداء:

- ‌(5/ 427 ــ 428)](3).506 -جماع المحرم الناسي أو الجاهل أو المكره:

- ‌(5/ 458)](2).508 -حكم قتل النحل والنمل:

- ‌52](1).509 -الخضاب بالحناء للرجال:

- ‌54 (5/ 533)].510 -المضي في الحج الفاسد ليس مخالفا للقياس:

- ‌باب فضل الحرمين والمجاورة بهما

- ‌511 - المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌512 - المكان الأفضل للمجاورة:

- ‌513 - مضاعفة الحسنة والسيئة بالمكان والزمان الفاضلين:

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌514 - الاشتغال بالدعاء قبل الطواف:

- ‌515 - استقبال الحجر الأسود بوجهه عند الطواف:

- ‌516 - الحكمة في كونه يجعل البيت عن يساره في الطواف:

- ‌517 - القراءة في الطواف:

- ‌519 - الشاذروان ليس من البيت:

- ‌ 500 (6/ 38)](3).520 -طواف الحائض:

- ‌521 - حكم تقبيل المقام ومسحه:

- ‌ 503 (6/ 42)](1).522 -الإسراع في السعي بين الصفا والمروة:

- ‌523 - الشك في الطواف والسعي ورمي الجمار:

- ‌524 - صعود جبل إلال بعرفة:

- ‌ 507 (6/ 47)](2).525 -المفاضلة بين الحج ماشيا وراكبا:

- ‌526 - صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة:

- ‌ 509 (6/ 50)](1).527 -استيعاب الرأس بالتقصير:

- ‌ 513 (6/ 54)](2).528 -عقد النكاح بعد التحلل الأول:

- ‌ 514](4).529 -المخطئ فيما فهمه من قول المفتي:

- ‌ 515 (6/ 56)].530 -يكفي المتمتع والقارن سعي واحد:

- ‌ 516 (6/ 58)](3).531 -صلاة الظهر يوم النحر بمنى:

- ‌ 5/ 333].532 -تعجل الإمام المقيم للمناسك:

- ‌ 520](2).533 -طواف الوداع ليس من أعمال الحج:

- ‌534 - طواف الوداع لمن خرج من مكة وهو غير حاج:

- ‌ 521 (6/ 64)](1).535 -ما يفعله الحاج بعد طواف الوداع:

- ‌ 523 (6/ 65)](2).536 -الوقوف عند القبور للدعاء:

- ‌5).537 -الطواف بغير الكعبة:

- ‌ 524 (6/ 66)](1).539 -النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا:

- ‌540 - شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌541 - السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره:

- ‌542 - تكرار العمرة مع الموالاة:

- ‌ 528 (6/ 71)](1).543 -الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:

- ‌ 528](2).544 -دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:

- ‌ 529 (6/ 72)](4).545 -الخروج مع الجند في الحج:

- ‌ 531 (6/ 75)](1).546 -شهر السلاح عند القدوم على تبوك:

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌547 - إذا وقف الناس في الثامن أو العاشر خطأ:

- ‌ 535 (6/ 79)].548 -من فاته الحج:

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌549 - الأجر على قدر القيمة:

- ‌ 541 (6/ 86)](1).550 -الهتماء:

- ‌ 542 (6/ 88)](2).551 -ما يقال عند الذبح:

- ‌ 545 (6/ 91)](3).552 -آخر أيام الذبح:

- ‌553 - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة:

- ‌ 554 (6/ 101)](1).554 -اسم ما يذبح بمكة:

- ‌ 554 (6/ 101 ــ 102)](3).556 -الحلق بعد ذبح الأضحية:

- ‌باب العقيقة

- ‌557 - إذا لم يجد ثمن العقيقة:

- ‌ 564 (6/ 112)](1).558 -عدم اعتبار التمليك في العقيقة:

- ‌كتاب البيع

- ‌559 - صيغة الإيجاب والقبول:

- ‌52].560 -تقدم القبول على الإيجاب:

- ‌54 - 256].561 -الموالاة بين الإيجاب والقبول:

- ‌57 - 258].562 -بيع المعاطاة:

- ‌563 - تصرفات الصغير المميز:

- ‌ 5 ــ 6 (6/ 125)].564 -بيع شحوم الميتة للاستصباح:

- ‌565 - بيع الطير لقصد صوته:

