الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وقال ابن مفلح: (فإذا فرغ
(1)
مسح بيساره ذكره من أصله، وهو الدرز
(2)
ــ أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ــ، ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وعن أحمد رضي الله عنه نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في «شرح العمدة» قولا: يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس) [الفروع: 1/ 118 (1/ 136)]
(3)
.
21 - الاستجمار في الصفحتين والحشفة:
- قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة «و: ش» واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم)[الفروع: 1/ 119 (1/ 137)]
(4)
.
22 - الاستجمار بما نهي عنه:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث «هـ، م» وعظم «هـ، م»
…
وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه
(1)
أي: من بوله.
(2)
في ط 1: (الدبر)، والمثبت من ط 2، وقال في «المطلع» (12):(قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ.
(3)
انظر: «الفتاوى» (21/ 106 - 107)، «شرح العمدة» (1/ 151)، «الاختيارات» للبعلي (16).
(4)
«الاختيارات» للبعلي (17).