الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
151 - صلاة المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها:
- قال ابن مفلح: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره «و: م» وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له «و: هـ ش» ، وقيل: يعيد من صلى به أو بمعصفر أو مسبلا، ونحوه، واختار أبو بكر هذا المعنى
…
وحمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته، وحمله صاحب «المحرر» على التطيب به، والتخلق به، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه.
قال شيخنا: بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أو عدم الثواب فقط؟) [الفروع
1/ 354 ــ 355 (2/ 77 ــ 78)]
(1)
.
152 -
الحكمة من ذؤابة العمامة:
- قال ابن القيم: (وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه في الجنة ــ: يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: «يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي، فعلمت ما بين السماء والأرض
…
» الحديث. وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح.
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (ويحتمل أن يكون كلام شيخنا ــ كذا ــ عائدا إلى قوله: وقيل: يعيد من صلى به، أو بمعصفر، أو مسبلا) ا. هـ.