- ‌566 - ضابط الوصف المعتبر:

- ‌567 - بيع العقار بالصفة:

- ‌568 - إذا عدمت الصفة وعرف المبيع بذوق أو لمس أو شم:

- ‌569 - إذا اشترى الشيء بغير رؤية ولا صفة:

- ‌570 - مسألة:

- ‌5 (1/ 431)].571 -بيع الصفة والسلم حالّا:

- ‌572 - إذا قال الشريك: بعتك ثلث الدار أو ربعها:

- ‌5 - 296 (1/ 432 - 433)](1).574 -إذا استأجر مبهما في مجموعة:

- ‌575 - الاستثناء في الإقرار ونحوه:

- ‌576 - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة:

- ‌5 ــ 26 (6/ 147 - 148)](2).577 -بيع المقاثي ونحوها من المغيبات مع عدم ظهور أصلها:

- ‌578 - بيع الثمر بعد بدو صلاحه:

- ‌580 - بيع العين المؤجرة:

- ‌581 - نقل الملك في العين المؤجرة بغير البيع:

- ‌584 - حديث «لا تبع ما ليس عندك»:

- ‌585 - بيع الحيوان المذبوح مع جلده، أو بيع اللحم وحده والجلد وحده:

- ‌55)](1).586 -اشتراط معرفة الثمن:

- ‌590 - البيع بالنقد المطلق:

- ‌591 - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:

- ‌5].592 -إذا قال: بعتك داري هذه وأجرتكها شهرا بألف:

- ‌593 - إذا تصرف في مال غيره أو طلق زوجاته أو غير ذلك من التصرفات:

- ‌594 - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:

- ‌5)](1).595 -من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:

- ‌596 - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا:

- ‌597 - ملك ما يتولد من الأرض قبل حيازتها

- ‌598 - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل:

- ‌599 - إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد:

- ‌600 - المعاوضة على المنافع الدينية:

- ‌601 - بيع ما قصد به الحرام:

- ‌(6/ 169)](2).602 -بيع الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:

- ‌603 - بيع الحرير والذهب والخمر للكفار:

- ‌604 - إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه:

- ‌6 (6/ 174)](2).605 -سومه على سوم أخيه:

- ‌607 - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه:

- ‌(6/ 177)](1).608 -إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع:

- ‌(6/ 178)](2).609 -إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير):

- ‌(6/ 178 - 179)](1).610 -حكم تمني الغلاء:

- ‌(6/ 180)](2).611 -الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد:

- ‌(6/ 180)](3).612 -إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:

- ‌(6/ 180)](4).613 -النهي عن بيعتين في بيعة:

- ‌614 - تفريق الصفقة:

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌615 - الشروط الباطلة في البيع:

- ‌616 - إذا شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة:

- ‌ 60 (6/ 187 - 188)](1).618 -تعليق البيع بشرط في العقد:

- ‌ 62 ــ 63 (6/ 190)](1).619 -إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد:

- ‌ 64 (6/ 191 - 192)].620 -إذا جهل فساد الشرط:

- ‌ 64 (6/ 192)].621 -إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق:

- ‌(6/ 203)](2).622 -إذا بدا الصلاح في جنس من البستان:

- ‌623 - ثبوت الجائحة في زرع مستأجر أو حانوت نقص نفعه عن العادة:

- ‌(6/ 209 - 210)](2).624 -بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه:

- ‌باب الخيار

- ‌625 - التفرق الذي يثبت به البيع:

- ‌61].626 -إسقاط الخيار:

- ‌61 - 262].627 -خيار الشرط يجوز في كل العقود:

- ‌(6/ 216)](3).628 -خيار الشرط في الإجارة:

- ‌629 - انتفاع المستأجر بالعين زمن الخيار:

- ‌630 - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:

- ‌6)].631 -عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:

- ‌6)].632 -الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة:

- ‌6 (1/ 408 - 409)].633 -إذا أطلق الخيار:

- ‌63](1).634 -للبائع الفسخ في مدة الخيار ويرد الثمن:

- ‌635 - إذا فسخ أحدهما العقد في مدة الخيار، ولم يبلغ الآخر:

- ‌636 - إذا علق البائع عتق عبده ببيعه:

