الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذكر النجاسة وإزالتها
89 - نجاسة المذي:
- قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي، فأمر بالوضوء منه؛ فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصابه» رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزبِ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام؛ ومن أسفل الخف والحذاء) [إغاثة اللهفان: 1/ 238 ــ 23
9]
(1)
.
90 -
المِدَّة والقيح والصديد:
- قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد.
وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدَّة والقيح والصديد؛ قال: ولم يقم دليل على نجاسته) [إغاثة اللهفان: 1/ 239]
(2)
.
(1)
«الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: 74) وللبرهان (رقم: 85) وللبعلي (43).
(2)
«الاختيارات» للبعلي (43)، ووقع في مطبوعته:(ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي)، وصوابه:(من المِدَّة).