الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعقبهم، عَمَّ من لم يعقب، ومن أعقب ثم انقطع عقبه، لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله: فوجب الحمل عليه قطعًا. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 612 (7/ 371 - 372)]
(1)
.
887 - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم:
- قال ابن مفلح: (وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم. قاله شيخنا)[الفروع 4/ 614 (7/ 375)]
(2)
.
888 - أزواجه من أهله ومن أهل بيته:
- قال ابن مفلح: (وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكره شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول، وأنه قول الشريف، ولفظ أهل بيته يضارع آله، وأن الشخص يدخل فيهما
(3)
لا في أهله، لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه) [الفروع 4/ 615 ــ 616 (7/ 377)].
وانظر ما تقدم في المسألة رقم: (195).
889 - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام:
- قال ابن مفلح: (والصبي والغلام من لم يبلغ، ومثله اليتيم بلا أب، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، وقال شيخنا: يعطى من
(1)
«الاختيارات» للبعلي (260).
(2)
انظر: «الفتاوى» (31/ 66 - 67، 146، 151).
(3)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: في آله وأهل بيته، فإذا وقف الشخص على آله وأهل بيته دخل الواقف في الوقف، وإذا وقف على أهله لا يدخل الواقف) ا. هـ.