- ‌637 - إذا قال لعبده: إن أكلت لك ثمنا فأنت حر، فباعه بمكيل أو موزون أو غيرهما:

- ‌6)].638 -النماء الحاصل زمن الخيار:

- ‌64 (1/ 397)].639 -تصرف المشتري زمن الخيار:

- ‌67 (1/ 400)].640 -إذا نفعه المبيع بنفسه لم يبطل خياره:

- ‌69 (1/ 402 ــ 403)].641 -إذا تلف المبيع ــ حقيقة أو حكما ــ زمن الخيار:

- ‌باب خيار التدليس والغبن

- ‌642 - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:

- ‌(6/ 229)](2).643 -ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:

- ‌(6/ 232)](4).644 -إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:

- ‌باب خيار العيب

- ‌645 - موافقة حديث المصرَّاة للقياس:

- ‌646 - الجار السوء عيب:

- ‌648 - تخيير المشتري في خيار العيب:

- ‌باب الخيار لاختلاف المتباعين

- ‌649 - الاجتهاد في قيمة المتلف:

- ‌6 (6/ 269)](3).650 -إذا ظهر عسر مشتر أو مطله:

- ‌باب التصرف في المبيع وتلفه

- ‌651 - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد:

- ‌(6/ 278)](1).652 -التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:

- ‌654 - ما يجوز التصرف فيه قبل القبض:

- ‌(6/ 280 - 281)](3).655 -المبيع يكون من ضمان المشتري إذا تمكن من قبضه:

- ‌(6/ 282)](1).656 -التصرف فيما ملكه بعقد سوى البيع قبل قبضه:

- ‌(6/ 283 - 284)](1).658 -ضمان المقبوض بعقد فاسد إذا تلف:

- ‌(6/ 289 - 290)](2).659 -ما أتلفه الأب من مال ابنه:

- ‌باب الربا

- ‌661 - حكم الربا في دار الحرب:

- ‌(6/ 292)].662 -ما يجري فيه الربا:

- ‌(6/ 294)](1).663 -حكم المصوغ:

- ‌(6/ 298 - 299)](1).666 -بيع اللحم بحيوان:

- ‌(6/ 300)](3).667 -بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا:

- ‌(6/ 303)](1).668 -العرايا في الزرع:

- ‌(6/ 304)](3).669 -بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه:

- ‌60 (6/ 305 - 306)](4).670 -اشتراط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد:

- ‌62 (6/ 308)](1).671 -حكم النَسَأ فيما لا يدخله ربا الفضل:

- ‌64 (6/ 309 - 310)](2).672 -حكم التصارف إذا كان في ذمتيهما نقدان مختلفان:

- ‌66 ــ 167 (6/ 312)](3).673 -الكيمياء غش:

- ‌68 ــ 169 (6/ 314 - 315)](3).674 -إذا باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا:

- ‌(6/ 315)](5).675 -مسألة العينة:

- ‌(613).676 -مسألة التورق:

- ‌(6/ 316)](1).677 -إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة:

- ‌باب السلم والتصرف في الدين

- ‌678 - موافقة السلم للقياس:

- ‌679 - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر:

- ‌6).680 -أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد:

- ‌60](1).681 -بيع الدين المستقر:

- ‌683 - الإبراء من الدين قبل وجوبه:

- ‌684 - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد:

- ‌6 (6/ 342 - 343)](2).685 -إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق:

- ‌(6/ 344)].686 -إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه:

- ‌باب القرض

- ‌687 - موافقة القرض للقياس:

- ‌689 - ما يحصل به وفاء الدين:

- ‌690 - تأجيل الدين:

- ‌(6/ 349)](2).691 -إذا أقرض فلاحه بذرا وأمره ببذره وأنه في ذمته:

- ‌باب الرهن

- ‌692 - إذا انفق على الرهن بدون إذن الراهن:

- ‌693 - تعليق الرهن على الشرط:

- ‌694 - إذا عمّر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه:

- ‌(6/ 377 - 378)](1).695 -إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وليس عندهما من يشهد:

- ‌باب الضمان [والكفالة]

- ‌696 - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:

- ‌(6/ 392)](4).697 -لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:

- ‌698 - ضمان السوق:

- ‌7 - 398)](1).700 -ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب:

- ‌701 - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك:

- ‌702 - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه:

- ‌703 - السجان كالكفيل:

