الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشتركة، وإنما يملك الانتفاع من كان شريكًا في البيوت كلها.
وهذا معنى قوله: «هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك» يعني أن الانتفاع بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا يجوز، فكيف يجوز للمشتري منه؟
وقال ــ بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرر» ــ: تقدم الكلام على بيع المشاع، وكلام الإمام أحمد يخالف هذا، وإذا علمنا عدد العبيد وأوجبنا القسمة أعيانًا، فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع من أرض، وعبد من أعبد= ليس بذاك، وقد ذكروا احتمالًا في صحة بيع ذراع مبهم، ويكون مشاعًا، فكذلك بيع عبد مبهم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 29
5 - 296 (1/ 432 - 433)]
(1)
.
574 -
إذا استأجر مبهما في مجموعة:
- قال ابن مفلح: (قوله
(2)
: «وإذا باع عبدًا مبهمًا في أعبد لم يصح» .
قال القاضي: إذا ابتاع ثوبًا من أحد هذين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة: فالعقد فاسد، ولم يذكر عن أحمد ولا غيره نصًا، وذكر في أثناء المسألة: أنه يصح مثل ذلك في الإجارة فيما يتقارب نفعه، وهذا مثل مذهب مالك في البيع.
قال الشيخ تقي الدين: والفرق بين البيع والإجارة عسر، انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 294 - 295].
(1)
انظر: «الفتاوى» (29/ 233 - 235).
(2)
أي: المجد ابن تيمية في «المحرر» .