الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - موجِب الوضوء:
- قال ابن مفلح: (يجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره؛ وفي «الانتصار» بإرادة الصلاة بعده، قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب. ويتوجه قياس المذهب: بدخول الوقت، لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل، قال شيخنا: وهو لفظي)[الفروع: 1/ 157 (1/ 192)]
(1)
.
(1)
«الاختيارات» للبعلي (20).