- ‌باب الحوالة

- ‌704 - موافقة الحوالة للقياس:

- ‌705 - الحوالة على ماله في الديوان إذنٌ في الاستيفاء فقط:

- ‌باب الصلح وحكم الجوار

- ‌706 - إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا:

- ‌708 - لو صالح عن حق بأكثر منه من جنسه:

- ‌709 - إذا صالح على تأجيل الحالِّ في المعاوضة وفي التبرع:

- ‌710 - تغيير الوقف للمصلحة:

- ‌75 (6/ 438)].711 -العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة:

- ‌712 - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر:

- ‌7)](2).713 -إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره:

- ‌715 - من كان له نخلة ونحوها في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر:

- ‌باب التفليس

- ‌717 - للغريم منع العاجز عن الوفاء من السفر حتى يقيم كفيلا ببدنه:

- ‌718 - إذا طلب من عليه الدين الإمهال:

- ‌719 - إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء:

- ‌720 - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة:

- ‌7)](4).721 -قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة:

- ‌7)](1).722 -إذا ادعت امرأة على زوجها:

- ‌7 (6/ 459 - 463)](2).723 -تصرف المحجور عليه قبل الحجر:

- ‌724 - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر:

- ‌71)](3).725 -إقرار المحجور عليه بعد الحجر:

- ‌باب الحجر

- ‌726 - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:

- ‌(7/ 7)](1).727 -إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:

- ‌7 (7/ 09 - 10)](1).730 -إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه:

- ‌732 - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف:

- ‌(7/ 17)](1).733 -دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به:

- ‌باب الوكالة

- ‌734 - إعلام الوكيل بالعزل:

- ‌(7/ 41 - 43)](2).739 -استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:

- ‌(7/ 46)].740 -متى يكون الوكيل ضامنا:

- ‌(7/ 52)](3).741 -إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:

- ‌75 (7/ 77)](1).742 -من قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه:

- ‌كتاب الشركة

- ‌743 - إذا خلط زيت حرام بمباح:

- ‌744 - موافقة المضاربة للقياس:

- ‌(758).745 -إذا ضارب المضارب لآخر:

- ‌(7/ 90 - 91)](2).746 -النفقة لمصلحة مال المضاربة:

- ‌(7/ 91)].747 -نفقة المضارب:

- ‌(7/ 91)](3).748 -إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه:

- ‌(7/ 104)](2).749 -إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:

- ‌(7/ 106)](4).750 -إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:

- ‌(7/ 106 - 107)].751 -تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:

- ‌7 (7/ 108 - 109)](2).752 -لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:

- ‌(7/ 110 - 111)](3).753 -شركة الشهود:

- ‌(7/ 112)](1).754 -شركة الدلالين:

- ‌(7/ 113)](2).755 -ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد:

- ‌(7/ 114)](1).756 -إذا فسد عقد الشركة:

- ‌(7/ 115 - 116)](2).757 -إذا تعدى الشريك:

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌758 - موافقة المساقاة والمزارعة للقياس:

- ‌759 - المغارسة على جزء من الشجر:

- ‌(7/ 118 - 119)](2).760 -حكم المغارسة والمزارعة:

- ‌761 - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض:

- ‌(7/ 124 - 125)](2).762 -إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي:

- ‌(7/ 129)](3).763 -إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر:

- ‌(7/ 130)](1).764 -إجارة الشجر:

- ‌765 - إلتزامات المتعاقدين في المزارعة والمساقاة:

- ‌7 (7/ 130 - 131)](2).766 -إذا فسدت المساقاة:

- ‌(7/ 132)](3).767 -اشتراط صاحب الأرض على الفلاح:

- ‌(7/ 132 - 133)](2).768 -ضمان البساتين والحدائق:

- ‌باب الإجارة

- ‌769 - موافقة الإجارة للقياس:

- ‌772 - الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة:

- ‌(7/ 134 - 135)](1).773 -إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك:

- ‌(7/ 137 - 139)].774 -لا تحل الأجرة المؤجلة بموت:

- ‌(7/ 141 - 142)](1).776 -إذا أنزاه على فرسه فنقص:

- ‌(7/ 144)](2).777 -إجارة الشاة للبنها:

- ‌778 - إجارة الشمع ليشعله:

