الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكيل وزنًا وموزون كيلًا، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 157
(6/ 303)]
(1)
.
668 -
العرايا في الزرع:
- قال ابن مفلح: (وجوَّزها
(2)
شيخنا في الزرع) [الفروع 4/ 158 ــ 159
(6/ 304)]
(3)
.
669 -
بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه:
- قال ابن مفلح: (وبيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، كمدِّ عجوة ودرهم بمثلهما، أو بدرهيمن أو بمدين، فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان، وعنه: يجوز إن لم يكن المفرَد مثل الذي معه غيره فأقل. اختاره شيخنا في موضع، وعنه: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودًا، كالسيف المحلى. اختاره شيخنا، وذكره ظاهر المذهب، وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلًا بمثل) [الفروع 4/ 159 ــ 1
60 (6/ 305 - 306)]
(4)
.
670 -
اشتراط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقد:
- قال ابن مفلح: (ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس، نص عليه، فيحرم مدُّ برٍّ بمثله بجنسه، أو شعير ونحوه نسيئة، وكذا إن صرف الفلوس النافقة
(1)
«الاختيارات» (189).
(2)
أي: العرايا.
(3)
«الاختيارات» للبعلي (189).
(4)
«الفتاوى» (29/ 450 - 453، 461 - 466)، «الاختيارات» للبعلي (189).