الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، وقوله تعالى:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإنّ الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور) [الفروع
1/ 347 (2/ 65)]
(1)
.
148 -
لبس الرجل للذهب اليسير تبعا:
149 -
وبيع الحرير للكافر ليلبسه، وبيع آنية الذهب والفضة له:
- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا
(2)
: هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة
(3)
: هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما. والله أعلم) [تهذيب السنن 6/ 202].
- وقال ابن مفلح: (ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد «و» ، وعنه: لا «و: هـ م»
(4)
اختاره أبو بكر وصاحب «المحرر» وحفيده.
وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم
…
(1)
«الفتاوى» (22/ 135 - 137) باختصار.
(2)
أي: حديث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا» .
(3)
أي: حديث: «من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة» .
(4)
في ط 1: (و: هـ)، والمثبت من ط 2.