- ‌(7/ 144 - 145)](1).780 -أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه:

- ‌(7/ 152)](3).781 -أخذ الأجرة على الأذان:

- ‌(7/ 152 - 153)](1).782 -أخذ المال على الاستنابة في الحج:

- ‌(7/ 154)](4).783 -إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:

- ‌786 - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع:

- ‌787 - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر:

- ‌(7/ 158 - 159)](2).789 -وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر:

- ‌790 - إذا وجد المستأجر العين معيبة:

- ‌(7/ 161)].791 -إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها:

- ‌792 - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه:

- ‌793 - إجارة الإقطاع:

- ‌794 - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:

- ‌(7/ 170)](1).795 -إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع:

- ‌باب السبق

- ‌796 - حكم اللعب:

- ‌797 - أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج

- ‌798 - حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة على شاة:

- ‌(7/ 189)].799 -أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين:

- ‌800 - اشتراط العوض للأستاذ، أو شراء قوس، أو كراء حانوت، أو إطعام الجماعة:

- ‌801 - مسألة:

- ‌802 - ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل:

- ‌803 - المحلل في السبق:

- ‌804 - حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس

- ‌805 - فضل الرمي:

- ‌باب العارية

- ‌806 - حكم العارية:

- ‌808 - إذا استأجر أرضا وبنى عليها وقفا:

- ‌809 - ضمان العارية:

- ‌810 - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد:

- ‌811 - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة:

- ‌باب الوديعة

- ‌812 - إذا أودع المودَع بلا عذر:

- ‌82 (7/ 213)](2).813 -إذا استعمل المُودَع كاتبا خائنا أو عاجزا:

- ‌87 (7/ 219)](3).814 -إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته:

- ‌باب الغصب

- ‌815 - مسألة:

- ‌817 - ضمان نقص المغصوب:

- ‌818 - ضمان الغاصب للمغصوب:

- ‌819 - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب:

- ‌8 (7/ 242)](2).820 -إذا كان المغصوب مما تصح إجارته:

- ‌821 - رجوع المستأجر والمشتري على الغاصب:

- ‌822 - إذا جُهل المغصوب منه، أو عُلم وشق دفعه إليه:

- ‌(834).823 -من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر:

- ‌824 - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه:

- ‌825 - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة:

- ‌8)](5).826 -إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها:

- ‌8)](1).827 -إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:

- ‌828 - ضمان جناية ولد الدابة:

- ‌829 - العقوبة المالية:

- ‌831 - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه:

- ‌833 - انتقال الحق من المورث إلى الوارث:

- ‌834 - إذا اتجر بالمغصوب، فلمن يكون الربح

- ‌835 - إذا هرب العبد من سيده حتى مات السيد:

- ‌836 - إذا ضمن الغاصب أو قضى ما عليه:

- ‌(833).838 -أخذ حقه من الغير بغير رضا من عليه الحق:

- ‌باب الشفعة

- ‌839 - إذا اكترى نصف حانوت جاره:

- ‌8)].840 -العقار الذي تثبت فيه الشفعة:

- ‌8 - 269)](3).841 -شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:

- ‌842 - التحايل لإسقاط حق الشفعة:

- ‌باب إحياء الموات

- ‌843 - البئر العادية:

- ‌844 - إذا تنازل عن وظيفة الإمامة لمعين:

- ‌8 (7/ 302)].845 -مسألة:

- ‌باب اللقطة

- ‌846 - لقطة الحرم لا تملك:

- ‌باب الوقف

- ‌847 - إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه:

- ‌81 (7/ 329)](1).848 -إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم:

- ‌81 - 582 (7/ 329 - 330)](1).850 -الوقف على نفسه:

- ‌85 (7/ 335 - 336)](4).851 -حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته:

- ‌852 - اعتبار القربة في الوصية:

- ‌854 - الوقف على الصوفية:

- ‌88 (7/ 339)](2).855 -أخذ الريع قبول:

- ‌89 (7/ 341)](3).856 -إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل:

- ‌857 - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق:

- ‌858 - لا نظر لغير الناظر معه:

- ‌859 - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما:

- ‌860 - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب:

- ‌862 - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء:

- ‌866 - إذا تعطل مغل وقف مسجد سَنَةً:

