الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكره شيخنا رواية، واختارها، وقال: اختاره جماعة. وقال: وعليهما
(1)
إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل.
ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله: «الحج عرفة» أنه مثل قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ، إنما يريد بذلك فضل الصلاة، وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع 1/ 587 (2/ 436 ــ 437)].
- وقال أيضا: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. قاله بعضهم، وحكاه في «الرعاية» قولا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، قال: وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه في مذهب الشافعي، واختاره أبو المحاسن الروياني
(2)
وغيره) [النكت على المحرر 1/ 157 ــ 158]
(3)
.
273 - ائتمام المفترض بالمتنفل:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفِّلٍ، اختاره الأكثر «و: هـ م»، وعنه: بلى، اختاره صاحب «النصيحة» و «التبصرة» والشيخ وشيخنا «و: ش» وذكر وجها: لحاجة، نحو كونه أحقَّ بالإمامة)[الفروع 1/ 590 (2/ 441)]
(4)
.
(1)
كذا في ط 2 والنسخة الخطية (ص: 62)، وفي ط 1:(وعليه)، وفي «الاختيارات» للبعلي:(على الروايتين).
(2)
في مطبوعة «الفتاوى» : (الرياني) خطأ.
(3)
«الفتاوى» (23/ 330 - 331، 255 - 258)، «الاختيارات» للبعلي (104).
(4)
«الفتاوى» (23/ 384 - 386، 389)، «الاختيارات» للبعلي (104).