الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجمعة
306 - من أقام في غير بناء:
- قال ابن مفلح: (وقدّم الأزجيّ صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود «خ» أو خيام «خ» واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 89
(3/ 137)]
(1)
.
307 -
المسافر الذي حضرها:
- قال ابن مفلح: (وتجزئ امرأة حضرتها تبعا «و»
(2)
، ولا تنعقد بها «و» ، ولا تؤمّ «و»
(3)
، وكذا مسافر له القصر، ويحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين «خ» قاله شيخنا) [الفروع 2/ 91
(3/ 139 ــ 140)]
(4)
.
308 -
العدد الذي تنعقد به الجمعة:
- قال ابن مفلح: (تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب «و: ش»، لا بمن تتقرّى بهم قرية عادة «م»، وعنه: بخمسين، وعنه: بسبعة، وعنه: بخمسة، وعنه: بأربعة «و: هـ»، وعنه: بثلاثة، اختاره شيخنا)[الفروع 1/ 99 (3/ 149 ــ 151)]
(5)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (119)، وانظر:«الفتاوى» (24/ 166).
(2)
في ط 1 زيادة: (للمقيمين) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: 75).
(3)
في ط 1 زيادة: (فيهن) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: 75).
(4)
«الفتاوى» (24/ 184)، «الاختيارات» للبعلي (119).
(5)
«الاختيارات» للبعلي (119 - 120).