- ‌867 - إذا لم يقم العامل بوظيفته غَيَّره من له الولاية:

- ‌868 - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق:

- ‌8 ــ 599 (7/ 356 - 357)](2).871 -سجل كتاب الوقف من الوقف:

- ‌872 - نفقة عمارة الوقف:

- ‌873 - ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم:

- ‌875 - معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع:

- ‌877 - مسألة:

- ‌878 - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية:

- ‌879 - أجرة الناظر:

- ‌880 - ما يأخذه الفقهاء من الوقف:

- ‌883 - المستحق من ثمرة الوقف:

- ‌8 (7/ 367)](2).884 -إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية:

- ‌885 - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم:

- ‌887 - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم:

- ‌888 - أزواجه من أهله ومن أهل بيته:

- ‌889 - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام:

- ‌8 (7/ 379)](1).890 -أحوال استعمال المباحات:

- ‌891 - مصرف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل:

- ‌892 - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة:

- ‌81)].893 -إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله»:

- ‌81)].894 -الأشراف:

- ‌895 - بيع الوقف:

- ‌88)](3).897 -ما فضل من ريع الوقف:

- ‌898 - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:

- ‌899 - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:

- ‌900 - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:

- ‌901 - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»:

- ‌باب الهبة

- ‌902 - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:

- ‌903 - اقتضاء الهبة العوض:

- ‌9 (7/ 406 - 407)](4).904 -إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:

- ‌905 - رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق المعلق بالإبراء:

- ‌9 ــ 650 (7/ 418)](3).906 -تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه:

- ‌907 - الإهداء للشافع ونحوه:

- ‌كتاب الوصايا

- ‌908 - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي:

- ‌909 - رجوع من أجاز الوصية:

- ‌باب الموصى إليه

- ‌910 - مسألة:

- ‌911 - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم:

- ‌912 - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية:

- ‌92)](2).913 -إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه:

- ‌914 - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌915 - أسباب الإرث:

- ‌916 - عصبة الولد الذي انقطع نسبه من أبيه لا من أمه:

- ‌917 - الجدات الوارثات:

- ‌ 9 (8/ 16)](3).918 -الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب:

- ‌919 - حديث «أفرضكم زيد»:

- ‌9](1).920 -الوقف المخصص للأسير يتسلمه وكيله ومن ينتقل إليه بعده:

- ‌921 - إذا جهل السابق في الوفاة:

- ‌922 - المطلقة في مرض الموت:

- ‌923 - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة:

- ‌924 - إرث المسلم من قريبه الذمي:

- ‌925 - إرث المسلم من قريبه المرتد:

- ‌926 - توريث المعتق عبده الكافر بالولاء:

- ‌927 - من أسلم على ميراث قبل قسمته:

- ‌928 - إذا مات أبوه الكافر وهو حمل:

- ‌95].929 -قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة:

- ‌930 - ميراث الزنديق:

- ‌كتاب العتق

- ‌932 - مسألة:

- ‌ 97 - 98)].933 -لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر:

- ‌934 - سريان عتق العبد المشترك:

- ‌935 - إذا كان المعتِق بعض عبد مشترك لا يملك قيمة بقيته:

- ‌9)](2).936 -إذا استكره عبده المملوك أو أمة غيره على الفاحشة:

- ‌937 - مسألة:

- ‌باب الكتابة

- ‌938 - موافقة الكتابة للقياس:

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌939 - بيع أمهات الأولاد:

- ‌940 - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة:

- ‌941 - من وطئ أمة بينه وبين آخر:

- ‌942 - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره:

الفصل: ‌(7/ 154)](4).783 -إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:

على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) [الفروع 4/ 436 ‌

(7/ 152 - 153)]

(1)

.

782 -

أخذ المال على الاستنابة في الحج:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، فَفَرْقٌ

(2)

بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.

قال: وحجه عن غيره ليستفضل

(3)

ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع 4/ 436 ‌

(7/ 154)]

(4)

.

783 -

إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:

784 -

ومن استؤجر لعمل محرم لا لنفسه:

785 -

وأجرة العمل المحرم:

- قال ابن القيم: (

أما إيجارهم

(5)

نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد:

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني

(1)

«الاختيارات» للبعلي (223)، وانظر:«الفتاوى» (30/ 206 - 207).

(2)

في ط 1: (فيفرق).

(3)

في ط 1: (ليتفضل)، والمثبت من ط 2.

(4)

«الفتاوى» (26/ 19 - 20) بتقديم وتأخير، وانظر:«الاختيارات» للبعلي (223).

(5)

أي: أهل الذمة.

ص: 562

للمجوس ناووسا؟ قال: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه.

وقال محمد بن عبد الحكم: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به.

وليس هذا باختلاف رواية، قال شيخنا: والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.

قال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه للمجوسي؟ قال: لا

ومضى ابن القيم إلى أن قال: وتلخيص مذهبه

(1)

أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع:

أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.

والثانية: إجارة للخدمة، فهذه فيها روايتان منصوصتان عنه، أصحهما: المنع منها.

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة، فهذه جائزة، وقد آجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر.

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم

(1)

أي: الإمام أحمد.

ص: 563

إلى أن قال: فإن قيل: فقد قال الخلال: أخبرني أبو نصر

(1)

إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصارى: يكره أكل كرائه، ولكنه يقضى للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية.

قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاث طرق:

إحداها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة، قال ابن أبي موسى في «الإرشاد»: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد، ويأخذ الكراء، وهل يطيب له؟ على وجهين، أوجههما أنه لا يطيب له، وليتصدق به

إلى أن قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر الطريقة الثانية والثالثة -: قال شيخنا: والأشبه طريقة ابن أبي موسى، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد، وأقرب إلى القياس، وذلك أن

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق العوض وليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحيل

(3)

، فهو

(1)

قال الشيخ صبحي الصالح محقق «أحكام أهل الذمة» : (كذا في الأصل «أبو النصر» بالصاد المهملة، وصوابه ــ كما في طبقات الحنابلة 64 ــ: «أبو النضر» بالضاد المعجمة، وهو مروذي الأصل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة) ا. هـ. وانظر ما يأتي (ص 568).

(2)

في «الاقتضاء» : (لأن).

(3)

كذا، وفي «الاقتضاء»:(والمستحمل).

ص: 564

كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والعنب في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا، بل يقضى له بعوضه.

كذلك ههنا: المنفعة التي وفَّاها المؤجر لا تذهب مجانا، بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر، لا من جهته، ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه، لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك، فإن نفس هذا الفعل محرم في نفسه، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا أو خنزيرا، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة.

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه تجب عليه الأجرة والجعل، فاسدة بالنسبة إلى [الأجير]

(1)

، يعني أنه يحرم عليه الانتفاع بالمال، ولهذا نظائر في الشريعة، ونص أحمد على كراهة نطارة

(2)

كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه ولو لم يفعل هذا، لكان فيه منفعة عظيمة وإعانة للعصاة، فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وإذا أخذ منهم العوض يُنْزع منه ثم يرد هنيئا موفرا.

فإن قيل: فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنى واللواط؟

(1)

في الأصل: (الآجر)، والمثبت من «الاقتضاء» .

(2)

في «الاقتضاء» : (نظارة).

ص: 565

قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة، وإن كان قبض لم يطب له أكله، ولم يملكه بذلك، والجمهور يقولون: يرده عليهم، لأنه قبضه قبضا فاسدا، وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يرده عليهم؛ والثانية: لا يأكله ولا يرده، بل يتصدق به.

قال شيخنا: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه، ولا يباح للآخذ، ويصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر.

ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر، لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب ردها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة، قيل له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في عقود الربا، وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، فأما إذا تلف المعوّض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له بالعوض الذي بذله، ويجمع له بين العوض والمعوض، فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا عوضه المحرم، وليس التحريم الذي فيه لحقهم، وإنما هو لحق الله، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي بذله في استيفائها، وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا، بخلاف ما لو كان العوض خنزيرا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته، فإنه لو كان باقيا أتلفناه عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر، أعني: القوة التي عمل بها.

ص: 566

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها، قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها، كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالرد، لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة، لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى له بالأجرة، فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنه قبض مني باطلا.

قلنا له: أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته منه، فإن في بقائه معه منفعة له، فإن قال: قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه، قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها، فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله، وهو أخذ ما لا يجوز أخذه، قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله، واستوفيت أنت ما لا يجوز استيفاؤه، فكلاكما سواء، فما الموجب لرجوعك عليه، ولا يفوت عليك شيء، وتفوت المنفعة عليه، وكلاكما راض بما بذل، مستوف لعوضه؟ ! فإن قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته، أو إذا لم يمكن، الأول مسلم، والثاني هو محل النزاع، فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل؟ قياسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما، على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضى له به، بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن، ولا يباح للبائع أيضا، لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها، نص عليه أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر، وهذا على أصل من يرى جواز

ص: 567

العقوبات المالية أطرد، فإنه إذا جاز عقوبته بمال ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه فأن لا يقضى له بمال أخرجه في المعصية ويمنع من استرجاعه أولى وأحرى، وبالله التوفيق) [أحكام أهل الذمة 1/ 275 - 284].

- وقال أيضا: (وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحمال بالكراء، وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة.

فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق:

إحداها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة، قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين، أوجههما أنه لا يطيب له، وليتصدق به

(1)

.

إلى أن قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر الطريقة الثانية والثالثة -: قال شيخنا: والأشبه طريقة ابن أبي موسى ــ يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة، ولكن لا يطيب له أكلها -، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد، وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق

(1)

كذا، وتقدم نقل هذه العبارة عن «الإرشاد» من كتاب «أحكام أهل الذمة» بهذه الصيغة:(وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد، ويأخذ الكراء، وهل يطيب له؟ على وجيهن) وهو موافق لما في «اقتضاء الصراط المستقيم» .

ص: 568

العوض وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا وعصيرا لمن يتخذه خمرا، وفات العصير والعنب في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا، بل يقضى له بعوضه، كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا، بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر، لا من جهة المؤجر، فإنه لو حملها للإراقة أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز، ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه، لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر، فهو كما لو باع ميتة أو خمرا، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة، وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة.

قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة والجعالة ــ يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة ــ لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه العوض، وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر، ولهذا في الشريعة نظائر.

قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه، ثم نقضي له بكرائه.

قال: ولو لم يفعل هذا، لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصّلوا غرضهم منه، فإذا لم يعطوه شيئا ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم، كان ذلك أعظم العون

ص: 569

لهم وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلّم إليهم عملا لا قيمة له بحال، يعني: كالزانية والمغني والنائحة، فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة) [زاد المعاد 5/ 782 - 786].

- وقال أيضا: (وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله أو الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ، وقال: الزاني ومستمع الغناء والنوح= قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، فاستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي: أنه إذا رد أحد العوضين رد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته، وأخذ عوضها جميعًا منه، بخلاف ما إذا كان العوض خمرًا أو ميتة= فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني: من صرف القوة التي عمل بها.

ثم أورد على نفسه سؤالًا، فقال: فيقال: على هذا، فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها؟

وأجاب عنه، بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها، كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم يحكم بالرد، ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة، لأنه كان معتقدًا لتحريمها، بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة، قلنا له: أنت فرطت، حيث صرفت قوتك في عمل يحرم، فلا يقضى لك بالأجرة.

ص: 570

فإذا قبضها، وقال الدافع: هذا المال، اقضوا لي برده، فإني أقبضته إياه عوضًا عن منفعة محرمة.

قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ= فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا محتمل.

قال: وإن كان ظاهر القياس ردها، لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى) [زاد المعاد 5/ 781 - 782].

- وقال أيضا: (فأما إذا استأجره لحملها

(1)

ليريقها، أو لينقل الميتة إلى الصحراء لئلا يُتأذى بها= فإن الإجارة تجوز حينئذ، لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح، واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه. هذا قول شيخنا) [زاد المعاد 5/ 783].

- وقال أيضا: (إذا عاوض غيره معاوضة محرمة، وقبض العوض ــ كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ــ ثم تاب والعوض بيده، فقالت طائفة: يرده إلى مالكه، إذ هو عين ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.

وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [مدارج السالكين 1/ 421 - 422]

(2)

.

(1)

أي: الخمر.

(2)

«اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 21، 45 - 49) مع بعض الاختلاف والزيادة هنا، وانظر:«الفتاوى» (30/ 209).

ص: 571